السنة
2019
الرقم
556
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                   

الـــحكــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين
  وعضوية القاضيان السيد عماد الشعباني  والسيد فراس مسوده

 

المستأنف  :-  أشرف اسحاق فؤاد مهتدي/القدس.

وكلاؤه المحامون فضل نجاجرة وهشام رحال وهيثم أسعد ونسرین نوباني / رام الله

 

المستأنف ضده :-  وليد عادل خليل قسيس.

وكلاؤه المحامون نجيب مسعود وأحمد البيطار وبراء خويرة وعيسى العاروري/ رام الله

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم ۲۰۱۹ / ۲۲۰ والقاضي بقبول طلب المستدعي وتوفير الحماية المؤقتة له وإعادة المستدعي إلى العقار محل الطلب وتسطير الكتب اللازمة لتنفيذ مضمون القرار واستخدام القوة إذا لزم الأمر وذلك لحين البت في الدعوى التي يتوجب على المستدعي اقامتها خلال ثمانية أيام من تاريخ القرار والصادر بغياب المستأنف بتاريخ21/3/2019

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 4/4/2019 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- القرار المستأنف واجب الفسخ والإلغاء، وذلك لصدوره عن محكمة غير مختصة وذلك إن القرار كما هو واضح من دیباجته ومنطوقه قد صدر عن محكمة بداية رام الله وليس عن قاضي الأمور المستعجلة على خلاف نص المادة ۱۰۳ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

2- القرار المستأنف واجب الفسخ والإلغاء ذلك لعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بإصداره ذلك بالنظر إلى طبيعة الدعوى الموضوعية الواجب رفعها والتي تختص بها محكمة الصلح اختصاصا نوعيا وفق نص المادة 39 من قانون الأصول، وحيث أن الطلب المستعجل وأن سبق الدعوى الموضوعية إلا أنه تابع لها ولما كان (التابع تابع ولا يفرد بحكم ) ، فإن القرار المستأنف واجب الإلغاء ، إعمالا لنص المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة ۲۰۰۱.

3- القرار المستانف واجب الفسخ والالغاء وذلك لسبق الفصل فيه بحكم حاز الحجية النهائية في مواجهة اطرافه ، ذلك ان المستانف عليه سبق أن تقدم بذات الطلب أمام محكمة صلح رام الله بصفتها قاضيا للامور المستعجلة والذي يحمل الرقم 379/۲۰۱۷ وتم اصدار القرار برده ،(مرفق صورة عن القرار ) واكتسب الدرجة القطعية ، ولما كان الطلب الصادر به القرار المستانف بين ذات الاطراف ، وبذات الصفة ، وحيث لم يتغير شيء على الظروف المحيطة بالطلب، وحيث أن القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة تحوز الحجية بين اطرافها ، فان القرار المستانف واجب الفسخ والالغاء .

4- القرار المستانف واجب الفسخ والالغاء وذلك ان مقدمه - المستانف عليه - اخفى على محكمة الدرجة الأولى وجود دعوی منظورة بين ذات الاطراف لدى محكمة صلح رام الله ، كما اخفى وجود طلبات سابقة ، مما يتناقض مع مقتضيات حسن النية التي يتوجب توافرها في العمل القضائي ، ويبرهن أن القصد من الطلب المستانف هو الاضرار بالمستانف فقط لا غير دون أن تتوافر أي مصلحة حقيقية للمستانف ضده .

5- القرار المستأنف واجب الفسخ والإلغاء وذلك لمخالفته أحكام الفصل الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ (المادة ۱۰۲ وما بعدها) حيث أن محكمة الدرجة الأولى قد تجاوزت صلاحياتها المنصوص عليها بشأن الطلبات المستعجلة ودخلت في أصل الحق وأعطت نفسها صلاحية النظر في أعمال الخبرة والتقرير بشان موضوع الدعوى الأساس قبل تقديمها.

