السنة
2016
الرقم
314
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غــزلان

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة:  خليل الصياد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطعن الأول رقم 314/2016

الطـاعن المدعي بالحق المدني: س.م / بدو

                       وكيله: المحامي نهاد مسودي / رام الله

المطعون ضدهما المدعى عليهما بالحق المدني: 1- س.ط / بيرنبالا

                                          2- ا.ط / بيرنبالا

الطعن الثاني رقم 323/2016

الطـاعنــــــــــــة: النيابة العامة / ممثلة برئيس نيابة رام الله

المطعون ضدهما: 1- س.ط / بيرنبالا

                2- ا.ط / بيرنبالا

الطعن الثالث رقم 325/2016

الطـاعن: الحق العام / النيابة العامة

المطعون ضدهما: 1- س.ط / بيرنبالا

              2- ا.ط / بيرنبالا

 

الإجــــــــــــــراءات

- قدم في هذه الدعوى ثلاث طعون الأول من الطاعن المدعي بالحق المدني س.ع سجل تحت الرقم 314/2016 والثاني والثالث مقدمين من النيابة العامة والذين سجلا تحت الرقمين 323/2016 و325/2016 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/05/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 175/2014 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنفان من التهمة المسندة إليهما كون الفعل لا يؤلف جرما ً جزائيا ً وعدم قبول دعوى الحق المدني لعدم الاختصاص مع تضمين المدعي بالحق المدني الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.

- وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 314/2016 بما يلي:-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في عدم قبول الدعوى المدنية لعلة عدم الاختصاص …

2- الحكم المطعون فيه غير مستند لأساس قانوني سليم …

3- أن جميع المستندات التي أبرزها وكيل المطعون ضدهما غير قانونية ولا تستند إلى حقيقة الواقع …

4- أن البينات المقدمة في الدعوى تثبت أن المطعون ضدهما استعملا طرق احتيالية بعد إيهام الطاعن بوجود مشروع كاذب …

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهما بدفع مبلغ خمسون ألف دولار أمريكي مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

-   وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 323/2016 بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه غير متفق مع صحيح القانون والخطأ في تطبيقه …

2- أن جميع البينات المقدمة من النيابة العامة كافية لربط المطعون ضدهما بالتهمة المسندة إليها.

3- الحكم المطعون فيه جاء قاصرا ً من حيث التعليل والتسبيب.

 

-   وتتلخص أسباب الطعن الثالث رقم 325/2016 بما يلي:-

1- أن أركان وعناصر جريمة الاحتيال المنصوص عليها بالمادة 417 من قانون العقوبات قد توافرت في فعل المطعون ضدهما …

2- أن البينات التي قدمتها النيابة العامة تثبت قيام المطعون ضدهما بارتكاب الجريمة المسندة إليهما بكافة أركانها وعناصرها …

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم استبعاد البينة الدفاعية كونها جاءت غير مقنعة …

4- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم الالتفات إلى أن المستأنف ضدهما ليس لهما مكان لإدارة الشركة ….. وكذلك لم يقدما أية بينة تفيد مزاعمهم بوجود مشروعهم الوهمي …

-   لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة في الطعنين قبولهما شكلا ً لتقديمهما ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

المحكمـــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعون الثلاثة مقدمة ضمن المدة القانونية فنقرر قبولها شكلا ً.

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعنين الثاني والثالث المقدمين من النيابة العامة نجد أن جريمة الاحتيال تتطلب أن يأتي الجاني بفعل إيجابي قوامه استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو أمر لا حقيقة له، وإيقاعه بالغلط وحمله على تسليم ماله الذي لم يكن ليسلمه له لولا هذه الطرق الاحتيالية وتأيدت وتعززت هذه الطرق الاحتيالية التي أتاها الجاني بوسائل خارجية دعمتها وألبستها ثوب الصدق.

- وفي ضوء ذلك نجد أن أيا ً من هذه الطرق الاحتيالية لم تتوفر في فعل المطعون ضدهما حيث أن الثابت من خلال البينة المقدمة والمستمعة في هذه الدعوى أن قيام المشتكي المدعي بالحق المدني بالمشاركة في المشروع التجاري لاستيراد مادة السكر لم يكن نتيجة استعمال طرق احتيالية بل أن أقوال المشتكي والشاهد خ. وابن المشتكي الشاهد ا.س أكدت أن مشاركته في المشروع كان بناء ً على رغبته في ذلك حيث أن ما جرى بينهم كان اتفاق تجاري يتضمن قيام المشتكي بتسليم المطعون ضدهما مبلغ خمسون ألف دولار كمساهمة منه في صفقة استيراد كمية من السكر مقابل إعطائه نسبة مقدارها 80% من الأرباح وليس من رأس المال.

- كما أكد الشاهد ابن المشتكي ا.س أن المطعون ضده الأول س. تحدث معه في المشروع التجاري وبعد ذلك حضر شقيقه علي ووالده المشتكي وتحدث معهم في الموضوع في وقت لاحق وأنه قام بإبلاغ والده المشتكي أولا ً وقبل ذلك تداول بالموضوع مع شقيقه علي وأن والده المشتكي اقتنع بالموضوع وتوافقوا على إبرام الصفقة مع المطعون ضده الأول.

- وبذلك لم يرافق عملية الدخول بالمشروع التجاري وإبرام الصفقة وتسليم المبلغ أية مظاهر احتيالية خادعة وقد أجمع الفقه والقضاء على أن مجرد الكذب لا يكفى في حد ذاته ولا يصلح لقيام الركن المادي لجريمة الاحتيال.

- وحيث أن ركن الاحتيال هو استعمال الطرق الاحتيالية الموهمة للمجني عليه وحيث لم تتوفر مثل هذه الطرق في فعل المطعون ضدهما فإن الفعل المسند إليهما والحالة هذه لا يشكل جرما ً ولا يستوجب عقابا ً وأن النزاع بين الطرفين لا يعدو كونه نزاعا ً مدنيا ً وأن العلاقة بينهم لا تتعدى دائن بمدين.

- وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد توصلت لذات النتيجة التي توصلنا إليها فيكون حكمها المطعون فيه موافقا ً للأصول والقانون وأن أسباب الطعنين لا ترد عليه مما يستوجب ردها.

- أما بالنسبة لأسباب الطعن الأول المقدم من الجهة المدعية بالحق المدني نجد ان الأصل في الاختصاص فيما يتعلق بدعوى الحق المدني يعود للمحكمة المدنية والاستثناء هو أن ينعقد للمحكمة الجزائية تبعا ً لدعوى الحق المدني وذلك عندما يكون الادعاء بالحق المدني ناتجا ً عن جرم هو الذي يجعل المحكمة الجزائية صالحة للنظر بالشق المدني فإذا انتفت عن الفعل الصفة الجرمية زالت بانتفائها قضية الاختصاص ويعود للمحاكم المدنية اختصاصها لأن الدعوى المدنية تدور مع الدعوى الجزائية وجودا ً وعدما ً مما يستجوب رد الطعن لعدم الاختصاص.

وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لذات النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه من هذه الناحية موافقا ً للأصول والقانون وأن أسباب الطعن لا ترد عليه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعون الثلاثة موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/10/2016  

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   ن.ر