السنة
2018
الرقم
1027
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف في الاستئناف رقم 1027/2018 المستأنف ضده في الاستئناف 1032/2018: 

شركة المصري للمفروشات / نابلس / بيت ايبا ممثلة بــ

1) مؤيد محمد سعدي سليمان المصري.

2) زياد محمد سعدي سليمان المصري.

3) ناصر محمد سعدي سليمان المصري.

4) إياد محمد سعدي سليمان المصري

وكيلاها المحاميان محمد التميمي و/أو نضال مناع / نابلس             

 

 

المستأنف ضده في الاستئناف رقم 1027/2018 المستأنف في الاستئناف رقم 1032/2018: نصر عبد القادر توفيق عقل /بيت ايبا

                  وكيلته المحامية مريم صالح صلاح / نابلس

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 12/07/2018 بالقضية الحقوقية رقم 1175/2016 والقاضي بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 21675 شيكل بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف عن المبلغ المحكوم به ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

 

 

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 05/08/2018 تقدمت الجهة المدعى عليها في الدعوى الأساس بلائحة استئناف تسجلت تحت الرقم 1027/2018 وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي : -

 

1) الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فالمستأنف يلتمس قبوله شكلا ً.

2) خطأ المحكمة بحساب مدة نهاية الخدمة التي يستحقها المدعي كون المدعي عمل على فترتين الأولى من تاريخ 25/08/2011 حتى تاريخ 17/04/2013 والفترة الثانية من تاريخ 28/08/2013 حتى تاريخ 13/10/2016 وأن المدعي استلم من الجهة المدعى عليها كافة حقوقه العمالية ومن ضمنها مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة الأولى لعمله بموجب مخالصة تم إبرازها وأن ما يستحق للمدعي من بدل مكافأة نهاية الخدمة هو عن الفترة الثانية لعمله.

3) القرار المستأنف واجب الإلغاء لمخالفته الواضحة والصريحة للبينات المقدمة وأن البينات المقدمة من طرفي الدعوى وبالرجوع لها من قبل المحكمة تجد أن المدعي لا يستحق المبلغ المحكوم به وأن الحكم لا يقوم على البينات المقدمة التي أكدت عدم استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به.

4) الحكم المستأنف واجب الإلغاء لمخالفته لأحكام القانون الواضحة والصريحة حيث أن القانون ووفقا ً للبينات المقدمة لا يعطي المدعى عليه المبلغ المحكوم به.

5) القرار المستأنف واجب الإلغاء لعدم الأخذ ببينات الجهة المستأنفة المؤكدة خلو ذمتها من أية استحقاقات كون الجهة المستأنفة تقدمت بالبينات التامة والكاملة التي تثبت عدم استحقاق المستأنف عليه لأية مبالغ.

 

وبالنتيجة تطلب الجهة المستأنفة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد دعوى المدعي ( المستأنف عليه ) بالكامل والزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

وبتاريخ 06/08/2018 تقدم المدعي بلائحة استئناف سجلت تحت الرقم 1032/2018 وتمحورت أسباب استئنافه فيما يلي:

1- يتعلق السبب الأول بطلب قبول الاستئناف شكلا ً

2- مخالفة الحكم للأصول والقانون وأنه جاء ضد وزن البينة.

3- الحكم لا يتفق والبينات المقدمة حيث قدمت البينة التي تثبت فصل المدعي من العمل فصلا ً تعسفيا ً.

4- خطأ محكمة الدرجة الأولى باعتبار المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه وحساب مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس.

5- خطأ محكمة الدرجة الأولى باعتبار المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه وعدم الحكم ببدل الإشعار.

6- خطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم ببدل الأعياد الدينية والرسمية مخالفا ً البينات المقدمة ونصوص القوانين.

7- خطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للمدعي ببدل الإجازات الأسبوعية.

8- خطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم بالفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة.

 

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف والحكم للمستأنف وفق ما جاء في لائحة الدعوى.

