السنة
2019
الرقم
433
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمود جاموس، كمال جبر

 

المستــدعــــيات: 1- هناء محمد عرفات ابرهيم المشني / الشيوخ

                       2- فريحة محمد عرفات ابرهيم حلايقة / الشيوخ

                       3- مريم محمد عرفات ابرهيم حلايقة / الشيوخ

            وكيلهم المحامي : شريف حلايقة / الشيوخ

المستدعى ضدهم: 1- زكريا محمد عرفات ابرهيم حلايقة / الشيوخ

                        2- خالد محمد عرفات ابرهيم حلايقة / الشيوخ

                       3- ابراهيم محمد عرفات ابرهيم حلايقة / الشيوخ

            وكيلهم المحامي : وائل الشيوخي / الشيوخ

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعيات بهذا الطلب عملاً بأحكام المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، لتعيين المرجع المختص بنظر الطلب المستعجل رقم 173/2019 المقدم لدى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة تسوية أراضي الشيوخ ، المنعقدة في حلحول والذي قرر عدم اختصاصه واحالته الى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة صلح حلحول بداعي أنها وردت مشروحات من مأمور تسوية أراضي الشيوخ تفيد بأن الحوض موضوع الطلب لم يتم استقبال الادعاءات فيه ولم تجرِ فيه أعمال المسح ، فيما قرر قاضي الأمور المستعجلة في محكمة صلح حلحول في الطلب المذكور والذي غدا يحمل رقم 90/2019 عدم اختصاصه بنظر الطلب ، الأمر الذي ادى الى حالة من التنازع السلبي بالاختصاص ، طالبين بالنتيجة تعيين المرجع المختص بنظر الطلب .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطلب يتعلق بقطع الأراضي رقم (350+ 352 + 353 +357) من الحوض رقم (8) طبيعي موقع سير زينة ومداح الذيب من أراضي الشيوخ ، وأن القطع المذكورة وكما أفصح عنها كتاب مأمور تسوية الأراضي والمياه - الشيوخ من ضمن أعمال التسوية ، ولما كانت المادة (2) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 تنص (يقصد بعبارة - تسوية الأراضي والمياه - تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأراضي أو المياه او حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل) فيما نصت المادة 13/5 من ذات القانون (كل قضية أرض أو ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام أثناء التسوية في أية منطقة تسوية معينة ، يجب أن تحال على محكمة التسوية وعلى محكمة التسوية ان تنظر في هذه القضايا اذا تقدم احد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية) .

ولما كان الطلب المستعجل موضوعه وقف المستدعي ضدهم ومن يأتمر بأمرهم عن أعمال التحجير وخلع الحجارة وعدم استعمال قطع الأراضي موضوع الطلب فإنه والحالة هذه ، وعلى ما تم بيانه باعتبار ان الطلب دعوى اذ يعرف هذا النوع من الطلبات و ما يتفرع عنه بقضاء الأمور المستعجلة ، الذي تختص بنظره ذات المحكمة (محكمة التسوية) .

لــــــــــــــذلك

        تقرر المحكمة تعيين محكمة تسوية حلحول صاحبة الصلاحية  والاختصاص بنظر الطلب الماثل واحالة الأوراق اليها للسير فيها حسب الأصول .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/11/2019