السنة
2015
الرقم
9
تاريخ الفصل
25 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله  بهيئتها الجزائية المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد فريد عقل  
وعضــوية القـاضـيين الســيدين عماد مسودي وحسين عبيدات

 

المســـــــتأنف : الحق العام / النيابة العامة /  رام الله

 

المستأنف ضدهما:

1.  ا.ح /30سنة / مخيم الامعري /رام الله.

محاكم غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة

2.  ن.ب (أ.ر) / القدس / كفر عقب

محاكم غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة

 

موضوع الاستئناف: قرار محكمة بداية رام الله في الجناية رقم 141/2014 الصادر بتاريخ 21/12/2014 والقاضي باعلان براءة المستأنف ضدهما من جرم السرقة بالاشتراك خلافا للمادة 404 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بداعي عدم كفاية الادلة عملا بالمادة 274/1 من انون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

 

اسباب الاستئناف

 

يستند الاستئناف في مجمله للاسباب التالية:

 

1) القرار المستأنف واجب الفسخ كونه غير مستند على اساس سليم.

2) القرار المستأنف مشوب بعيب الفساد في الاستدلال حيث ان البينات كافية لربط المتهم بما اسند له من تهمه وادانته عنها.

3) القرار المستأنف ضد وزن البينة.

4) القرار المستأنف مشوب بشائبة القصور في التعليل.

 

والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف و/او اصدار القرار المتفق واصول القانون.

بالمحاكمة الجارية علما وفي جلسة 18/2/2015 وبحضور وكيل النيابة تقرر محاكمة المستأنف ضدهما غيابيا كمتهمين فارين من وجه العدالة لتبلغهما قرار الامهال حسب الاصول ولعدم تسليم نفسهما ولعدم حضورهما ، ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية ثم كرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف ملتمسا اعتمادها مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف.

المــحكمة

 

بالتدقيق والمداولة ومن الرجوع الى اوراق الدعوى جزاء 141/2014.

 في الموضوع نجد:-

ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهمين ،1- ا.ا /رام الله -مخيم الامعري و2- ا.ح / رام الله مخيم الامعري،3- ن.ب / القدس كفر عقب، الى محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة جنايات لمحاكمتهم عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافا للمادة 404 بدلالة المادة 76 عقوبات لسنة 1960 وتتلخص وقائع الدعوى كما وردت باسناد النيابة العامة (ذلك انه بتاريخ 17/12/2013 اقدم المتهمون بعد الاتفاق بينهم في وقت متاخر من الليل على الدخول الى مطعم زوالي الكائن في المصيون مقابل الجراند بارك والعائد للمشتكي وذلك عن طريق خلع حماية الشباك الخلفي للمطعم بواسطة عتله احضرها المتهم الثالث ن الذي يرتفع تقريبا متر وتمكنوا من سرقة دخان بقيمة 10 الاف شيكل ولاب توب من نوع اتش بي ومبلغ من الكاش 2000 شيكل حيث تم الدخول من قبل المتهم الاول ا الى داخل المحل وقام المتهم الثاني بخلع الحماية مع المتهم الثالث والمراقبة ونقل الاغراض المسروقه ).

باشرت محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة جنايات بمحاكمة المتهم الاول ا.ج  حضوريا ومحاكمة المتهمين الثاني ا.ح  والثالث ن.ب (المستأنف ضدهما) غيابيا كمتهمين فارين من وجه العدالة وبتاريخ 21/12/2014 اصدرت قرارها المتضمن ادانة المتهم الاول ا.ج المذكور ووضعه بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات تحسب له مدة التوقيف خلافا لاحكام المادة 404 عقوبات لسنة 1960 وعملا ابحكام المادة 274/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحكم غيابيا باعلان براءة المتهمين الثاني والثالث  (المستأنف ضدهما) من التهمة المسندة لهما وهي السرقة بالاشتراك خلافا للمادة 404 و 76 عقوبات لعدم كفاية الادلة .

لم ترتض النيابة العامة  بهذا القرار فتقدمت للطعن به امام محكمة الاستئناف للاسباب الواردة في لائحة الاستئناف محل البحث.

