السنة
2016
الرقم
38
تاريخ الفصل
2 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عماد مسودة
وعضــوية القـاضـيين السيدين حسين عبيدات واحمد الطوباسي
 

المســـــــــتأنف : ف.ا / جنين - الجلمة

                     وكيله المحامي إبراهيم محمود ياسين / جنين

                     

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 20/12/2015 والقاضي بوضع المدان ف.ا وعمره 22 سنة في الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية تكليف المدان بدفع نفقات المحاكمة مبلغ ثلاثمائة دينار أردني حكماً حضورياً

 

أسباب الاستئناف

 

1.  أخطأت محكمة البداية في وزن البينات.

2.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون لعدم وضوحه وتفسيره.

3.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون لعدم تعليله تعليلاً سليماً.

4.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون كون البينات المقدمة لا ترقى لمستوى إدانة المتهم بالتهم المسندة إليه.

 

والتمس المستأنف في ختام لائحة الاستئناف قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعلان براءة المتهم و/أو إعمال نص المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية.

 

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 2/3/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرتها ممثلة النيابة العامة وترافع وكيل المستأنف والتمس بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً حسبما جاء في لائحة الاستئناف وترافعت ممثلة النيابة العامة والتمست رد الاستئناف موضوعاً وتم حجز الملف للتدقيق واصدار الحكم.

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد المداولة والرجوع الى لائحة وأسباب الاستئناف وملف الدعوى الأساس نجد ان حاصل هذه الدعوى وكما ورد في إسناد النيابة العامة من خلال لائحة الاتهام المقدمة الى محكمة البداية حيث اسند للمتهم تهمة السرقة خلافاً للمادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ذلك انه وبتاريخ 11/12/2012 وحوالي الساعة السابعة صباحاً وعند وصول المشتكي الى محله وهو عبارة عن منجرة تقع في منطقة الجلمة وبعد فتحه باب المحل الرئيسي تبين له ان المحل مسروق ومفقود منه عدة أغراض مفصلة في إفادة المشتكي في الملف عندها تفقد المشتكي المحل فتبين له ان شباك الحمام الخاص بالمحل والواقع في الجهة الغربية منه والذي يرتفع عن الأرض حوالي المترين مخلوع عنه الحماية الخشبية حيث قام المتهم بالدخول منه وبعد إتمامه عملية السرقة خرج من شباك آخر حديدي يتم فتحه من الداخل بواسطة شناكل وارتفاعه عن الأرض حوالي متر واحد وبعدها قام المشتكي بإبلاغ المباحث وبعد البحث والتحري من قبل المباحث العامة في جنين تبين ان المتهم هو من قام بعملية السرقة.

 

وبخصوص أسباب الاستئناف وبالرجوع الى السبب الأول منها والذي جاء فيه ان محكمة البداية قد أخطأت في وزن البينة الأمر الذي يستوجب استعراض البينات المقدمة وتدقيقها من جديد والتي هي كما يلي :-

 

1.  المبرز ن/1 وهو عبارة عن إفادة المتهم ف.ا المعطاه للنيابة بتاريخ 20/1/2013 وجاء فيها  ما يلي : (إنني وقت وقوع الحادثة .... كنت متواجد في منزل أهلي في الجلمة وبشهادة أهلي ... وعرفت بالسرقة ثاني يوم الصبح حيث حضر الى طرفي اخو صاحب المنجرة أبو حسن وسألني اذا شفت سيارة غريبة فايتة عالبلد فقلت له انني كنت نايم وهذا كل ما اعرفه عن الموضوع ... وإنني لم ادخل الى المنجرة نهائياً ولم أقم بالسرقة منها ... وإنني اعترفت تحت الضغط حيث ان من قام بتدوين الإفادة قام بضربي ... وكانوا يجبروني على الحكي وكانوا يكتبون وقمت بالتوقيع على الإفادة غصبن عني ... ولا يوجد علي أي دليل ولا يوجد عندي مضبوطات.

2.  المبرز ن/2 وهو تقرير كشف ومعاينة معد من قبل الشرطي المساعد عصام صمادة بتاريخ 11/12/2012 وجاء فيه : (شاهدت طاقة الحمام مخلوعة والطاقة عبارة عن قطعة خشبية من النوع الخفيف - شاهدت شباك الحديد مفتوح على مصراعيه - والسدة يوجد بها أثار اقدام - شاهدت أربعة جوارير في الطاولة وسط المنجرة مفتوحة - مساحة المنجرة (250) م/2 ومسقوفة بالزينكو الأحمر ولها بوابة 4م×4م).

