السنة
2017
الرقم
644
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة

المستأنفة: شركة ازياء بدران  تكس / طولكرم

              وكيلها المحامي لؤي خالد أبو خديجة/ طولكرم

المستأنف عليه: هيام عوض امين عودة الله/ جبع - جنين

                  وكيلها المحامي ابراهيم الشيخ/ طولكرم

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى الحقوقية رقم 57/2007 بتاريخ 22/3/2017 والقاضي الزام المدعى عليها ( المستأنفة) شركة بدران تكس بدفع مبلغ وقدره 14925 شيكل للمدعية هيام عوض امين عودة الله / جبع - جنين ، ورد مطالبة الجهة المدعية فيما زاد عن ذلك وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي :

أولا: أخطا سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم الموقرة بتطبيق نص المادة 6 من قانون العمل وكان يتوجب على محكمة أول درجة رد دعوى المستأنف عليها.

ثانيا: أخطأت محكمة بداية طولكرم بالحكم للمستأنف عليها ببدل إجازات سنوية وبدل أعياد دينية.

الاجراءات

 بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 19/9/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف في حين أنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف. وبجلسة 24/10/2017 ترافع وكيل الجهة المستأنفة ملتمساً اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعة أمام محكمة أول درجة مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمساً اعتماد اقواله ومرافعاته كمرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف وبجلسة21/11/2017 ختمت الاجراءات.

المحكمة

وفيما يتعلق بالسبب الاول من أسباب هذا الاستئناف وبالرجوع الى ملف الدعوى وما قدم فيه من بينات نجد من الثابت أن المستأنف عليها وقعت الاقرار المبرز ط/ 1 اثناء تواجدها على راس عملها ، وانها لم تتقاض  بموجب المبرز ط/1 سوى رابتها و فقا لما ورد على لسان الشاهدة ليندا خليل حيث قالت ( .. المدعية عادت للعمل بعد التوقيع .. ليس صحيحا اننا انهينا عملنا في الشركة بذات اليوم الذي تم التوقيع فيه .. انا كنت مع المدعية وباقي العاملات عندما وقعنا على الاوراق للجميع بنفس اليوم .. انا واثقة مئة بالمئة ان المدعية لم تتقاضى حقوقها العمالية ..) و الشاهدة خيريه علاونه حيث قالت ( ... قاموا بتوقيعنا على اقرار بان ما نوقع عليه هو معاشنا الشهري و وقعنا ورحنا  الى بتونيا و ثاني يوم رجعنا للعمل ..) ،  كما نجد ان  الاقرار المشار اليه  لم يتضمن الى أي تفاصيل  للحقوق المشار اليها بالمخالصة  او مقدار المبالغ أو أي تفاصيل بشأنها  

وبتطبيق  القانون على الواقع الثابتة ،  ولما كان الثابت ان الاقرار المشار اليه  قد وقع  اثناء عمل المستأنف عليها  لدى المستأنف ، وان هذا الاقرار لم يتضمن مقدار مبالغ  التي استلمتها المستأنف عليها و تفاصيلها ،  الامر الذي يدلل على ان  هذا الاقرار جاء تحت الضغط والاكراه وحاجة العامل للعمل ، ولما كان الامر كذلك فأن هذا الاقرار يقع باطلا و لا توجد قيمة قانونية له لأنه يحمل على أنه تنازل من العامل عن حقوقه خلافا  لاحكام المادة (6) من قانون العمل النافذ  ، ( انظر في هذا قرار محكمة النقض الموقره 139/2012 الصادر بتاريخ 31/3/2013 و الذي جاء به " المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المخالصات التي تؤخذ من قبل العامل اثناء عمله لدى رب العمل لا يعتد بها "  انظر ايضا نقض رقم 140/2004 " و نقض رقم نقض 127-2015 بتاريخ 4-6-2015  )  ، وعليه و في ظل  ما تم التوصل اليه من بطلان للإقرار المشار اليه ، فضلا الى ثبوت عدم قبض المستأنف عليها لاية حقوق بموجب هذا الاقرار سوى راتبها   ، الامر الذي يجعل اقرارها الوارد بالمبرز ط/1 مخالف للواقع مما يجعل الاستناد  اليه للقول بان ما جاء فيه حجة على المستأنف عليها يكون غير وارد و مستوجب الرد  و لما كان ذلك فإن ما جاء في هذا السبب من أسباب الاستئناف يكون غير وارد ومستوجب الرد. لذا تقرر رده.

وبخصوص السبب الثاني والمتضمن تخطئة محكمة أول درجة بالحكم المستأنفة ببدل الاجازات والاعياد وبرجوعنا للبينات المقدمة في هذه الدعوى نجد الشاهدة  ليند عمر و بشهادتها تقول ( .. عملنا كذلك في ايام انتفاضة الاقصى .. صحيح انها كانت تعمل يوميا خلال انتفاضة الاقصى و كانت تاخذ في عيد الفطر و الاضحى لمدة يومين او ثلاثة دون اجر اما باقي المناسبات الدينية و الوطنية كنا نعمل فيها .. لم نكن نقبض سوى بدل يوم العمل ..) و الشاهدة نجاح فاخوري و بشهادتها تقول ( ..و في ايام الاعياد كنا نعطل يومين او ثلاثة و لم نكن نتلقى اجر عن هذه الايام و لم نكن نعطل في ايام الاعياد الوطنية و الرسمية و كنا نقبض فقط اجر اليوم الذي كنا نعمل فيه .. خلال انتفاضة الاقصى كانت الطرق مغلقة و لكن الشركة المدعى عليها كانت تحضر عمل من اسرائيل و كنا نستعمل الطرق الالتفافية للوصول الى العمل و لم نعطل الا بالصدفة و كنا نعمل بشكل يومي ..) الشاهدة نجاح غانم و بشهادتها تقول ( .. كنا نعمل ايام الانتفاضة حيث كنا نذهب الى العمل مقاطعة و نركب من سيارة لسيارة ..)  مما تقدم نجد من الثابت ان المستأنف عليها  لم تكن  تتقاضى بدل راحة بالأعياد الدينية او الرسمية و انها فترة انتفاضة الاقصى لم تنقطع عن العمل الا صدف و فق ما جاء على لسان الشاهدة نجاح فاخوري ، ونجد ان بينة الجهة المستأنف عليها  في هذا الشأن جاءت خالية من التناقض و منسجمه مع بعضها البعض  ، و لما كان الامر كذلك فإن الحكم للمستأنف عليها ببدل الاعياد الدينية والرسمية يكون متفقاً و القانون  ، اذ ان تغيب المستأنف عليها عن العمل لإيام محدودة طول فترة عملها ليس من شأنه حرمانها من بدل الاعياد الدينية و الرسمية ،  أما القول بأنه لا يجوز تجميع بدل الاعياد الدينية والرسمية لاكثر من سنتين، فان مثل هذا القول لا نجد له اساس في القانون مما يجعله مستوجب الرد  وبخصوص الاجازات السنوية وحيث أن المستأنف لم يقدم أي بينة تشير الى استيفاء المستأنف عليها لإجازاتها السنوية الامر الذي يجعل الحكم ببدل هذه الاجازات يتفق والقانون ، و عليه فإن ما جاء في هذا السبب يكون غير وارد و مستوجب الرد .

 مما تقدم  نجد أن أسباب هذا الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة  دينار أردني بدل اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/11/2017

القاضي                                            القاضي                             رئيس الهيئة