السنة
2018
الرقم
119
تاريخ الفصل
17 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين

 

الطـــــاعــــــن : عمر صبري عبد الله بشارات - طمون

وكيلاه المحاميان : رامي وهدان و/او محمد صوافطة / طوباس

المطعون عليه : نعيم احمد محمود أبو جواد - طمون

وكيله المحامي : صالح أبو بشارة - طوباس

الإجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/01/2018 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/12/2017 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ، في الاستئناف المدني 294/2017 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً .

ذلك ان المطعون ضده اقام الدعوى المدنية 326/2016 لدى محكمة صلح طوبلس ضد الطاعن ، يطلب فيها تخليته من المأجور محل الدعوى والمطالبة باجرة مترصدة بذمته .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتخلية المدعى عليه (الطاعن) من المأجور ، والزامه بدفع الأجرة المترصدة في ذمته .

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافا ، أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها محل الطعن الماثل القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، والذي لم يرتضيه الطاعن فطعن فيه بالنقض الماثل .

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه .

وعن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها وجميعها تنصب على تخطئة المحكمة بعدم السماح للطاعن تقديم ما لديه من بينات ، بما شكل اجحافا بحقه كما جاء حكمها قاصرا فيما خلصت اليه .

وفي ذلك نرى وعلى ما انبأت عنه اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه (الطاعن) لدى محكمة الصلح ، انه اقر باشغال العقار ومقدار الأجرة مبديا ان الهدف من الدعوى هو الاثراء بلا سبب ، وانه امهل لتقديم ما لديه من بينات لدى محكمة الدرجة الأولى الا انه لم يفعل ، الامر الذي قررت معه المحكمة اعتباره غير راغب في تقديمها ، ثم وعلى اثر القرار المذكور تخلف عن حضور الجلسات الامر الذي تقرر معه اجراء محاكمته حضوريا .

ولدى الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى استئنافا فقد عاب على الحكم منعه من تقديم البينة الا انه لم يطلب من محكمة الدرجة الثانية سماع ما لديه من بينات ، مكتفيا بقوله (التمس اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف مرافعة لي وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف ملتمسا إعادة الدعوى لدى محكمة الصلح) .

ولما كان الامر كذلك ، وحيث ان المدعى عليه اقر باشغال المأجور وبعقد الايجار ومقدار الأجرة ، فيما تقدم المدعي بالعقد والاخطار العدلي فان عبء اثبات دفع الأجرة يقع على عاتق المستاجر ، ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد امهلت المدعى عليه لاثبات عدم انشغال ذمته بالاجرة ، الا انه لم يفعل كما لم يدفع الدعوى باية دفوع من شأنها ان ترد الدعوى لعدم تبلغه الاخطار او عرض الأجرة خلال مدة الاخطار ، وحيث ان المادة 220/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 نصت (لا يجوز لمحكمة الاستئناف سماع أي بينة كان بإمكان الخصوم تقديمها امام محكمة اول درجة) .

هذا فضلا عن ان المدعي اعترض على سماع البينة الشفوية لاثبات التخلص من الالتزام ، وان البينة الخطية المقدمة منه والمتمثلة بعقد الايجار والاخطار العدلي ، كافية لاثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به ، وبذلك يغدو هذا الذي ينعاه الطاعن فاقدا لركازه مستوجبا الرد .

لــــــــهذه الاسبــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وإلغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ الصادر في الطلب رقم 30/2018 .

حكماً صدر تدقيقاً  باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

 

     م.ف