السنة
2016
الرقم
50
تاريخ الفصل
15 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد حسين عبيدات
وعضــوية القـاضـيين السيدين احمد الطوباسي و منال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام / النائب العام / النيابة العامة - رام الله.

                     

المستأنف ضده : ي.خ - 28 سنة - دير نظام.

                     تمت محاكمته غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة.

 

موضوع الاستئناف : قرار محكمة بداية رام الله بصفتها الجزائية الصادر بتاريخ 30/12/2015 في الجناية رقم 269/2014 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضده من تهمة السرقة خلافاً للمادة 404 عقوبات لسنة 1960.

 

أسباب الاستئناف

 

يستند هذا الاستئناف للأسباب التالية :-

1.  القرار المستأنف غير معلل تعليلاً سليماً وضد وزن البينة.

2.  القرار الطعين قد شابه فساد في الاستدلال.

3.  اخطأت محكمة بداية رام الله عندما قررت اعلان براءة المستأنف ضده بداعي عدم كفاية الادلة حيث ان الاسباب التي اوردتها المحكمة مصدرة الحكم غير متفق وبينات الدعوى او صحيح القانون، حيث ورد في افادة المستأنف ضده لدى الضابطة العدلية المجبية من قبل مأمور الضبط القضائي ع.ص اعتراف تفصيلي من المستأنف ضده أنه قد اقدم على سرقة مخبز المشتكي وفي افادته لدى النيابة العامة المبرز س/2 كيفية دخوله وخروجه من المخبز والمبلغ الذي قام بسرقته والاجهزة الخلوية التي قام بسرقتها وان اعترافه طواعية وبمحض ارادته دون ضغط او اكراه ورغم ما قدمه من بينة الا ان النتيجة التي توصلت اليها المحكمة مصدرة القرار جاءت مغايرة لوزن البينة وهي البراءة ولم تسبب قرارها تسبيباً يتفق واصول القانون.

4.  اخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الجزائية في اجراءات محاكمة المتهم غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة.

5.  اخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الجزائية عندما قامت بابراز الملف التحقيقي جملة دون استدعاء الشهود والاستماع الى شهاداتهم.

 

والتمست النيابة العامة في طلبها قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وبالنتيجة اصدار القرار المتفق واصول القانون.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 13/4/2016 تقرر اجراء محاكمة المستدعى ضده غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة لتبلغه قرار الامهال الصادر بحقه في جلسة 7/3/2016 وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكررت ممثلة النيابة العامة لائحة الاستئناف واقوال ومرافعات النيابة العامة امام محكمة الدرجة الأولى وابرزت صحيفة الاسبقيات المبرز س ن /1 ملتمسة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف.

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة ومن الرجوع إلى اوراق الاستئناف والدعوى جزاء رقم 269/2014 نجد :

 

في الموضوع أن النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف ضده الى محكمة بداية رام الله بصفتها محكمة جنايات لمحاكمته عن تهمة السرقة خلافاً للمادة 404 عقوبات لسنة 1960.

 

وتتلخص وقائع الدعوى كما وردت باسناد النيابة العامة ذلك أن المتهم (المستأنف ضده) قام وفي بيرزيت / رام الله بتاريخ 18/8/2013 على سرقة مخبز المجني عليه ح.ك من خلال خلع الشباك الخلفي والدخول وقيامه بسرقة مبلغ وجهازين هاتف خلويين من نوع نوكيا، قبل ان يقوم ببيع احدهم الى الشاهد ا.ا من حزما.

 

باشرت محكمة بداية رام الله بهيئتها الجزائية باجراءات المحاكمة واستمعت الى البينات المقدمة لديها وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 30/2/2015 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المتهم (المستأنف ضده) من تهمة السرقة خلافاً للمادة 404 عقوبات.

 

لم ترتض النيابة العامة بالحكم فتقدمت للطعن فيه امام محكمة الاستئناف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الاستئناف.

