المادة رقم 266 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

المصدقات الكاذبة
1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين آنفاً أو زور تلك المصدقة أو استعملها، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
2- وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد اعدت لكي تبرز امام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة، فلا ينقص الحبس عن ثلاثة أشهر.
3- واذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية