السنة
2022
الرقم
17
تاريخ الفصل
30 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

           وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله

الطــــاعــن : الحق العام / النيابة العامة    

المطعون ضدها : ح خ خ خ  / دير جرير

                             وكيله المحامي : محمد الهريني

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 5/1/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية           رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/12/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 292/2020 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول وغير معلل تعليلاً سليماً .
  2. الحكم المطعون فيه مجانب للقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره.
  3. لم تتصدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه للكيفية التي توصلت اليها...
  4. أخطأت المحكمة بإعتبار ركن الكتابه هو ركن نزاع مدني...
  5. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها من ان الواقعة هي إساءة الأمانة وانها لا ترقى لان تكون مصدقة كاذبة ولم تقم بتعديل وصف التهمة...
  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

- نجد ان جريمة الاحتيال تتطلب ان يأتي الجاني فعل إيجابي قوامه استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او امر لا حقيقة له وايقاعه بالغلط وحمله على تسليم ماله الذي لم يكن ليسلمه له لولا هذه الطرق الاحتيالية ، وقد تأيدت وتعززت هذه الطرق الاحتيالية التي اتاها الجاني بوسائل خارجية دعمتها والبستها ثوب الصدق.

- وفي ضوء ذلك نجد أن أياً من هذه الطرق الاحتيالية لم تتوفر في فعل المطعون ضدها حيث ان الثابت من خلال البينة المقدمة في الدعوى ان المشتكية قامت بتسليم المطعون ضدها الشهادات الجامعية للعمل لديها مرشدة وهي على علم بأن الروضة مرخصة بإسمها ولم يكن نتيجة استعمال طرق احتيالية ، بل ان شهادة الشهود اكدت   ان تسليم الشهادات للمطعون ضدها كانت بناء على رغبتها في ذلك للعمل كمرشدة لديها ، وبذلك نجد انه لم يرافق عملية التسليم او التسجيل ( تسجيل الروضة باسم المشتكية ) اية مظاهر احتيالية خادعة ، وقد اجمع الفقه والقضاء على ان مجرد الكذب والمماطلة في تنفيذ عملية القبول للعمل كمرشدة لا يكفي في حد ذاته ولا يصلح لقيام الركن المادي لجريمة الاحتيال .

- وحيث ان ركن الاحتيال هو استعمال الطرق الاحتيالية الموهمة للمجني عليه ، وحيث لم تتوفر مثل هذه الطرق في فعل المطعون ضدها ، فإن الفعل المسند اليها والحالة هذه لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً .

- وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون من نتيجة يكون موافقاً للأصول والقانون وان هذه الا سباب لا ترد عليه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2022