السنة
2021
الرقم
39
تاريخ الفصل
13 إبريل، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبدالله غزلان

وعضوية القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي  و فواز عطية 

 

الطاعنان :     1- نايف مصطفى حسن بشارات / طمون .  

                   2- طلال محمد حامد بشارات / طمون.

وكيلهما المحامي : فادي بشارات / نابلس.

المطعون عليه : قدري يوسف عبدالرحمن بشارات / طمون.

                     وكيله المحامي: شادي ابو عرة/ طوباس.

الإجراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 28/12/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس الاستئنافية بتاريخ 30/11/2020، في الاستئناف المدني 429/2015 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و (200) دينار أتعاب محاماة .

تتخلص أسباب الطعن فيما يلي:-

  1. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه - في معرض ردها على السببين الأول والثاني - من أسباب الاستئناف ، بقولها أن ما جاء فيهما مبهم وعام ، متناسية أنها محكمة موضوع، إذ أن التسبيب يجب أن يكون مقنعاً، حتى تتمكن محكمة النقض بسط سيادتها عليه.
  2. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى بتكليف وكيل الجهة الطاعنة باحضار الشاهد ثائر بشارات بنفسها ، متناسية أن مهمتها دعوة الشهود واحضارهم بكافة الطرق القانونية.
  3. أخطأت المحكمة حينما منعت الجهة الطاعنة في ظل عدم اعتراض الجهة المطعون عليها على شهادة الطاعنين.
  4. أخطأت المحكمة بالاعتماد على شهادة الشهود، حيث أنهم لم يذكروا تفاصيل السيارة الواردة في لائحة الدعوى، بما يجعل من ذلك جهالة لا يمكن تلافيها عملاً بحكم المادة (52) من الأصول المدنية، إذ أن معظم شهاداتهم كانت على السماع، فضلاً عن أن المطعون عليه هو من أرجع السيارة، كما أن شهادة الشهود لم تحدد شخص المدعى عليه بشكل جازم لجهة من الذي تربطه علاقة المديونية.

وقد طلب الطاعنان قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ،ونقض الحكم الطعين، والحكم برد الدعوى الأساس، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون عليه، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، وحيث تفيد الأوراق أن المطعون عليه اقام في مواجهة الطاعنين لدى محكمة صلح طوباس دعوى، موضوعها مطالبة مالية بقيمة (10800) شيكل، على سند من القول أن المطعون عليه باع للطاعنين سلوك غطاء زراعي على أن يكون ثمن الكمية (1800) شيكل ، كما أن الطاعنين تسلما من يد المطعون عليه مبلغ (9000) شيكل ثمن سيارة مرسيدس ، وبعد إعادة السيارة لهما، التي تسلمها الطاعنان ، دون أن يعيدا المبلغ له، باشرت المحكمة نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها، الذي قضت بموجبه الزام الطاعنين بدفع مبلغ (10500) شيكل، الذي لم يقبل به الطاعنان فطعنا فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية التي أصدرت حكمها بتاريخ 06/09/2016 ، الذي تم نقضه بالطعن 1137/2016 ، لعلة القصور في الحكم، ولدى إعادة الأوراق الى محكمة بداية نابلس بصففتها الاستئنافية ، التي وباستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها - محل الطاعن الماثل - الذي لم يقبل به الطاعنان أيضاً ، وتقدما بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها في مطلع هذا الحكم.

وعودة الى أسباب الطعن،،

وعن السبب الأول، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم عند ردها على السببين الأول والثاني من لائحة الاستئناف بداعي أنهما جاء بصورة عامة مجهلة.

وبالاطلاع على لائحة الطعن الاستئنافي - المقدمة من قبل الطاعنين - نجد أن السببين الأول والثاني، وعلى النحو الذي صيغا به على النحو التالي:-

  1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومبني على إجراءات باطلة.
  2. القرار المستأنف غير معلل تعليلاً كافياً.

ولما كان هذا الذي أورده الطاعنان في لائحة طعنهما الاستئنافي ما ينبئ عن تجهيل وتعميم ، لم يبينا فيه بدقة و بوضوح مواطن العيب الذي يدعياه وينعيا بموجبه على الحكم المستأنف ما سطراه فيهما، بما يتعذر معه على المحكمة بسط رقابتها ، وليصار لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها في هذا الذي تضمنه هذا النعي، بما يجعل هذا الذي سطرته الأخيرة رداً على ما ورد في هذين السببين متفقاً مع التسبيب والتعليل السليم ، ونقرر رده.

وعن السبب الثاني، الذي يعيب فيه الطاعنان على المحكمة مصدرة الحكم تكليفها وكيلهما باحضار الشاهد ثائر بشارات بنفسه، إذ أن ذلك من مهمة المحكمة تبليغه واحضاره.

وبعطف النظر على محاضر جلسات المحاكمة سواء تلك التي جرت امام محكمة الدرجة الأولى وتلك الجارية أمام محكمة الدرجة الثانية ، نجد أن وكيل الطاعنيين ظل ومنذ أواخر العام 2015 يدعي طلب سماع الشاهد المذكور ثائر بشارات ، وهو ما جرى عليه كذلك أمام المحكمة الاستئنافية، التي أمهلته عديد المرات التي فاقت العشر جلسات، الى أن تعهد بإحضاره بنفسه في جلسة 29/10/2019، ومن ثم عجز عن احضاره، الأمر الذي حدا بالمحكمة مصدرة الحكم في جلسة 18/08/2020 اعتباره مكتفياً بما قدم من بينات لمماطلته وتقصيره في ذلك، الأمر الذي لا يجوز معه لوكيل الطاعنيين التعييب على المحكمة بهذا الذي ينعاه وفاقداً لجدية مسعاه وطلبه، بما يتوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية حينما قررت عدم سماع شهادة الطاعنين "المدعى عليهما".

ولما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن شهادة الخصم غير جائزة ما لم تلاقي عدم اعتراض من الخصم الآخر، وحيث اعترض وكيل المطعون عليه على سماع شهادة الطاعنين عند شروع وكيلهما تسميتها وتقديمها كبينة له في الدعوى، فإن هذا الذي قررته المحكمة بعدم السماح له سماعهما كشاهدين في الدعوى يتفق وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، الأمر المتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الرابع، المتصل بتخطئة المحكمة بالاعتماد على شهادة الشهود، حيث لم يذكروا تفاصيل السيارة الوارد ذكرها في لائحة الدعوى، وأن معظم شهود المطعون عليه كانت شهادتهم على السماع، وبالتالي فإن ذلك مخالف لحكم المادة (52) من الأصول المدنية.

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعنان لجهة الجهالة في تفاصيل السيارة - محل المطالبة المالية- لا يتفق و إقرارهما الوارد في لائحتهما الجوابية من حيث السيارة، فضلاً عن الثابت من البينة التي حققتها وبحثتها محكمة الموضوع في هذا الجانب ضمن سلطتها التقديرية وقامت بوزنها وزناً سليماً، وسببت حكمها تسبيباً سائغاً ، فضلاً عن أن الطاعنين عجزا عن تقديم أية بينة تدحض ما قامت عليه دعوى المدعي والبينة المقدمة فيها، بما يجعل هذا النعي على خلاف ما أنبأت به الأوراق حرياً بالرد.

وعليه ولما كان ذلك، وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يغدو مستوجباً الرد.

لـــذلــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/04/2022