6- القرار المستأنف واجب الفسخ والإلغاء ذلك أنه ما كان لمحكمة الدرجة الأولى بصفتها قاضيا للأمور المستعجلة أن تقرر بالتدقيق ولكنها تملك الحق في تحسس ظاهر البينة دون ترجيح بينة على أخرى، الامر الذي يفقد القرار المستأنف أركانه ويتوجب معه فسخه وإلغاؤه .

7- لقد تجاوز قاضي الدرجة الأولى الصلاحيات المنصوص عليها بشان الحماية الوقتية وذلك أنه ولدى إصداره القرار بإعادة المستدعي إلى العقار محل الطلب انما فصل في الموضوع وقرر في أصل الحق وتجاوز الصلاحية الممنوحة له مما يتوجب معه حتما إلغاء القرار المستأنف.

8- القرار المستأنف واجب الفسخ والإلغاء لتناقض منطوقه مع اسبابه ، وذلك أن المستانف عليه وفي شهادته أمام المحكمة مصدرة القرار المستانف يقول : (... وأن مفاتيح المحل معهم وهم يديرون المحل وأنه في شهر ۲ من العام ۲۰۱۸ وبعد وفاة والدته وشقيقه قد قام بإغلاق المحل بواسطة اللحام وأنهم قد تقدمو بشكوى للشرطة واخرجته الشرطة من المحل)، ومن خلال هذه الأقوال يتبين أنه لا حيازة فعلية أو مادية للمستدعي سبقت تاريخ تقديمه هذا الطلب وعليه لا يمكن إعادة الحيازة إليه لعدم ثبوت حيازته للمحل أصلا.

9- من خلال البينة المقدمة بتبين وجود مجموعة من عقود الايجار الصادرة عن المستأنف عليه لمصلحة شركة دايموند اللازياء ، وبالتالي فان سعادة قاضي الأمور المستعجلة غير مختص بالتقرير بشان صحة هذه العقود من عدمها وهي عقود تشير بوضوح إلى أن شخصا ثالثا غير اطراف هذا الطلب هو الذي يحوز ويدير المحل (شركة دايمود للأزياء) وهذا ما لم يولي قاضي الدرجة الأولى عنايته له ، الأمر الموجب لفسخ وإلغاء القرار المستأنف.

10-   من خلال البينة المقدمة امام قاضي الدرجة الأولى يتبين انتفاء ظرف الاستعجال ذلك أن المستأنف عليه قد صرح أنه قد أخرج من المحل منذ تاریخ شهر ۲ لسنة ۲۰۱۸ ، وعلى الفرض الساقط بصحة أقواله فإن انتظاره أكثر من عام على هذه الواقعة من شأنه أن يفقد الطلب الأساس صفة الاستعجال.

11-   إن صلاحية قاضي الأمور المستعجلة تتمثل في الموازنة ما بين الضرر الذي قد يلحق أحد طرفي الطلب المستعجل ويسبغ حمايته على الأكثر تضررا، وعليه فإن بقاء القرار المستأنف يلحق بالمستأنف ضررا كبيرة لا يمكن تلافي أثره مستقبلا، ولا يغني من الأمر شيئا وجود الكفالة الصورية المنظمة من احد أقارب المستأنف عليه .