 

وبالمحاكمة الجارية علنا ً  وبجلسة 16/10/2018 في الاستئناف رقم 1032/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وتقرر ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف رقم 1027/2018 لوحدة الأطراف والموضوع ، وبجلسة 16/10/2018 في الاستئناف رقم 1027/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 1027/2018 لائحة الاستئناف وأنكر لائحة الاستئناف رقم 1032/2018 ، كما كرر وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 1032/2018 لائحة الاستئناف وأنكر لائحة الاستئناف رقم 1028/2018، وبجلسة 29/11/2018 طلب وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وبجلسة 10/01/2019 طلب وكيل المستأنف ضده اعتماد أقواله ومرافعاته أمام محكمة الدرجة الأولى ولائحة الاستئناف رقم 1032/2018 مرافعة له وحجزت الدعوى للتدقيق وإصدار الحكم وبجلسة 14/02/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلان أقوالهما ومرافعاتهما السابقة وحجزت الدعوى للتدقيق وإصدار الحكم لمدة ساعة وفي الموعد المحدد أعيد فتح الجلسة وختمت المحاكمة بتلاوة الحكم .

 

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى لائحتي الاستئناف وما ورد بهما من أسباب والى الدعوى الأساس وفي الموضوع نجد أن المدعي تقدم بالدعوى الأساس ضد الجهة المدعى عليها للمطالبة بتعويضات وحقوق عمالية بمبلغ 132420 شيكل  على سند من القول بأن المدعي عمل لدى الجهة المدعى عليها عامل نجار براتب يومي مقداره 150 شيكل وتحت إشراف وادارة المدعى عليه مؤيد محمد سعدي سليمان المصري أحد مالكي الشركة ابتداء ً من تاريخ 25/08/2011 وأنه بقي على رأس عمله لديهم حتى تاريخ 13/10/2016 وأن المدعي طالب المدعى عليها تغير وتحسين ظروف العمل وزيادة راتبه إلا أنهم امتنعوا وكان ردهم بأنهم لا يعطوا أي زيادة على الراتب  ولا يعطوا إجازات سنوية ولا بدل عنها ولا بدل عن العطل الأسبوعية وأن يبحث عن مكان آخر للعمل وقد أوضح المدعي في لائحة دعواه الحقوق التي يطالب بها من بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 23175 شيكل وبدل فصل تعسفي مبلغ 46350 شيكل ، بدل الأعياد الدينية 6300 شيكل وبدل الأعياد الرسمية 5625 شيكل وبدل الإجازات السنوية 6300 وبدل أيام الجمع 40170 شيكل وبدل الإشعار 4500 شيكل وأنه طالب من خلال الاتحاد العام لعمال فلسطين الجهة المدعى عليها بدفع حقوقه وتعويضاته العمالية المستحقة إلا أن الجهة المدعى عليها رفضت الدفع بدون وجه حق،
وقد تقدمت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابية جاء بها أن المدعي عمل لدى الجهة المدعى عليها على فترتين الفترة الأولى بدأت بتاريخ 25/08/2011 ولغاية قبل تاريخ 17/04/2013 وأنه وقع على مخالصة باستلامه كامل حقوقه مؤرخة هذه المخالصة بتاريخ 17/04/2013 أما الفترة الثانية فقد بدأت بتاريخ 28/08/2013 ولغاية تاريخ 13/10/2016 حيث ترك العمل من تلقاء نفسه وبمحض اختياره ، كما أنكرت الجهة المدعى عليها أن تكون قد قامت بفصل المدعي من العمل بل أن المدعي هو من قام بإشعار الجهة المدعى عليها برغبته بترك العمل منكرة استحقاق المدعي لأي من مطالباته الواردة في لائحة الدعوى.

 

بنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها الطعين والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ وقدره 21675 شيكل بواقع بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 15375 شيكل وبدل الإجازات السنوية مبلغ 6300 شيكل.

لم يرتض المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن به بموجب لائحة استئناف ضمنها أسباب استئنافه سجلت تحت الرقم 1032/2018 كما لم ترتض الجهة المدعى عليها بهذا الحكم فبادرت للطعن به بموجب لائحة استئناف ضمنتها أسباب استئنافها سجلت تحت الرقم 1027/2018.

 

ولورود كلا الاستئنافين ضمن المدة القانونية تقرر قبولهما شكلا ً.
 

