السنة
2018
الرقم
199
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن: النيابه العامه.

المطعـون ضدهما: 1- ع.م / رام الله.

                      وكيله المحامي: أمجد الشله / رام الله.

                       2- م.ق / رام الله.

                      وكيله المحامي: ثائر بني عوده / رام الله.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 19/3/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاسئتنافيه بتاريخ 15/2/2018 في الاستئنافين الجزائيين 86/2014 و 728/2014 والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وعملاً بأحكام الماده 274/1 من قانون الاجراءات الجزائيه إعلان براءه المستأنف ع.م من التهمه المسنده اليه لعدم كفايه الادله وعملاً بأحكام الماده (280) من ذات القانون تعديل وصف التهمه للمتهم م.م قعد من السرقه خلافاً للماده (408) من قانون العقوبات لتصبح التدخل بالسرقه خلافاً للماده (408) بدلاله الماده (80) من ذات القانون وإدانته بالتهمه بوصفها المعدل والاكتفاء بالمدة التي قضاها كعقوبه له.

 

يستند الطعن للاسباب التاليه:

  1. الخطأ في تطبيق القانون و/أو تفسيره.
  2. التناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل.

طالبت النيابه العامه قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجه إجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلاً.

وحيث ان وقائع ومجريات الدعوى تشير الى أن النيابه العامه اسندت للمطعون ضدهما وأخر تهمه السرقه خلافاً للماده (408) من قانون العقوبات لسنة 1960 وعلى سند من القول أنه وبتاريخ 26/2/2010 أقدم المتهمون ليلاً عل سرقه أغنام من البركس المحاذي لمنزل المشتكي خ.ش الكائن في قريه ا.ق بالاشتراك مع متهمين آخرين لم يقبض عليهم حيث قاموا بسرقه أكثر من خمسه عشر رأس غنم عائده للمشتكي.

جرى إحاله الاوراق الى محكمة صلح رام الله صاحبه الصلاحيه والاختصاص التي باشرت النظر في الدعوى وبعد إستكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها في الدعوى رقم 932/2010 بتاريخ 3/2/2014 القاضي بإدانه المتهمين بالتهمه المسنده إليهم وحبس كل واحد منهم مده سنه على أن تحسم منها مده التوقيف.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المتهمين فطعنا فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه وبعد إستكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها في الاستئنافين الجزائيين 86/2014 و 728/2014 بتاريخ 24/11/2017 المتضمن رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لن يلق الحكم قبولاً لدى الطاعنين (المتهمين) فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن الجزائي رقم 655/2017 و 4/2018 وقد أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 11/2/2018 القاضي بنقض الحكم المطعون فيه وإعاده الاوراق الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه لتصدر حكماً مسبباً من لدنها تراعي فيه منهج بناء الاحكام.

باشرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه السير مجدداً في الدعوى وأصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 15/2/2018.

لم يلق الحكم قبولاً لدى النيابه العامه فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكوره في لائحة الطعن الماثل.

وعن أسباب الطعن كافه نجد أن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه قد مارست وظيفتها كمحكمة موضوع عندما نظرت الطعن الاستئنافي المنصب على الحكم الصادر عن محكمة صلح رام الله وهو الحكم المستأنف أمامها المشار اليه آنفاً وطبقاً لولايتها ووظيفتها الموضوعيه كونت قناعتها الوجدانيه من البينه المقدمه في الدعوى وهذا ما نجده يتطابق مع الحكم الطعين سيما وان المحكمة مقيده في الوقائع المعروضه أمامها والتي خضعت لرقابه الخصوم.

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه عالجت في حكمها المطعون فيه البينات المقدمه في الدعوى معالجه وافيه وناقشتها ووزنتها وزناً سليماً ودقيقاً وعللت حكمها تعليلاً سليماً يتفق مع القانون، فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تستوجب نقضه وليس من صلاحيه محكمة النقض اعاده بحث البينات وتقييم وزنها ما دام ان المحكمة استخلصت النتيجه بشكل سليم وصحيح ومتفق مع المنطق والقانون كما أن أسباب الطعن جاءت عامه ومبهمه وغير محدده.

لذلـــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/11/2018