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف، وشل كافة آثاره مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 20/5/2019 تقرر تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف ضده اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستأنف من خلال الضبط وفي جلسه 8/7/2019 قدم وكيل المستأنف ضده مرافعة خطية تقع على 20 صفحة ضمت الى الضبط واعطيت الارقام من 8-27 بعد تلاوتها علنا وفي جلسة 30/10/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالاستئناف من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وكرر الوكلاء اقوالهم ومرافعاتهم السابقة واغلق باب المرافعة وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة واصدار الحكم لمدة ساعتين ، وفي الموعد المحدد اعيد فتح الجلسة وختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب والى الملف الاساس وفي الموضوع نجد ان المستأنف ضده ( المستدعي ) تقدم بطلب ضد المستأنفان ( المستدعى ضدهما ) موضوعه طلب على صفة الاستعجال وبحضور فريق واحد عملا بإحكام  المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية من اجل ارجاع مستأجر الى العقار على سند من القول ان المستدعي هو الخلف العام واحد ورثة مستأجرة العقار الكائن في الحوض رقم 19 حي 18 المعروف في محل اوكزيون الشبكة بالقرب من محل الوردة الحمراء في شارع ركب المرحومة سهام نخلة عيسى قسيس وينصب خصما للمستدعى ضدهم وفقا لأحكام المادة 1642 من مجلة الاحكام  العدلية  وهو  الحائز القانوني وواضع اليد وضع مادي على العقار وصاحب حق الانتفاع والاستعمال والاستغلال للمحل المذكور وهو من يقوم بدفع الاجرة وفواتير الكهرباء والماء وذلك بحكم الامتداد القانوني لعقد الايجار المؤرخ بتاريخ 1آب 1969 الموقع ما بين المالك ووالده المستدعي ، وان المستدعى ضدهما يعملون في المحل المذكور حيث تم توظيفهم من اجل معاونة والدة المستدعي بالعمل ، وان المستدعى ضدهما استغلا الظروف التي مرت بها والدة المستدعي والمستدعي حيث كانت تعاني من امراض وتتلقى العلاج في المشافي في الاراضي المحتلة وكان المستدعي يرافقتها  ولم يكن يتردد على المحل بشكل يومي وتفاجا المستدعي عند ذهابه للمحل لتفقده بان المستدعى ضدهما يقومان بتغيير معالم المحل ويوظفون اشخاص بالمحل ومنعوه من الدخول للمحل وقام المستدعي بمحاولة  اخراجهما من المحل الا انهما رفضا الخروج كما اقدما على تزوير عقد ايجار مذيل بتوقيع المستدعي وساوموه على مبلغ من المال للخروج من المحل ، وان المستدعي  تقدم بشكوى جزائية ضد المستدعى ضدهما موضوعها تزوير واستعمال سند مزور وفقا لأحكام المواد 260و261و271 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتم انتداب خبير خطوط والذي اثبت وجزم بان عقد الايجار الذي يحمل توقيع المستدعي مزور ، وان مالك العقار ابلغ المستدعي بانه بصدد اقامة دعوى اخلاء بحق المستدعي لوجود اشخاص اخرين بالمحل مما يسبب للمستدعي الضرر كما ان بقائه خارج المحل التجاري يلحق به الضرر وبالتنجية يطلب المستدعي اصدار قرار مستعجل بإعادة المستدعي للمحل لحين البت في الدعوى  التي ستقام على المستدعى ضدهم  وفق احكام القانون وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى صدر الحكم المستأنف  والذي قضى بقبول الطلب وتوفير الحماية المؤقتة للمستدعي واعادته الى العقار محل الطلب وتسطير الكتب اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار  واستخدم القوة اذا لزم .

 

ذلك لحين البت في الدعوى التي يتوجب على المستدعي اقامتها خلال ثمانية ايام من تاريخ القرار .

لم يرتض المستدعي بهذا الحكم فبادر الى الطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنا لائحة استئنافه اسباب طعنه ، ولورود الاستئناف  ضمن المدة القانونية وتوافر شرائط الشكلية تقرر قبوله شكلا .

  اما من حيث الموضوع وبالعودة الى اسباب الاستئناف نجد ان السبب الاول ينعى بخطأ الحكم المستأنف وذلك لصدوره عن محكمة غير مختصة وذلك إن القرار كما هو واضح من دیباجته ومنطوقه قد صدر عن محكمة بداية رام الله وليس عن قاضي الأمور المستعجلة ، وبالرجوع الى الحكم المستانف نجد انه صادر عن محكمه بدايه رام الله حيث عنون القرار بعبارة (الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني ) ، في حين ان الطلب مقدم لدى سعاده قاضي الامور المستعجله في محكمه بدايه رام الله ولم يكن الطلب الصادر به الحكم المستأنف متفرع عن دعوى موضوعيه وبذلك فان الحكم يكون والحالة هذه صادر عن محكمه غير مختصه كون ان الماده 103 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنه 2001 نصت على ان تقدم الطلبات المتعلقه بالمسائل المستعجله الى قاضي الامور المستعجله بصوره مستقله او الى المحكمه التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الاصليه وحيث ان الطلب قدم لقاضي الامور المستعجله فانه يجب ان يصدر القرار عن قاضي الامور المستعجله وليس عن محكمه بدايه رام الله وهي  المحكمه التي تختص بنظر موضوع الدعوى وبذلك فان هذا السبب من اسباب الاستئناف يرد على على الحكم المستأنف وينال منه وان الحكم والحالة هذه يكون باطلا ودون حاجه لبحث باقي اسباب الاستئناف تقرر المحكمة الغاء الحكم المطعون به .