وبالعودة الى أسباب الاستئناف رقم 1027/2018 نجد أن السبب الاول ينعى على الحكم الطعين خطأ محكمة الدرجة الاولى باحتساب مكافأة نهاية الخدمة كون المدعي عمل على فترتين الاولى من تاريخ 25/08/2011 وحتى 17/04/2013 وأن المدعي استلم كامل حقوقه عن هذه الفترة ومن ضمنها مكافأة نهاية الخدمة وذلك بموجب المخالصة المبرزة وأن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها المدعي هي عن الفترة الثانية وهي من تاريخ 28/08/2013 حتى تاريخ 13/10/2016، وجاء السبب الثاني ينعى بمخالفته الحكم الطعين للبينة المقدمة وجاء السبب الثالث ينعى بمخالفته الحكم الطعين لأحكام القانون كون أن الوقائع والحقائق المادية الواردة في هذا الملف لا يعطي القانون المدعي المبلغ المحكوم به وجاء السبب الثالث ينعى على الحكم الطعين عدم أخذه بينات الجهة المدعى عليها والتي تؤكد خلو ذمتها من أية استحقاقات وبذلك فإن هذه الأسباب جاءت مترابطة ويسند بعضها البعض وان معالجة هذه الأسباب يقتضي بحث موضوع الدعوى الأساس وبيان الوقائع الثابتة وانزال حكم القانون على تلك الوقائع.

 

 

وبالعودة أيضا ً إلى أسباب الاستئناف رقم 1032/2018 نجد أن السبب الأول يتعلق بطلب قبول الاستئناف شكلا ً وهو الأمر الذي تم اتخاذ القرار بشأنه في جلسة المحاكمة الأولى في ذلك الاستئناف المنعقدة بتاريخ 16/10/2018 حيث تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وبذلك فإن المحكمة تقرر الالتفات عن هذا السبب لسبق اتخاذ القرار بشأنه.

 

أما فيها يتعلق بالسبب الثاني فإنه ينعى على الحكم الطعين مخالفته للأصول والقانون وأنه جاء ضد وزن البينة ولا يتفق والبينات المقدمة كما جاء السبب الثالث ينعى على الحكم الطعين بخطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم اعتبار أن المدعي تم فصله من العمل فصلا ً تعسفياً كما جاء السبب الرابع ينعى بخطأ محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه وحساب مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس وكذلك جاء السبب الخامس ينعى بخطأ محكمة الدرجة الأولى باعتبار المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه وعدم الحكم ببدل الإشعار ، كما جاء السبب السادس ينعى بخطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم ببدل الأعياد الدينية والرسمية مخالفا ً البينات المقدمة ونصوص القوانين ، كذلك جاء السبب السابع ينعى بخطأ المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل الإجازات الأسبوعية ، وجاء السبب الثامن ينعى بخطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم بالفائدة القانونية مربوطا ً بجدول غلاء المعيشة فإن المحكمة تجد أن أسباب الاستئناف رقم 1032/2018 من السبب الثاني وحتى السبب السابع جاءت مترابطة ويسند بعضها البعض وأن معالجة هذه الأسباب أيضا ً يتطلب بحث موضوع الدعوى الأساس وبيان الوقائع الثابتة وانزال حكم القانون على تلك الوقائع .

أما فيما يتعلق بالسبب الثامن والذي ينعى بعدم الحكم بالفائدة القانونية والربط بجدول غلاء المعيشة فإن المحكمة لا تجد في نصوص قانون العمل ما يجيز الحكم بالفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبذلك جاء قرار محكمة النقض رقم 109/2006 والصارد بتاريخ 03/11/2008 وبذلك تقرر رد هذا السبب.

أما فيما يتعلق بباقي أسباب الاستئناف رقم 1032/2018 وأسباب الاستئناف رقم 1027/2018 فإن المحكمة ستعالجها من خلال بحث موضوع الدعوى الأساس وبيان وقائع الدعوى الثابتة وانزال حكم القانون على وقائع الدعوى الثابتة.

