السنة
2017
الرقم
644
تاريخ الفصل
5 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضــــاة الســــادة : مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطــــــاعــــــنان: 1- ع.ا / رام الله

                        2- ش.ن / رام الله

             وكيلهما المحامي: أحمد شرعب / طولكرم

المطعــون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2017 للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 06/11/2017 في القضية الجزائية رقم 255/2017 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى بعدم فك الحجز الواقع في الملف التحقيقي رقم 1/2011 نيابة مكافحة الفساد.

انصب الطعن على مسألة الحجز والضرر الذي لحق الطاعنين وأن ما ساقته المحكمة من أسباب لعدم رفع الحجز لا يتفق والقانون والواقع.

طالب الطاعنان قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المقتضي.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة التأمين.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن الواسعة نجد أن الطعن قد انصب على مسألة الحجز ورفعه والضرر الذي تسبب للطاعنين جراء هذا الحجز.

وحيث أن القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات القابلة للطعن بطريق النقض والتي أوردتها وعددتها المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية لأن القرارات الصادرة في الطلبات لا تعتبر أحكاماً منهية للنزاع وفق مفهوم المادتين 346، 347 من ذات القانون مما ينبني على ذلك عدم قبول الطعن.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/03/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ن.ر