3.  المبرز ن/3 وهو إفادة الشاهد عصام محمود إبراهيم صمادة وهو شرطي المباحث الذي قام بإعداد تقرير الكشف على مكان الحادث المبرز ن/2 وهذه الإفادة أعطيت للنيابة بتاريخ 28/1/2014 وهي تحتوي ذات مضمون شهادته الواردة على الصفحة الثالثة من الضبط والذي جاء فيه (... ان المحضر الذي تطلعني عليه المحكمة هو تقرير كشف ومعاينة حيث كشفت على منجرة الهمشري ... والمنجرة تقع في الجلمة وعدد الشاهد مشاهداته حسبما وردت في تقرير الكشف المبرز ن/2 وقال ان ارتفاع الشباك المخلوع عن الأرض حوالي متر ونصف الى مترين ... وإنني أدليت بإفادة لدى النيابة وكل ما جاء فيها صحيح ... ان الشباك الحديدي الذي ذكرته انه كان مفتوح على مصراعيه لا يوجد عليه زجاج ولا يوجد عليه أي شئ وانما عليه دفتين حديد ...).

4.  المبرز ن/4 وهو إفادة الشاهد م.ا من مرتب المباحث العامة والذي جاء في إفادته المعطاه للنيابة بتاريخ 26/12/2013 (انني بتاريخ 19/1/2013 وبينما كنت على رأس عملي وخلال دوامي الرسمي قمت بتدوين إفادة المتهم ف.ا من الجلمة وان المتهم المذكور أدلى بأقواله أمامي دونما ضغط أو إكراه وانه وقع على إفادته أمامي بعد ان قمت بتلاوتها عليه ومن ثم قمت انا بالتوقيع عليها وهي الإفادة المعروضة الواقعة على صفحة واحدة) وأما المبرز (س1) إبراز نيابة والمرفق بالمبرز ن/4 فهو عبارة عن إفادة المتهم ف.ا المعطاه للشرطة بتاريخ 19/1/2013 والتي شهد الشاهد م.ا  انه قام بأخذها من المتهم بطوعه واختياره وجاء في الإفادة ما يلي (...إنني من سكان الجلمة وانا اعمل في موقف سيارات بالأجرة قرب محسوم الجلمة .. واذكر قبل شهر تقريباً توجهت الى منجرة تدعى الهمشري في الجلمة حيث قمت بخلع الشباك الذي كان عليه قفل واستخدمت بذلك عتلة حديد وضربتها بحجر ومن ثم دخلت الى المنجرة وقمت بتفتيشها وسرقة معدات من داخلها على اكثر من مرحلة لانني كنت وحدي وكانت الساعة تقريباً الثانية صباحاً وكنت اضع المسروقات في داخل بركس تابع لنا وبعد ان انتهيت نقلت المسروقات كلها الى بيت غير مسكون لشخص من الجلمة يدعى هاشم وبقيت الأغراض هناك لغاية ان نزلت الى جنين وقمت بعرض المسروقات على عدة أشخاص لا اعرفهم وانا لم أكن اريد ان اعرفهم أو يعرفوني حتى قابلت شخص يقف عند سوق الرابش وعرضت عليه شراءهن فوافق على ذلك والتقينا انا وهو عند مدخل الجلمة حيث شاهد المعدات ووافق عليهن واشتراهن بمبلغ 650 (ستمائة وخمسون شيكل) فقط وكان معه سيارة لونها برتقالي وانا لا اعرف وجهه حين شاهدته ...) ، اما المرفق الثاني المبرز ن/4 فهو تقرير إجراءات مؤرخ 11/12/2012 معد من قبل الشاهد المساعد م.ا وجاء فيه انه وبناء على الشكوى المقدمة الينا من المواطن ا.ف من سكان الجلمة حول قيام مجهولين بسرقة منجرته في الجلمة ومن خلال البحث والتحري تم الاشتباه بالمدعو ف.ا (المتهم) من الجلمة وبعد سماع اقوال المذكور اعترف هو انه من دخل الى المنجرة بعد قيامه بخلع الشباك الخلفي وقام بسرقة عدة أغراض وانه قام ببيع هذه الأغراض لشخص من جنين لا يعرف اسمه ...).