 

 

وبالعودة إلى الدعوى الأساس وببحث البينة المقدمة بها وبوزنها تجد المحكمة أن الوقائع الثابتة لها من خلالها تتمثل فيما يلي: -

   أولا ً :  من الثابت أن المدعي بدأ العمل لدى الجهة المدعى علها بتاريخ 25/08/2011 واستمر في العمل حتى تاريخ 13/10/2016 وبشكل مستمر وذلك ثابت من خلال إقرار الجهة المدعى عليها في اللائحة الجوابية بأن المدعي بدأ العمل بتاريخ 25/08/2011 وأنه أنهى العمل بتاريخ 13/10/2016 إلا أنها أي الجهة المدعى عليها زعمت بأن عمل المدعي كان على فترتين الأولى بدأت بتاريخ 25/08/2011 حتى تاريخ 17/04/2013 والثانية 28/08/2013 وحتى تاريخ 13/10/2016، ولكن ومن خلال البينة المقدمة فقد ثبت أن عمل المدعي كان مستمراً وذلك  ثابت من خلال شهادة الشاهد سائد تيسير ناهد داود مدينة الجهة المدعى عليها حيث جاء بها في جلسة 29/11/2017 ( ...... وكان المدعي يعمل لدى المدعى عليهم وأن المدعي عمل فترة واحدة وليس صحيحا ً أنه عمل على فترتين....)

ثانيا ً من الثابت أن أجر المدعي هو 150 شيكل يوميا ً وذلك ثابت من خلال شهادة الشاهد عدي وليد أحمد سمحان في جلسة 14/02/2017 حيث جاء بها (..... وأن المدعي كان يأخذ مبلغ 150 شيكل ...) وبالمناقشة جاء بها (.... وطبيعة عملنا مياومة وأن اليوم الذي نعمل به نأخذ بدله واليوم الذي لا نعمل به لا نأخذ)

وكذلك ما جاء في شهادة الشاهد معن سالم محمد سماعنة في جلسة 14/02/2017 حيث جاء بها (..... وأن جميع العمال الذي يعملون لدى المصري على نفس النظام وكنا نحاسب كل يوم خميس أن المدعى كان يتقاضى أجرة يومية 150 شيكل .......... وأنه نظام العمل هو أن يعطوا بدل اليوم الذي نعمل به ولا يعطونا بدل اليوم الذي لا نعمله...)

  وكذلك الشاهد أحمد محمد أحمد  حشاش في جلسة 14/02/2017  حيث جاء بها
(...... وكان أجرة المدعي اليومية 150 شيكل في اليوم .....) وبالمناقشة جاء بها
( ....... وأننا اليوم الذي لا نعمل به لا نأخذ بدلاً عنه .....)

ثالثا ً من الثابت أن المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه ولم يتم فصله من العمل وذلك بطلبه زيادة على الراتب وإمهال الجهة المدعى عليها مدة شهر لدفع الزيادة وترك العمل بعد ذلك بسبب رفض الجهة المدعى عليها دفع الزيادة وذلك ثابت من خلال بينة المدعي حيث جاء في شهادة الشاهد عدي وليد أحمد سمحان والذي شهد في جلسة 14/02/2017 ( ....... أن سبب ترك المدعي للعمل أنه طلب منهم زيادة ورفضوا ذلك وبعد ذلك ترك العمل بعد إعطائهم مدة شهر...)

 

وكذلك جاء في شهادة الشاهد معن سماعنة في جلسة 14/02/2017 وبالمناقشة (.... أن المدعي قال لي أنه ذهب إلى أصحاب العمل وطلب زيادة وما وافقوا  وانه أعطاهم مهلة علشان زيادة وقبل انتهاء الفترة بيوم ذهب إليهم وقالوا له ما في زيادة وجبنا عمال بدالك)
وكذلك الشاهد أحمد حشاش في جلسة 14/02/2017 حيث جاء بها (..... وان المدعي حكى لنا ان المدعى عليهم رفضوا إعطاؤه زيادة وأعطاهم مهلة شهر..... وعند انتهاء اليوم ودعنا المدعي وقال لنا بدوش يشتغل لرفضهم إعطاؤه زيادة....) وبالمناقشة جاء بها (..... وان المدعي أخبرنا انه سوف يترك العمل في حال عدم إعطائه زيادة بعد إنذارهم بشهر ....).

رابعا ً من الثابت أن المدعي لم يتقاضى بدل الأعياد الدينية والرسمية وبدل الإجازات السنوية وبدل الجمع وذلك ثابت من خلال بينة المدعي حيث جاء في شهادة الشاهد عدي سمحان في جلسة 14/02/2017 (...... لم نكن نأخذ إجازات سنوية وكذلك المدعي وكنا نأخذ فقط اليوم الذي نعمل به وكنا نقبض أسبوعيا ً كنا نعطل يوم الجمعة ولم نكن نأخذ بدل يوم الجمعة.... كنا نعطل في الأعياد الدينية ولم نكن نأخذ بدلا ً عنها وكنا نعمل أيام الأعياد الرسمية مثل عيد العمال وكنا نأخذ بدل هذه العطل نفس الأجرة...).

