السنة
2018
الرقم
621
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن : الحق العام / النيابه العامه.

المطعـون ضدهما :  1- ا.ت / نابلس.

                             2- ف.ن / نابلس.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 12/11/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 21/10/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 449/2018 الموحد معها القضيه الاستئنافيه الجزائية رقم 431/2018 المتضمن كما هو وارد في منطوق الحكم ( تقرر المحكمة الحكم باعلان براءه المستأنفان الاول ا.ت والثاني ف.م من تهمه الاحتيال خلافاً لاحكام الماده 417/1 من قانون العقوبات لكون الفعل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً، وادانه المتهم الاول المستأنف ا.ت بتهمه اعطاء مصدقة كاذبه المعاقب عليها بالماده 266/3 من قانون العقوبات وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس مده أربعه أشهر.

-   ويتلخص سبب الطعن بتخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بتطبيق وتفسير القانون على وقائع هذه الدعوى بشكل سليم.  

-   لهذا السبب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن سبب الطعن:

-   نجد أن جريمه الاحتيال تتطلب أن يأتي الجاني فعل ايجابي قوامه استعمال طرق احتياليه من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو أمر لا حقيقه له وايقاعه بالغلط وحمله على تسليم ماله الذي لم يكن ليسلمه له لولا هذه الطرق الاحتياليه، وقد تأيدت وتعززت هذه الطرق الاحتياليه التي أتاها الجاني بوسائل خارجيه دعمتها وألبستها ثوب الصدق.

-   وفي ضوء ذلك نجد أن أياً من هذه الطرق الاحتياليه لم تتوفر في فعل المطعون ضدهما، حيث ان الثابت من خلال البينه المقدمه والمستمعه في هذه الدعوى اتفاق المدعو ح.ن مع المتهم المطعون ضده ا. على شراء قطعه الارض موضوع الدعوى مناصفه بينهما وذلك بعد معاينتها، وعلى ان يقوم المدعو ح. بارسال ثمن حصته من قطعه الارض موضوع الدعوى على دفعات للمتهم المطعون ضده ا. من دوله الامارات التي يعمل بها حيث قام بارسال مبلغ ما مجموعه 15,000 دينار اردني خلال مده أربع سنوات.

-   وبذلك فإن عمليه الاتفاق على شراء قطعه الارض موضوع الدعوى وارسال المبالغ النقديه من حصته في قطعه الارض لم ترافقه أية مظاهر احتياليه ينخدع بها، الا أن المتهم (المطعون ضده) ا. وفي مرحله لاحقه لم يقم بشراء قطعه الارض حسب الاتفاق، وقام باصطناع وكاله دورية غير صحيحه وارسالها للمدعو ح. لغايات اثبات شرائه لقطعه الارض وقد أدين بتهمه اعطاء مصدقة كاذبة طبقاً لاحكام الماده 266/3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبه المقرره لها قانوناً.

-   وقد أجمع الفقه والقضاء على أن مجرد الكذب لا يكفي في حد ذاته ولا يصلح لقيام الركن المادي لجريمة الاحتيال، وحيث ان ركن الاحتيال هو استعمال الطرق الاحتياليه الموهمة للمجني عليه، وحيث لم تتوفر مثل هذه الطرق في فعل المطعون ضدهما فإن الفعل المسند اليهما والحاله هذه لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً ، وان النزاع بين الطرفين لا يعدو كونه نزاعاً مدنياً، وان العلاقه بينهما لا تتعدى علاقة دائن بمدين.

-   وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لذات النتيجه فيكون حكمها المطعون فيه من هذه الناحيه موافقاً للاصول والقانون، وان سبب الطعن لا يرد عليه مما يستوجب رده.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعاده الاوراق لمصدرها. 

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019