السنة
2019
الرقم
434
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضــــاة الســادة: محمد الحاج ياسين، محمد احشيش، محمود الجبشة (منتدب)، مأمون كلش (منتدب)

المستــدعــــي: رائد محمد عرفات ابراهيم حلايقة بصفته الشخصية وبصفته وكيل عام عن كل من عزيزة ابراهيم حسن حلايقة ورائدة محمد عرفات حلايقة بموجب وكالة عامة صادرة عن كاتب عدل حلحول/الشيوخ 

               وكيله المحامي شريف حلايقة/الشيوخ

المستدعى ضدهم:

  1. زكريا محمد عرفات ابراهيم حلايقة/الشيوخ
  2. خالد محمد عرفات ابراهيم حلايقة/الشيوخ
  3. ابراهيم محمد عرفات ابراهيم حلايقة/الشيوخ

               وكيلهم المحامي وائل الشيوخي/الخليل 

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب عملاً بأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لتعيين المرجع المختص بنظر الطلب رقم 172/2019 المقدم لدى قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة تسوية اراضي الشيوخ المنعقدة في حلحول والذي قرر فيه عدم اختصاصه واحالته لقاضي الامور المستعجلة في محكمة حلحول فيما قرر قاضي محكمة صلح حلحول في الطلب 89/2019 عدم اختصاصه لصدور امر التسوية في عموم اراضي مدينة الشيوخ وان الاختصاص ينعقد لمحكمة التسوية.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطلب المقدم لقاضي الامور المستعجلة لدى محكمة تسوية اراضي الشيوخ المنعقدة في حلحول يتعلق في قطع الاراضي 350 و352و 353و 357 حوض 8 طبيعي المسمى بموقع مراح الذيب من اراضي بلدة الشيوخ وان القطع المذكورة من ضمن اعمال التسوية وفق امر التسوية المنشور بالعدد 142 من الوقائع بتاريخ 22/4/2018، ولما كانت المادة (2) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 تنص (يقصد بعبارة -تسوية الاراضي والمياه- تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف او حق تملك في الاراضي والمياه او حق منفعة فيها اوا ية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل) فيما نصت المادة 13/5 من ذات القانون (كل قضية ارض او ماء مقامة في اية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام اثناء التسوية في اية منطقة تسوية معينة يجب ان تحال على محكمة التسوية وعلى محكمة التسوية ان تنظر في هذه القضايا اذا تقدم احد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية).

ولما كان الطلب المستعجل موضوعه توقيف المستدعى ضدهم ومن يأتمر بأمرهم عن اعمال التحفير وقلع الحجارة في قطع الاراضي المشار اليها فإنه والحالة هذه وعلى ما تم بيانه باعتبار ان الطلب دعوى اذ يعرف هذا النوع من الطلبات وما تفرع عنه بقضاء الامور المستعجلة وفق ما نصت عليه المادة 13/5 من قانون التسوية المذكورة احالة الطلب الى محكمة التسوية في حلحول المختصة لنظر الطلب حسب الاصول.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/11/2019