وكذلك الشاهد معن سماعنة في جلسة 14/02/2017 جاء في شهادته ( ..... إن المدعي لم يكن يأخذ إجازات سنوية..... ولم نكن نأخذ إجازات ولم نكن نعمل في أيام الأعياد الدينية ولم نكن نأخذ بدل هذه الأعياد....).

وكذلك الشاهد أحمد حشاش جاء في شهادته في جلسة 14/02/2017 (...... لم نكن نأخذ إجازات سنوية ومن ضمنهم المدعي ولم نكن نأخذ بدل الإجازات ....... ولم نكن نأخذ بدل الأعياد الرسمية والدينية وكنا نعطل عيدي الأضحى والفطر على حسابنا....) 

وكذلك جاء في بينة الجهة المدعى عليها في شهادة الشاهد محمد زياد مصري في جلسة 17/09/2017 ( ..... وقد كنا نعطل أيام الأعياد ولم نكن نأخذ بدل أيام الأعياد وإنما كما نأخذ يوم الوقفة عيدية ....) وكذلك الشاهد سائد داود من بينة الجهة المدعى عليها جاء في شهادته بجلسة 29/11/2017 (..... ولم يكن المدعي يأخذ إجازات سنوية حيث أنه لا يأخذ أي شخص إجازات سنوية ولا بدل أعياد دينية ولا رسمية).

أما فيما يتعلق بالمبرز م ع / 1 وهو سند مخالصة وبراءة ذمة والمؤرخ في 17/04/2013 وحيث أنه موقع أثناء فترة عمل المدعي والتي ثبت أنها كانت مستمرة فإن هذه المخالصة لا يعتد بها كون أن العامل يقوم بالتوقيع على هذه المخالصة تحت ضغط حاجته للعمل.

وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع الثابتة فإن المدعي يستحق الحقوق التالية:-

1- بدل مكافأة نهاية الخدمة وحيث أن المدعي ترك العمل من تلقاء  نفسه بواقع ثلث المكافأة  على اعتبار انه  عمل  لمدة خمس سنوات وشهر وثمانية عشرة يوما ً وعلى أساس اجر 150 شيكل يوميا ً وعملا ً بأحكام المادة 42 من قانون العمل الفلسطيني كما يلي
3/2 × ( 150 × 30 ) × خمس سنوات وشهر وثمانية عشر يوما ً = 15400 شيكل

2- عملا ً بأحكام المادة 75 من قانون العمل يستحق المدعي بدل اعياد دينية ورسمية بواقع عشرة أيام عن كل سنة 10 ×150 × 5 = 7500 شيكل

3- عملا ً بأحكام المادة 74 من قانون العمل يستحق المدعي بدل اجازات سنوية بواقع أجر ثلاثة أسابيع عن آخر سنتين أي 21 ×2×150 = 6300 شيكل.

4- عملا ً بأحكام المادة 72 من قانون العمل يستحق المدعي بدل أيام الجمع عن فترة عمله بواقع 52 يوم في السنة أي 52 × 150 × خمس سنوات وشهر ونصف = 39900 شيكل.
وبذلك يكون مجموع ما يستحقه المدعي هو
15400 + 7500 + 6300 + 39900 = 69100 شيكل.

 

وبذلك فإن أسباب الاستئناف رقم 1027/2018 لا ترد على الحكم الطعين ولا تنال منه وتقرر ردها في حين أن الأسباب من الثاني وحتى السابع من أسباب الاستئناف رقم 1032/2018 ووفقا ً لما تم بيانه أعلاه ترد على الحكم الطعين مما يقتضي تعديله.

 


 

وعليه

 وسندا ً لما تقدم وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة رد الاستئناف رقم 1027/2018 موضوعا ً وقبول الاستئناف رقم 1023/2018 موضوعا ً وتبعا ً لذلك تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 69100 شيكل تسع وستون ألف ومائة شيكل وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أردني أتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 14/02/2019.        مربعنص