5.  المبرز ن/3 (مكرر) وهي إفادة المجني عليه ا.ف المعطاه للنيابة العامة بتاريخ 20/1/2013 والتي جاءت مطابقة لشهادته التي ادلى بها امام هيئة المحكمة الواردة على الصفحة الثامنة من الضبط حيث جاء في شهادته المذكورة ( ان ما تطلعني عليه المحكمة هي محضر افادتي لدى النيابة العامة ومذيلة بتوقيعي وكل ما جاء فيها صحيح ، وانني اعرف المتهم وان السرقة وقعت في منجرتي وان عرض الشباك 50سم×50سم تقريباً وارتفاع الشباك من الخارج 180-190 سم والشباك عليه حراسة خشبية وان هذه الحماية تستدعي استعمال اداة لفتحها أو خلعها وكانت مسكرة وانخلعت وانني عندما ذهبت الى المنجرة وجدت الشباك مفتوح من الداخل وكان الباب مغلق ولكن فتحوا شباك وتم اخراج الاغراض منه وانا سجلت المسروقات في المحكمة ولكنني حاليا لا اذكرها واعتقد ان المتهم لا يستطيع اخراج المسروقات لوحده وان المسروقات تم اخراجها من الشباك الكبير وليس من الشباك 50سم ×50سم والمتهم دخل من شباك وخرج من شباك اخر والشباك الذي خرج منه ارتفاعه 120 سم وعرضه 80سم تقريباً .... والمسروقات لم يتم اعادتها لي وانني تصالحت مع المتهم واسقط حقي الشخصي عنه...).

 

ان المحكمة ومن خلال استعراضها للبينات المقدمة من النيابة العامة تجد ان المتهم قد اعترف في اقواله التي ادلى بها لدى المباحث العامة بارتكاب جريمة السرقة المسندة إليه وحيث ان المتهم قد انكر في افادته التي ادلى بها امام النيابة العامة التهمة المسندة له وكرر انكاره هذا في افادته الدفاعية التي ادلى بها امام هيئة محكمة البداية كما انه ادعى في افادتيه المذكورتين ان اعترافه في افادته التي ادلى لها امام المباحث تم انتزاعها منه تحت الضغط والاكراه والتعذيب الامر الذي يستوجب من محكمتنا التحقق من الظروف التي احاطت بتلك الإفادة للتأكد من مدى صحتها بما لا يدع مجالاً للشك وانه تم الادلاء بهذه الإفادة عن ارادة حرة دونما أي ضغط أو اكراه مادي أو معنوي ومن اجل ذلك فقد استقر الاجتهاد القضائي على ان عبء اثبات صحة اعتراف المتهم في غير حضور وكيل النيابة العامة يقع على عاتق النيابة العامة وبالرجوع الى البينات المقدمة نجد ان النيابة قدمت إفادة الشاهد م.ا من مرتب المباحث العامة الذي ادلى بافادة تحت القسم القانوني لدى النيابة والمبرز امام هيئة المحكمة دونما اعتراض من الدفاع بل وصرح وكيل الدفاع انه لا يمانع في ابراز الإفادة المذكورة الا مر الذي يجعل منها بينة قانونية ، وبالرجوع الى إفادة الشاهد المذكور نجد انه قد جاء فيها انه واثناء دوامه الرسمي قام بتدوين إفادة المتهم ف.ا من الجلمة وان المتهم المذكور ادلى بأقواله امامه دونما ضغط أو اكراه وانه وقع على افادته بعد ان قام بتلاوتها عليه ومن ثم قام هو بالتوقيع عليها وهو الامر الذي تحققت معه الشروط الواردة في المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية والتي جاء فيها (الإفادة التي يؤديها المتهم امام مأموري الضبط القضائي ويعترف فيها بارتكابه الجريمة تقبل اذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأنها اخذت طوعاً واختياراً وحيث ان اعتراف المتهم المذكور يتفق والاصول القانونية ولا يرد القول ان المتهم المذكور تعرض للتعذيب وان هذا الاعتراف اخذ منه بالضغط أو الاكراه طالما ان المتهم لم يقدم الدليل على ذلك ولكل ما تقدم فان ما توصلت إليه محكمة البداية يتفق والاصول والقانون الامر الذي يغدو معه السبب الأول غير وارد ونقرر رده.

 

واما بخصوص السببين الثاني والثالث واللذين جاء فيهما ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون لعدم وضوحه وتفسيره ولعدم تعليله تعليلاً سليماً ، ان المحكمة ترى ان هذا السبب غير وارد وذلك في ضوء ما توصلت إليه محكمتنا في معالجتها للسبب الأول من اسباب الاستئناف حيث ان قرار محكمة الدرجة الاولى جاء معللاً واضحاً لا لبس فيه و يستند الى بينة قانونية تربط المتهم بالتهمة المسندة إليه ، وعليه فان السببين المذكورين غير واردين ونقرر ردهما.

 

واما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف والذي جاء فيه ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول كون البينات المقدمة فيه لا ترقى لادانة المتهم ، ان المحكمة ترى ان هذا السبب غير وارد حيث ثبت ان البينات والتي تضمنت اعترافاً قانونياً للمتهم بالتهمة المسندة إليه وهو الاعتراف الذي ناقشته محكمتنا في معالجتها للسبب الأول من اسباب الاستئناف ونحيل إليه تجنباً للتكرار ، وعليه فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وحيث ان أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف فان المحكمة وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2/5/2016

 

الكاتب                                                     رئيس الهيئة

 

 

 

 

ن.ن