السنة
2018
الرقم
119
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و أمجد لبادة
 

المســـــــــتأنف : وكيل نيابة الاحداث

                     

المستأنف ضده : ع.ا - قلقيلية.

                       وكيله المحامي انس الجدع

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الاحداث في قلقيلية بتاريخ 12/3/2018 في القضية الجزائية رقم 37/2017 محكمة احداث قلقيلية والقاضي باعلان براءة المتهم الحدث (المستأنف ضده) من تهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/1/أ ع لسنة 60 وذلك لعدم كفاية الادلة.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  القرار المستانف غير معلل وغير مسبب.

2.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

3.  أخطأ قاضي الموضوع عندما اصدر حكمه الطعين قبل سماع شهادة الشاهد ن.ح حيث ان الشاهد هو من قام بمشاهدة الكاميرات الموجودة في حي ق. ونظم تقرير بذلك كما قام بإعداد محضر كشف ومعاينة على الدكان وشهادته ضرورية لغايات وزن البينة.

4.  اخطأ قاضي الموضوع في وزن البينة المقدمة من النيابة العامة.

5.  القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون ومخالفاً للبينات وضد وزن البينة.

 

ولجميع ما ذكر اعلاه التمس وكيل النيابة من المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً و/أو فسخ القرار المستأنف و/أو تعديله واجراء المقتضى القانوني.

 

اجراءات المحاكمة

 

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 10/10/2018 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفاءه لشرائطه الشكلية كررت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف وترافعت ممثلة النيابة ملتمسة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون ، وترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان السبب الاول والثاني من اسباب الاستئناف جاءا مبهمين وغير واضحين حيث لم يحددوا سبب مخالفة القرار للقانون والاصول وانه غير معلل وغير مسبب لذلك نجد أن هذين السببين غير واردين ونقرر ردهما.

 

أما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف نجده ينصب على ان خطأ قاضي الموضوع عندما اصدر حكمه الطعين قبل سماع شهادة الشاهد ن.ح حيث ان الشاهد هو من قام بمشاهدة الكاميرات الموجودة في حي ق. ونظم تقرير بذلك كما قام بإعداد محضر كشف ومعاينة على الدكان فهنا تجد المحكمة وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ان الشاهد ن.ح لم يتم الاستماع الى شهادته رغم ورود اسمه في لائحة الاتهام كشاهد ولا تملك النيابة العامة او المحكمة عدم سماع اقواله ما دام ان اسمه وارد في لائحة الاتهام كشاهد الامر الذي يجعل هذا السبب من اسباب الاستئناف وارد في محله.

 

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى للسير وفق ما بيناه اعلاه ومن ثم يصار الى اصدار القرار المقتضى.

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/11/2018