السنة
2017
الرقم
140
تاريخ الفصل
29 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين عواطف عبد الغني ورياض عمر
 

المســـــــــتأنف : الحق العام .

المستأنف ضدهما : 1- ف.س - عزون - قلقيلية .

                         2- م.س - عزون - قلقيلية .

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الدعوى الجنائية 66/2016 بتاريخ 26/2/2017 والقاضي باعلان براءة المستأنف ضدهما من تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام اعادة 404 بدلالة اعادة 76 من ق.ع.1960 .

 

الوقائع والاجراءات

بتاريخ 14/3/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الاستئناف ضد المستأنف ضدهما ف.س وم.س وكلاهما من عزون قلقيلية وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الدعوى الجزائية رقم 66/2016 والصادر بتاريخ 26/2/2017 والمتضمن الحكم باعلان براءة المستأنف ضدهما من تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404 و 76 من ق.ع.1960 والتمست النيابة العامة بنتيجة استئنافها قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وبالنتيجة الحكم بفسخ والغاء الحكم المستأنف واتخاذ المقتضى القانوني المناسب وذلك للأسباب التالية :

أ‌.   الحكم المستأنف واجب الفسخ كون البينة المقدمة في الدعوى كافية لربط المتهمين بالتهمة المسندة اليهما وان واقعة السرقة ثابتة من خلال شهادات الشهود كل من ر.ش وف.ت وم.س .

ب‌. خطأ محكمة الدرجة الاولى في اصدار الحكم المستأنف وخاصة بعد سماع اقوال وشهادة الشاهد ر.ش وهو الضابط الذي قام بتدوين محضر اقوال المستأنف ضدهما لدى الشرطة وثبت من خلال شهادته ان اقوال المتهمين قد تم اخذهما بطواعية واختيار الامر الذي يجعلها دليلا صالحا للاخذ به وادانة المستأنفان .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 3/5/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضدهما ، وترافعت ممثلة النيابة العامة ملتمسة بنتيجة مرافعتها قبول الاستئناف موضوعا وفسخ والغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون والتمست ضم صورة عن صحيفة السوابق الخاصة بالمستأنف ضدهما وترافع وكيل المستأنف ضدهما معترضا على ضم صحيفة السوابق ملتمسا الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة ،وبعودتها على ملف الدعوى الاساس الصادر بها الحكم المستأنف وبعودتها على البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى نجد انه كان قد اسند للمستأنف ضدهما تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات وذلك بموجب لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة بتاريخ 27/9/2016 والتي ورد بها انه وبتاريخ 5/6/2016 اتفق المستأنف ضدهما على القيام بسرقة خزنة بلدية ك. وبالفعل قام المستأنف ضدهما بالتوجه الى بلدية ك. وقاما بالدخول الى البلدية بقص شباك احد المكاتب والتوجه نحو الخزينة ودفعها والقاؤها على الارض ومن ثم تحميلها في السيارة واخذها الى مخزن ومن ثم قاما بفتحها بعد يومين وكان بداخلها مبلغ ثلاثة الاف شيكل وبعض الاوراق وقد اقدم المتهمان على فعلتهما دون وجه حق وبعودة محكمتنا على الحكم المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد حكمت بإعلان براءة المستأنف ضدهما من تهمة السرقة بالاشتراك وذلك على سند من القول بان المحكمة لم تجد أي بينة من البينات المقدمة من قبل النيابة العامة من شأنها ان تقوى على ربط المتهمان بالتهمة المسندة اليهما وان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين وبعودة محكمتنا على اسباب الاستئناف واسقاطها على الحكم المستأنف نجد ما يلي :

اولاً : فيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب الاستئناف وحاصله النعي بخطأ الحكم المستأنف كون البينة اثبتت وقوع السرقة ولكون البينة المقدمة من شأنها ربط المتهمان بالتهمة المسندة اليهما فان محكمتنا وبصفتها محكمة طعن وموضوع ولها ما لمحكمة الدرجة الاولى من صلاحيات في وزن البينات لم تجد في بينة النيابة العامة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى ما من شأنه ربط المستأنف ضدهما بالتهمة المسندة اليهما وخاصة بعد ان اطلعت محكمتنا على هذه البينة ووفق التالي :