 وحيث ان محكمه الاستئناف هي محكمه موضوع بالاضافه الى كونها محكمه قانون وبما لها من صلاحيه موضوعيه وفق احكام الماده 223 من قانون الاصول المذكور باصدار حكم جديد ، فان المحكمه ستعالج موضوع الطلب الاساس .

 وبالعوده الى ملف  الطلب الاساس وبالتدقيق في لائحة الطلب وبتحسس ظاهر البينة المقدمة به ودون التعرض لأصل الحق وبالرجوع لأحكام المادة 102 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها تشترط لاختصاص القضاء المستعجل سواء قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الموضوع بالتبعية للدعوى الموضوعية والتي تنظر الطلب بصفة الاستعجال ، نجد أنها تشترط لانعقاد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة شرطين وهما توافر صفة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وفي حال تخلف احد شروط القضاء المستعجل أو كلاهما يستتبع الحكم بعدم الاختصاص وليس برفض الطلب ،

"انظر قرار محكمة استئناف عمان رقم 1605/95 تاريخ 30/9/1995 من مجموعة قرارات محكمة الاستئناف في الأمور المستعجلة إعداد القاضي حازم نعيم الصمادي".

والاستعجال يتمثل في وجود خطر داهم ومحدق يهدد الحق المراد إضفاء الحماية المؤقتة عليه والذي يستوجب تدخل القضاء المستعجل لدرء هذا الخطر بسرعة لا تتوفر في القضاء العادي ، وأن وقوع هذا الخطر يلحق ضرراً بصاحب الحق يتعذر معه تعويض أو إصلاح هذا الضرر أو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

