المادة رقم 280 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تحميل المدعي بالحق نفقات الدعوى
يحكم بنفقات الدعوى على المدعي بالحق المدني الذي قضي برفض طلباته، ويمكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ولم تكن الدعوى الجزائية قد أقيمت بناءً على شكواه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية