دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله عزلان
وعضويــــة القضــاة الســــادة : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري.
الطـــــاعـــــــــن: 1. شركة المصري للمفروشات ممثلة بكل من
وكيلاهما المحاميان محمد التميمي و/او نضال مناع / نابلس .
المطعون ضــده : نصر عبد القادر توفيق عقل
وكيلته المحامية مريم صلاح / نابلس .
الإجــــــــــــراءات
بتاريخ 14/03/2019 تقدم الطاعنون بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/02/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 1027 +1032/2018 القاضي برد الاستئناف 1027/2018 وقبول الاستئناف 1032/2018 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 69100 شيقل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وبتاريخ 24/06/2019 تقدم وكيل الجهة الطاعنة باستدعاء يطلب فيه ترك الخصومة .
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة ، وبناءً على طلب الجهة الطاعنة ممثلة بوكيلها وحيث لا يوجد ما يحول دون ترك الخصومة بالنقض الماثل تقرر المحكمة ترك النقض والزام الجهة التاركة للنقض بالمصاريف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم العشب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/07/2019 .
الكــــاتــــب الرئيـــــــــس
ن.ط