دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، سائد الحمدالله ، منال المصري
الطــاعـــــــــــن : ج.ب - رام الله - الرام - موقوف
وكيله المحامي : شفيق شلش - رام الله
المطعـون ضـده : الحق العام
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/9/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 1/7/2019 والقاضي باسقاط الاستئناف الجزائي 75/2017 استئناف بداية رام الله .
يتلخص سببا الطعن بما يلي :-
يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية ، وموضوعاً والغاء القرار المطعون فيه واعادته للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لنظره حسب الاصول.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه قد صدر دون حضور الطاعن ، وان اوراق الدعوى قد خلت من ما يفيد ان الطاعن تبلغ الحكم المطعون فيه مما يجعل الطعن مقدم على العلم لذلك نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وعن سببي الطعن وحاصلهما النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه خطأها في اسقاط الاستئناف ، فإننا نجد ان الماده 11 من القرار بقانون رقم 17/2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تنص ( تعدل الماده 339 من القانون الاصلي على النحو التالي : يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ، او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) .
والذي تجده محكمتنا ان المشرع اعطى لمحاكم الاستئناف صلاحية في اسقاط الاستئناف المقدم من المتهم في حالتين الاولى اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ، بدون عذر مشروع والحاله الثانيه التغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة بلا عذر مشروع.
الا ان اعمال مبدأ اسقاط الاستئناف طبقاً للماده 11 اعلاه وفي حال توافر احدى الحالتين المذكورتين اعلاه يستلزم توافر الضوابط التاليه :
وحيث ان مؤدى عدم حضور الطاعن بالاستئناف المتبلغ في ضوء المفهوم المتقدم بيانه اعادة تبليغ المستأنف مره ثانيه ومن ثم اصدار مذكرة احضار حسب المقتضى القانوني طبقاً لاحكام الماده 247 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 بدلالات الماده 333 منه.
ولما كان ذلك وكانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قد اصدرت حكمها المطعون فيه الذي لم يستند لاساس قانوني ولم تمارس خيارها سالف الذكر الامر الذي يوجب نقضه لورود الطعن عليه ،ومع التنويه ان الماده 3/5 التي استندت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في القرار بقانون 17/2014 لا علاقة لها بموضوع الاستئناف نهائياً.
لهذه الأسباب
ولكل ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبهيئة مغايرة وعدم قبول الطلب 59/2019 المتفرع عن هذا الطعن لانه اصبح غير ذي موضوع.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/9/2019