وفي الرد على اسباب الاستئناف:

وعن اسباب الاستئناف في مجملها والتي مؤداها ان محكمة الدرجة الاولى مصدرة القرار المستأنف لم تاخذ ببينة النيابة العامة الكافية لادانة المستأنف ضدهما ما جعل قرارها مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال وضد وزن البينة ومشوب بالقصور في التعليل والتسبيب وحيث ان هذا الاستئناف مقدم من النيابة العامة ويؤدي لنشر الدعوى من جديد امام المحكمة ولما كانت محكمة الاستئناف محكمة طعن وموضوع ولها ما لمحكمة الدرجة الاولى من صلاحية في وزن البينات

وتقديرها لغايات البت في الاستئناف موضوع البحث فان محكمتنا وبصفتها محكمة موضوع لها السلطة والصلاحية الكاملة في وزن الادلة وتقديرها وتملك ان تحكم ما تملك الحكم به محكمة الدرجة الاولى وحيث ان الادلة في الدعاوى الجزائية تخضع لمبدا القناعة الوجدانية وان الحكم وجدان الحاكم الا ان هذه القناعة ليست مطلقه وانما قناعة مقيدة بان تكون لها اصل ثابت في اوراق الدعوى وبيناتها بحيث يكون من شان الادلة المقدمة من النيابة العامة في الدعوى ان تؤدي بحكم العقل والمنطق واللزوم الى النتيجة المستخلصة بشكل سائغ وسليم ولهذا وبالعودة الى البينة المقدمة من النيابة العامة نجد انها مكونه من :

1.  افادة المتهم (المحكوم عليه الاول) ا.ا  المبرز ن/1 امام النيابة العامة والتي جاء فيها ما خلاصته ( بالكشف الظاهري تبين انه تعرض للضرب بالدبسات والبرابيش على ساعدة الايمن والايسر وعلى خاصرته اليمنى وبالكشف مكان ما ذكر تبين وجود سحجة حجم 5سم حمراء من الجهه اليمنى من خاصرته وتبين وجود خدوش وانتفاخ في الساعد الايمن كذلك كدمات بشكل دائرتين صغيرتين على الساعد الايسر وافاد ان هذه الاصابات بسبب تعرضه للضرب من قبل شرطة المباحث العامة ... وباستجواب المتهم بالتهمة المسندة اليه اجاب انا مذنب عن الدخول الى مطعم زواكي.... رحت تقريبا ساعة متاخرة في الليل حوالي الساعه الثانية ليلا ... حيث كنت انا وادهم وفتحي وواحد اسمه أ.ر بس ما بعرف اسمه كامل وهذا معه هوية قدس وقاموا بخلع حماية الحديد الموجودة على الشباك الجانبي وارتفاعه عن الارض تقريبا متر كوني انا اضعف واحد فيهم دخلوني على المحل وسرقت دخان اكثر من ثمانية كروزات ومصاري ما يقارب خمسمائة شيكل وسرقت لاب توب ... دخلت على المحل بعد خلع الحماية وا كان يراقب وأ.ر كان تناول اغراض مني واخذ أ.ر المسروقات وباعهم وتقاسمت معهم النقود واخذت ما يقارب خمسمائة او ستما ئة شيكل...).

2.  افادة الشاهد ح.ت  زبون/ يعمل ضابط في شرطة مباحث رام الله لدى النيابة العامة وجاء فيها ما خلاصته (... واثناء الدوام الرسمي قمت بتدوين اقوال المدعو أ.ج وقد دونت اقواله دون أي ضغط او اكراه او وعد او وعيد... كذلك قمت باعداد محضر تحريات بخصوص ان المدعو أ.ج ذكر ان كان معه اشخاص مشتركين بالسرقة وكان من ضمنهم شخص يدعى أ.ر ودلت التحريات ان المدعو أ.ر هو ن.ب من سكان كفر عقب... وعرفنا ذلك من خلال عندما قام المتهم ا.ا باعطائنا اوصاف المكان والمنزل وقمنا بالتحري عن ساكن هذا المنزل وعلمنا انه يدعى ن.ب  ا.ر.