 

وفي الرد على اسباب الاستئناف :-

 

وعن اسباب الاستئناف في مجملها نجد أنها تنصب على البينة المقدمة وكفايتها في اثبات التهمة المسندة للمتهم (المستأنف ضده) وحيث ان هذا الاستئناف مقدم من النيابة العامة وينشر جميع اوراق الدعوى من جديد، ومحكمتنا وبصفتها محكمة موضوع لها السلطة والصلاحية الكاملة في وزن الادلة وتقديرها وتملك ان تحكم ما تملك الحكم به محكمة الدرجة الأولى وحيث ان الادلة في الدعاوى الجزائية تخضع لمبدأ القناعة الوجدانية وان الحكم وجدان الحاكم الا ان هذه القناعة ليست مطلقة وانما قناعة مقيدة بأن يكون لها اصل ثابت في اوراق الدعوى وبيناتها.

 

فباستقراء نص المادة 273/1 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نجدها تفيد (تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها ان تبني حكمها على أي دليل لم يطرح امامها في الجلسة او تم التوصل اليه بطريق غير مشروع) ونص المادة 207 من ذات القانون (لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية امام الخصوم).

 

وعودة الى محاضر الدعوى واوراقها امام محكمة الدرجة الأولى نجد أن الصفحة (10) من الضبط وكيل النيابة التمس محاكمة المتهم غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة تقرر المحكمة اجابة الطلب... وكيل النيابة قال التمس ابراز الملف التحقيقي بكافة محتوياته ابرز الملف التحقيقي بكامل محتوياته وميز بالحرف ن ع /1 وختم وكيل النيابة بيناته.

 

وبناء على ذلك قامت المحكمة بابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته دون تحديد البينات المبرزة او التي طرحتها في الجلسة وان غياب المتهم لا يجيز للمحكمة ابرازها دون تلاوتها حسب مفهوم المادة 229 من قانون الاجراءات الجزائية (للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي اعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا تعذر احضار الشاهد امامها لأي سبب من الاسباب او اذا قبل المتهم أو وكيله ذلك).

 

كما لا تجد في ملف محكمة الدرجة الأولى أي اخطار او تبليغ لاخطار أي شاهد من شهود النيابة العامة الواردة اسمائهم في ذيل لائحة الدعوى لا يستطيع الحضور للمحكمة لأي سبب من الاسباب.

 

وبالتالي نجد أن محكمة الدرجة الأولى قد بنت قناعتها دون طرح او مناقشة الادلة وهذا يؤثر في سلامة هذه القناعة خاصة ان الادلة في القضايا الجزائية متساندة مما يجعل من الحكم الذي بني على هذه البينات معتلاً في بناءه فاقداً لاساس وزن البينات في الدعوى ومعاباً من حيث الاجراءات القانونية المستوجبة في الدعوى كما أن الحكم ايضاً يبنى على  بينات مخالفة للقانون وذلك من خلال تكوين قناعة المحكمة على البينات المبرزة وخاصة افادة المتهم امام النيابة العامة والشرطة فإن اسناد قناعة المحكمة الى هذه البينات جعلت فيها ادلة غير قانونية ومخالفة لأحكام المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية التي تفيد (الافادة التي يؤديها المتهم امام مأمور الضبط القضائي ويعترف فيها بارتكاب الجريمة تقبل اذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بأنها اخذت طوعاً واختياراً).

 

وحيث اننا لا نجد أية بينة في ملف الدعوى واوراقها تفيد تقديم النيابة العامة على سلامة الظروف التي ادين فيها مما يجعل البناء عليا اوجعلها جزء من عقيدة المحكمة في حكمها جاء مخالف للقانون كما وبني الحكم على ادلة غير قانونية مما يجعل اسباب الاستئناف واردة ونشير بذلك الى قرار محكمة النقض نقض رقم 19/2016.

 

 

 

لــــــــــــــــذلك

 

ولما تم بيانه نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى مصدرها للسير بالدعوى حسب الاصول والقانون.

 

حكماً غيابياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 15/6/2016

 

الكاتب                                                     رئيس الهيئة

 

ع.أ