  1. الشاهد م.ش امين صندوق البلدية جاءت شهادته لتؤكد السرقة دون ان تربط أي من المتهمان بها ودون ان تشير لهما لا من قريب ولا من بعيد وكذلك الامر بخصوص الشاهد ر.ش محاسب البلدية .
  2. الشاهد ع.ش يشهد بقيامه هو والمستأنف الثاني بالعثور على خزنة حديدية محروقة وقاما بتحميلها واخذها الى منزل المتهم م. وبالتالي لا قيمة قانونية لشهادة هذا الشاهد لربط المتهمين بواقعة السرقة.
  3. الشاهد ف.ت وهو منظم محضر ضبط الخزنة الحديدية مع المتهم الثاني بعد ان قام المتهم الثاني بوضعها في منزله بعد العثور عليها ملقاه في مكب النفايات ومحروقة ولا قيمة قانونية لشهادة هذا الشاهد في ربط المتهمان بواقعة السرقة .
  4. الشاهد ن.ح  وهو من قام بضبط مقص الحديد وقام بتنظيم تقرير الكشف والمعاينة وان شهادة هذا الشاهد لا تطال المتهمان في الواقعة المسندة اليهما .
  5. المبرزات ن/1 محضر ضبط الخزنة و ن/2 وهو محضر سماع اقوال الشاهد م.ش و ن/3 محضر ضبط المقص  و ن/4 وهو تقرير الكشف والمعاينة لم تطال هذه المبرزات لتربط المهتمان بالتهمة المسندة اليهما .
  6. ان طلب النيابة العامة من المحكمة ابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته والاعتراض على هذا الطلب من قبل وكيل الدفاع يجعل من طلب الابراز فاقدا لركائزه القانونية بحيث تقرر ضم الملف التحقيقي دون ابرازه ودون اعتباره بينة قانونية وبالتالي لا يمكن الارتكان لمحتوياته في ربط المتهمان بالتهمة المسندة اليهما .

وعليه وحيث ان السبب الاول من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف بحيث ان البينة جاءت قاصرة عن ربط المتهمان بالتهمة المسندة اليهما تقرر المحكمة رد هذا السبب .

ثانياً : فيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم الاستناد الى محضر اقوال المستأنف ضدهما لدى الشرطة بعد ان ثبت للمحكمة صحة الظروف التي اخذت بها هذه الافادات وبانها اخذت بطواعية واختيار وهذا ما ثبت من خلال سماع اقوال الشاهد ر.ش  وهو من قام بتدوين الافادات .

ان محكمتنا وبهذا الصدد وسندا لأحكام المادة 207 تجد انه لا يجوز ان يبنى الحكم الا على البينات والادلة التي تمت مناقشتها اثناء المحكمة بصورة علنية وامام الخصوم وحيث ان الملف التحقيقي لم يتم ابرازه ولم يتم مناقشة مضمونه فانه لا يجوز الاستناد اليه كبينة صالحة للحكم وبذات المقام لا يمكن للمحكمة ان تكون خصما لأي من الخصوم وليس لها ان تعمل نص المادة 208 من قانون الاجراءات الجزائية الا حال ان عرض عليها الدليل والبينة وكانت بحاجة الى استظهار الحقيقة فتأمر بتقديم أي دليل او تأمر بسماع شاهد معين ولكن ليس كما هو الحال في هذه الدعوى من ناحية الملف التحقيقي الذي تقرر ضمه ولم يعتبر بينة نظرا لاعتراض وكلاء الدفاع على ابرازه الامر المانع من اعمال نص المادة 229 من قانون الاجراءات الجزائية ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى وبعد اطلاع محكمتنا على افادات المستأنف ضدهما المعطاة للشرطة وجدت المحكمة ان هناك الكثير من التناقضات بين ما بين بعضهم البعض وبين ما ورد على لسان الشهود الامر المانع من اعتبار ما ورد في هذه الافادات يصلح لبناء الحكم عليه بالرغم من افادة منظم المحضر وشرحه للظروف التي احاطت بتنظيمه ذلك ان الاعتراف المعتبر قانونا هو الوارد النص عليه في المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية والتي اوجبت ان يكون الاعتراف متفقا مع ظروف الواقعة وليس كما هو الحال في هذه الافادات .

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعليه وحيث ان هذا السبب ايضا حريا بالرد ولا يرد على الحكم المستأنف وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف فان المحكمة تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف   .

 

 

حكماً حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/05/2017