السنة
2021
الرقم
39
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : أمجد لباده ، سائد الحمد الله    

الطاعن : النيابة العامة / رئيس نيابة جنين

المطعون ضده : خ.ف / جنين 

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 24/1/2021 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/12/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 97/2020 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون ...

2- الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على خطأ في تفسير وتطبيق القانون...

3- ان ما قام به المتهم من أفعال مادية تشكل اركان وعناصر التهمة المسندة اليه...

4- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة...

  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

المــحــكمة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً
  • نجد ان جريمة الاحتيال تتطلب أن يأتي الجاني فعلاً ايجابياً قوامه استعمال طرق احتيالية من شأنها أيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او امر لا حقيقة له وايقاعه بالغلط وحمله على تسليم ماله الذي لم يكن ليسلمه له لولا هذه الطرق الاحتيالية ، وقد تأيدت وتعززت هذه الطرق الاحتيالية التي اتاها الجاني بوسائل خارجية دعمتها والبستها ثوب الصدق .
  • في ضوء ذلك نجد ان اياً من هذه الطرق الاحتيالية لم تتوافر في فعل المطعون ضده خليل فريحات حيث ان الثابت من خلال البينة المقدمة في الدعوى ، انه يوجد خلاف مالي ما بين المتهم المطعون ضده وابن المشتكي وتم الاتفاق بين المشتكي والمطعون ضده لحل هذا الخلاف لسداد الدين المترتب على ابن المشتكي وذلك بتبادل قطعتي الأرض وقد تم تنظيم اتفاقية بذلك ، وان قيام المشتكي بالتنازل عن قطعة الأرض رقم 6 حوض رقم 15 لم يكن نتيجة استعمال طرق احتيالية وانما كان بناءً على رغبته وارادته لسداد دين ابنه ف. الذي يقر بمديونيته للمتهم ، ولم ترافق عملية التنازل أي مظاهر احتيالية ينخدع بها ، وقد اجمع الفقه والقضاء على ان مجرد الكذب لا يكفي بحد ذاته ولا يصلح لقيام الركن المادي لجريمة الاحتيال .
  • وبذلك لم يرافق عملية التنازل اية مظاهر احتيالية خادعة .
  • وحيث ان ركن الاحتيال هو استعمال الطرق الاحتيالية الموهمة للمجني عليه ، وحيث لم تتوفر مثل هذه الطرق في فعل المطعون ضده ، فإن الفعل المسند اليه والحالة هذه لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً.
  • وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد توصلت لذات النتيجة في حكمها المطعون فيه وبناءاً على ذلك ايدت في حكمها المطعون فيه ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف ، فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون ، وان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد عليه مما يستوجب ردها .
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2021.