3.  افادة الشاهد و.ح لدى النيابة العامة في المبرز ن/2 ويعمل ضابط في شرطة مباحث رام الله وجاء فيها ما خلاصته (اثناء ساعات الدوام الرسمي وبناء على شكوى من المشتكي ش.ش  قمت باجراء الكشف والمعاينة على سوبر ماركت زوالي الكائن في الماصيون مقابل بنك القدس .... وتبين لي بالكشف خلع وكسر في حماية الشباك حيث يقع المحل في الطابق الاول في العمارة وشباك يقع على جانب المحل ... كذلك قمت اثناء الكشف برفع البصمات من داخل المحل ورفعتها عن شباك الالمنيوم وقد تم ارسالها الى المختبر الجنائي ).

4.  افادة الشاهد  س.ع /رائد في الادارة العامة للشرطة ومدير دائرة البصمات وخبير بصمات لدى النيابة العامة في المبرز ن/2 وجاء فيها ما خلاصته (....قمت باعداد تقرير لفحص ومقارنة بصمات حيث كان هناك مطعم شحادة اشعل قد تم سرقته سابقا من قبل مجهولين وبعد فحص البصمات وادخال بطاقات المشتبه بهم والموقوفين من فرع اريحا للنظام  الالي تم مطابقة هذه البصمات مع مسرح الجريمة في الدليل رقم (1) مع بصمة الكف الايمن للمواطن ا.ا وان ما تعرضينه علي هو تقرير البصمات الذي  قمت باعداده بناء على قضية موجودة لدى شرطة مباحث رام الله وانه تم رفع هذه البصمات من قبل الضابط و.ح  من شرطة مباحث رام الله ...)

5.  افادة الشاهد المشتكي ش.ش  ويعمل صاحب مطعم زواكلي لدى النيابة العامة في المبرز ن/2 وجاء فيها ما خلاصته (.... اذكر انه بتاريخ 17/12/2013 قمت باغلاق محلي ومطعمي زواكي مقابل الجراند بارك وبنك القدس في الماصيون حوالي الساعه 12 في الليل وثاني يوم بتاريخ  18/12/2013 كانت اخر ايام الثلج وعند وصولي الى محلي تفاجأت بان حماية الشباك الخلفي للمطعم مخلوعه وكانت حماية حديدية ويرتفع الشباك عن الارض تقريبا متر وتم الدخول الى محلي وسرقة دخان بقيمة عشرة الاف شيكل ولاب توب من نوع اتش بي وكاش 2000 شيكل وقمت بابلاغ الشرطة على الفور وتم الحضور ورفع البصمات ويوم الخميس الماضي تم اعلامي انه تم القاء القبض على احد المتهمين واسمه ا.ج وانا اشتكي عليه وعلى الاشخاص المشتركين معه.....).

6.  تقرير البصمات للمتهم ا.أ  موقع بتاريخ 5/3/2014 من قبل خبير البصمات الرائد س.ع والخبير ملازم اول ا.ق ).

وبعد استعراضنا للبينة المقدمة من النيابة العامة والمشار اليها اعلاه نجد انه لا يوجد أي ذكر للمتهمين المستأنف ضدهما سوى ما جاء في افادة المتهم الاول المحكوم عليه (ا.ا) وبمراجعة نص المادة 209 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 للاسنة 2001 نجد انه (لا يدان متهم بناء على اقوال متهم اخر الا اذا وجدت بينة اخرى تؤيدها واقتنعت بها المحكمة ، ويحق للمتهم الاخر مناقشة المتهم الذي صدرت عن هذه الاقوال في اقواله ).

وحيث ان الحكم في المسائل الجزائية وجدان الحاكم فإن محكمتنا لا تجد في البينة المقدمة ما يقنعها بربط المستأنف ضدهما بالتهمة المسندة اليهما الامر الذي يجعل اسباب الاستئناف مجتمعه غير وارة ويستوجب  ردها .

وعليه وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف.

لـــــــــــــذلك

واستنادا لكل ما تقدم وعملا باحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث اعلان براءة المستأنف ضدهما من التهمة المسندة لهما وهي السرقة  بالاشتراك خلافا لاحكام المادة 404و 76 عقوبات لسنة 1960 لعدم كفاية الادلة.

 

حكما غيابيا بحق المستأنف ضدهما وبحضور النيابة العامة صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/03/2015

 

الكاتب                                                                   رئيس الهيئة