وبالعودة إلى موضوع هذا الطلب وبتحسس ظاهر البينة المقدمة نجد أن الشاهد المستدعي وليد عادل خليل قسيس جاء على لسانه في جلسة6/3/2019  (اعرف المستدعى ضدهما واعرف اکزيون الشبكة وهو يقع في شارع ركب بجانب الوردة الحمراء، وهو مستأجر من والدتي منذ عام 1969 وان والدتي توفيت بتاریخ 7/ 3/ 2018 وانا من استلمت المحل بعد وفاتها وانا كنت ايضا ادير المحل معها حال حياتها ، وانا من ادفع المياه والكهرباء للمحل ، وان ما تطلعه علي هو سند قبض بدل ايجار، وايضا انا ادفع فاتورة الكهرباء وان ما تعرضه علي هي الفاتورة التي دفعتها، وان المستدعی ضدهم هم يعملون عندي في المحل، وعند مرض والدتي وشقيقي كنت انا معهم في المستشفيات ومرض شقيقي استغرق حوالي سنة ونصف في المستشفيات، وخلال وجودي مع اهلي في المستشفى كنت اتصل مع المستدعی ضدهما لادارة المحل عن بعد، وبعد وفاة والدتي وشقيقي الذي توفي بتاريخ 19/2/2018 وبعد حوالي ثلاثة اسابيع من وفاة والدتي ذهبت للمحل من اجل الحصول على المبالغ المالية نتيجة البيع في المحل، وقالوا بانه لا يوجد اي مبالغ، ومفاتيح المحل موجودين معهم وهم يديرون المحل ورفضوا ان ادخل الى المحل على الرغم من انهم عمال لدي وقاموا بتوظيف عمال اخرين لا اعلمهم، وقمت باغلاق المحل بواسطة اللحام بتلك الفترة وفتحوا المحل عنوة ثاني يوم وقدموا شكوى في الشرطة ، واخرجتني الشرطة من المحل وتقدمت ببلاغ على ذلك ، ومنذ تلك الفترة وحتى اليوم لا اعمل في المحل، وعندما ذهبت للشرطة عرضت علي بان هناك عقود ايجار ويدعون بانني وقعت عليها لصالح المستدعى ضدهما ولكنني لم اقم بالتوقيع على اي عقد ايجار للمستدعى ضدهم وساوموني بعدها لدفع مبالغ للخروج من المحل، وطلبوا مبلغ 150 الف دولار، وتقدمت بشكوى للتزوير الحاصل بعقود الايجار وهناك شكوى بالنيابة وتم اجاء الخبرة على عقد الايجار ونتيجة الخبرة تبين أن هناك تزوير بعقود الايجار وان التوقيع عليها ليس توقيعي، وان المستدعی ضدهم يحملون الهوية المقدسية لم تستطع الشرطة احضا رهم، ومالك العقار يهددني باقامة الدعاوى لاخلائي من المأجور طالما أن المستدعی ضدهم موجودين فيه وهذا يسبب لي الضر كوني اعيش من المحل وبقائي خارجه ايضا يسبب لي الضرر، كان لي ايضا بضائع في المحل عن الاستيلاء عليه، وان تبليغ المستدعى ضدهم بالطرق العادية يلحق بي الضر خصوصا انهم يحملون الهوية المقدسية ولا نستطيع الامساك بهم او تبليغهم، وان الأجرة التي ادفعها للمحل هي سنوية ودفعت حتى نهاية عام 2018، ولم ادفع حتى الان الأجرة عن سنة 2019.) .

كما تقدم بالمبرز ط/1 وهو عباره عن عقد الايجار الاصلي باسم والدة المستدعي ، وسند قبض بدل ايجار عن عام 2018، وصوة عن فاتورة كهرباء المحل تبين انها باسم المستدعي ، واعلام حصر ارث للمرحومة والدة المستدعي، ولائحة شكوى مقدمة للنيابة العامة وشرطة ضواحي القدس، وتقرير الخبرة ، كما تقدم بالمبرز ط/2 وهو عباره عن كتاب صادر عن شركة كهرباء مافظة القدس وكذلك فاتورة الكهرباء لذات الخدمة توضح ان المستفيد من الخدمة هو المستدعي .

ومن خلال هذه البينه يتضح للمحكمة ان المستدعى ضدهما يشغلان العقار محل الطلب وان المستدعي يدعي بعدم احقيتهما باشغال العقار وانهما استوليا على العقار مستغلين فترة انشغال المستدعي بمرض والدته وشقيقه ، كما يدعي المستدعي بانه المنتفع من العقار والمستفيد من خدمة الكهرباء به وانه لا حق للمستدعى ضدهما بشغل العقار ، الا ان البحث في هذه الامور يؤدي الى الدخول باصل الحق والمساس به وهو الامر الذي يمتنع على القضاء المستعجل التعرض له ويخرج موضوع الطلب عن اختصاص القضاء المستعجل ، كما انه وفي حالة الحكم للمستدعي وفقا لطلباته باعادته للعقار لا يبقَ معه لمحكمة الموضوع ما تقوله في النزاع ، أي ان هذا الطلب والحكم بقبوله  يمس بأصل الحق ويمنع قاضي الموضوع من نظر الدعوى ،  وبذلك فان احد اركان وشروط اختصاص القضاء المستعجل ، وهو عدم المساس باصل الحق ، يكون قد انتفى مما يقتضي الحكم بعدم الاختصاص  .

لـــذلــــك

وسنداً لما تقدم وعملاً باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف لصدوره عن جهة غير مختصه باصداره وبما لمحكمة الاستئناف من صفة موضوعية فان المحكمة تقرر وسنداً لما تقدم رد الطلب لعدم الاختصاص على ان تعود الرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة .

مربعنص

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 30/10/2019