السنة
2016
الرقم
50
تاريخ الفصل
20 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، بوليت متري

 

الطــاعــــــنه : جمعيه اطباء بلا حدود / الخليل.

                وكيلها المحامي، رمزي بقله / القدس.

المطعـون ضده : ناجح اسامه طه سلهب / الخليل.

                 وكيلاه المحاميان: سهيل عاشور و/أو اماني ابو عرقوب / الخليل

الاجــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 10/1/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 245/2014 الصادر بتاريخ 30/11/2015 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفه الرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار اتعاب محاماه عن مرحله الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن على النحو التالي:

1- أخطأت المحكمة باصدارها الحكم الطعين دون سماع المرافعات الختاميه للخصوم مخالفه بذلك احكام القانون، مما يجعل الحكم الطعين باطلاً ومنعدماً بالاستناد لنص الماده (170) من قانون الاصول المدنية، ذلك ان الواضح من خلال ضبط جلسة 30/11/2015 ان الهيئة الجديدة قامت بفتح جلسة وتكرار الاقوال المرافعات أمامها ورفع الجلسه للتدقيق واصدار الحكم مده خمس دقائق، فيما بقيت الهيئة مستمره بنظر الملفات بجلسات علنيه طيله هذه المده دونما اخذ استراحه للتدقيق، ومن ثم اصدرت الحكم الطعين الامر الذي يرتب البطلان وفق الماده (167) من ذات القانون.

2- أخطأت المحكمة باصدار الحكم الطعين برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، ذلك ان المحكمة قررت بجلسة 30/11/2015 بطلان اجراءات المحاكمه بسبب مشاركه القاضي  "موسى سياعره" في نظر واصدار الحكم في الاستئناف رقم 161/2012 وكذلك مشاركته بنظر هذا الاستئناف في جلسه 19/1/2015 واصدار القرار بقبول الاستئناف شكلاً.

وعليه قررت بطلان الاجراءات السابقه في هذا الاستئناف والسير في الاستئناف مجدداً عملاً بأحكام الماده (141/2) من قانون الاصول المدنية ، كما أخطأت المحكمة في تعليلها وتسبيبها وجانبت الصواب فيما ورد في قرارها لدى معالجه السبب الاول من الاستئناف بقولها ان القاضي " محمد ابو رحمه" لم يصدرحكماً في الدعوى الاساس وانه لا يصح القول ببطلان الاجراءات، اذ بالرجوع لضبط الجلسات امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نجد انه نظر في الدعوى الاستئنافيه واستمع للمرافعات الختاميه، وبعد اعاده الدعوى الى محكمة الصلح تابع نظر الدعوى منذ جلسه 16/6/2013 ولغايه 30/6/2014 الامر الذي يقضي ببطلان جميع الاجراءات في الدعوى.

3- أخطأت المحكمة في تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى ومعالجتها ذلك ان المطعون ضده لم يقدم ايه بينه تنفي انه كان قد وافق على شرط التحكيم الوارد في البند (10/1) من النظام الداخلي الذي يحمل توقيع المطعون ضده عليه مما يعني علمه اليقيني بهذا الشرط، وان هذا النظام يشكل عقداً ما بين الطرفين وملزم العاقديه، كما ان الماده (19) من قانون التحكيم قد اباحت الاتفاق على التحكيم في نزاع معين كما اباح ان يكون اتفاق التحكيم مسبقاً على التحكيم ، فيما نصت الماده (5/6) من ذات القانون على انه لا يجوز العدول عن اتفاق التحكيم الا باتفاق الاطراف او بقرار من المحكمة المختصه، ولما كان الطرفين قد اتفقا صراحه على فصل النزاع بينهما بواسطه التحكيم مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور والتناقص في التعليل والتسبيب.

4- أخطات المحكمة في وزن البينه وفي تطبيق القانون على وقائع الدعوى حيث لم تعالج البينات المقدمه في الدعوى وقد جاء حكمها غير معلل وغير مسبب ولم تعالج الاسباب والدفوع القانونية التي تمسكت بها المستأنفه (الطاعنه) بلائحتها الجوابية واللائحة الاستئنافيه.

التمست الطاعنه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين وابطال جميع الاجراءات واعاده الاوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون مع تكبيد المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

المحــــــــكمة

بالتدقيق والمداوله، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فان الاوراق تشير الى ان المطعون ضده (المدعي) اقام الدعوى المدنية رقم 521/2011 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة الطاعنه (المدعى عليها) موضوعها المطالبه بحقوق عماليه قدرت بقيمه (47784) شيكل بالاستناد للاسباب الوارده في لائحة الدعوى، وبتاريخ 30/1/2012 تم توريد اللائحة الجوابية لقلم محكمة الصلح.

باشرت المحكمه النظر في الدعوى وبعد اجراء محاكمه المدعى عليها حضورياً اعتبارياً واستكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها بتاريخ 26/4/2012، المتضمن الحكم للمدعي بمبلغ (41373) شيكل و (16) اغوره فقط والزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ المحكوم به وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به ومبلغ (100) دينار اتعاب محاماه.

تقدمت المدعى عليها (الطاعنه) بالاستئناف رقم 161/2012 لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه ضدالحكم سالف الاشاره، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها بتاريخ 29/1/2013 حيث قضت بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعاده الاوراق لمرجعها لاتخاذ المقتضى القانوني وفقاً لما تم بيانه من حيث اعاده السير في الدعوى مجدداً من نقطة البداية، بعد اعاده الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى باشرت النظر في الدعوى على ضوء ما جاء في الحكم الاستئنافي سالف الاشاره اليه، وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها الجديد بتاريخ 28/10/2014، المتضمن الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (35000) شيكل دفعه واحده ورد الدعوى بالزياده وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 245/2014 لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يَلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليها، فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب الوارده في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن:

وفيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الطعن والنعي على الحكم الطعين الخطأ برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، ذلك ان المحكمة مصدره الحكم قررت بجلسة 30/11/2015 بطلان الاجراءات لمشاركه القاضي " موسى سياعره" في نظر واصدار الحكم في الاستئناف رقم 161/2012 ومن ثم مشاركته بنظر الاستئناف في الجلسه المنعقده في 19/1/2015 واصدار القرار بقبول الاستئناف شكلاً، ومن ثم قررت بطلان الاجراءات السابقه والسير في الاستئناف مجدداً، وكذلك خطأ المحكمة في تعليلها وتسبيبها فيما ورد في قرارها لدى معالجه السبب الاول من الاستئناف بقولها ان القاضي " محمد ابو رحمه" لم يصدر حكماً في الدعوى الاساس، وانه لا يصح القول ببطلان الاجراءات، اذا انه نظر الدعوى الاستئنافية وكذلك نظر الدعوى لدى محكمة الصلح.

ولما كانت صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام التي يجوز للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يأتِ احد من الخصوم على ذكرها، فانه وبالرجوع لاوراق الدعوى نجد ان محكمة صلح الخليل وبموجب الحكم المؤرخ في 26/4/20102، قد فصلت في موضوع الدعوى وحكمت للمدعي بمبلغ (41373) شيكل و (16) أغوره والرسوم والمصاريف والاتعاب، فيما نجد ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافية وعندما نظرت الطعن الاستئنافي رقم 161/2012 قد انصب على الحكم سالف الذكر كما تضمن الطعن الاستئنافي على عدم تبلغ الطاعن لموعد الجلسة في 29/2/2012، والتي تقرر فيها اجراء محاكمته حضورياً اعتبارياً، فيما قضت المحكمة الاستئنافيه بالغاء الحكم المستأنف واعاده الاوراق لمحكمة صلح الخليل لاتاحه الفرصه للمدعى عليها لمتابعه اجراءات المحاكمه والسماح لها تقديم البينه التي حرمت من تقديمها وفق ما جاء في اسباب الاستئناف المذكور.

والذي نراه ازاء ذلك ان ما انتهت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه من حيث اعاده الاوراق لمحكمة الصلح واقع في غير محله، ذلك وان كانت اجراءات محاكمه المدعى عليها امام محكمة الدرجة الاولى جاءت مخالفه للماده (22) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الا ان هذا الاجراء لا يشكل سببا للبطلان في هذه الحاله، ذلك انه وبالرجوع الى لائحة الاستئناف رقم 161/2012 نجد ان الحكم المطعون فيه استئنافاً جاء محدداً وبصوره واضحه تنفي اي جهاله عنه، الامر الذي يفيد ان الغايه من الاجراء قد تحققت وذلك وفق مؤدى نص الفقره الثانيه من الماده (23) من ذات القانون.

هذا من جانب ومن جانب آخر، ولما كانت مهمه محكمة الاستئناف لا تقف عند حدود مراقبه سلامه الحكم المستانف من حيث تطبيق القانون، بل تتعدى ذلك وفق احكام المواد (219، 220، 223/3) من القانون سالف الذكر، اذ ان الاستئناف ينقل النزاع في حدود طلبات المستأنف واعاده طرحه على المحكمة الاستئنافيه بكامل ما اشتمل عليه من بينات ودفوع واوجه دفاع جديده وما كان قد قدم امام محكمة الدرجة الاولى، وعليها في سبيل ذلك ان تصدر حكمها معالجةً فيه كل ما قدم وأثير وما يقدم ويثار امامها من جديد، وان تواجه عناصر النزاع الواقعيه والقانونية وان تنبرى لمعالجه موضوع الدعوى وتصدر حكماً مسبباً من لدنها.

كما انه كان يتعين على محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه ان تبحث في باقي اسباب الطعن الاستئنافي الذي تمسكت بها الطاعنه (المستأنفه) وأن تقول كلمتها بشأنها، اذ ان معالجتها لأحد الاسباب لا يغني عن معالجه الاسباب الاخرى، التي تضمنت دفوعاً أخرى غير تلك التي عالجتها.

وحيث ان المحكمة الاستئنافيه نهجت نهجاً مغايراً للمواد سالفه الاشاره حينما قضت باعاده الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى، الامر الموجب لبطلان الحكم الصادر بتاريخ 29/1/2013، وهذا البطلان ينسحب على كافه الاجراءات اللاحقه على الاعاده بما في ذلك الحكم الصادر عن محكمة الصلح بعد الاعاده وكذلك بطلان الحكم الاستئنافي محل الطعن الماثل وهذا ما استقر عليه قضاء محكمتنا في العديد من الاحكام. 

لـــــــــهذه الاسباب

ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين لعلة البطلان والغاء كافه الاجراءات التي تمت بدءً من الحكم الاستئنافي رقم 161/2012 الصادر بتاريخ 29/1/2013 المتصل بالاعاده لمحكمة الصلح - والغاء كافه الاجراءات اللاحقه لصدور هذا الحكم، واعاده الاوراق لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لمتابعه السير في الدعوى وفق الاجراء المقتضى قانوناً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/5/2018 .

 

 

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة