السنة
2017
الرقم
1177
تاريخ الفصل
28 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                             دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد مصطفى القاق

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل، محمد العمر، عبد الكريم حلاوه، اسامه الكيلاني.

 

الطـــــاعـــــــن :  أكرم عبد الرحمن عثمان عمرو / الخليل . 

                         وكلاؤه المحامون اسحق مسودي ووسيم مسودي وعائشة الحلايقة/ الخليل.

المطعــون ضده : أفنان محمد أحمد عمرو / الخليل .

                             وكيله المحامي عادل التميمي / الخليل .

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 03/07/2017 للطعن في قرار محكمة استئناف القدس الموقرة الصادر حضوريا بتاريخ 31/05/2017 في الاستئناف المدني رقم 77/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/1 من قانون الاصول المدنية والتجارية مع الزاام المستانف بالرسوم والمصاريف وعلى ان يتحمل كل طرف اتعاب محاميه .

يستند الطعن لما يلي :-

1. أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتاويله وتفسيره وفي وزن البينة وفي النتجية التي توصلت اليها في متن قرارها المطعون فيه وذلك حينما قررت على الصفحة الثانية من القرار ( ... كما لا تملك محكمة التسوية احالة أي نزاع على أي عقار الى التحكيم ولا يوجد في قانون تسوية الاراضي والمياه ما يتيح ) . وبالتالي ان التوصل الى مثل هذه النتيجة واصدار قرار على ضوئها فيه مخالفة لاحكام القوانين حيث ان المحكمة لم تفرق بين الاراضي المشمولة باعمال التسوية والتي تعتبر البيوع الخارجية فيها باطلا بحكم القانون والاراضي التي لم تتم فيها اعمال التسوية والتي تعتبر البيوع الخارجية فيها نافذا اذا اقترنت بالتصرف وفق احكام المادة 3 من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة مع العلم ان العقار موضوع الدعوى غير مسجل لدى دائرة تسجيل الاراضي والتسوية .

2. القرار الطعين مخالف للقانون في تطبيقه وتاويله وتفسيره وحري بالنقض والالغاء .

3. القرار الطعين مخالف للمادة (4) من قانون التحكيم .

4. خالف القرار ما نصت عليه المادة 1841 من المجلة .

5. خالف القرار ما نصت عليه المادتين 44 -45 من قانون المحاكم .

6. قرارات التمييز العديدة اكدت ان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالف للقانون في تطبيقه .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 16/07/2017 ولم يقدم لائحة جوابية .

 

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن المدعي في الدعوى المدنية رقم 956/2016 المقدمة ضد المطعون ضدها المدعى عليها وموضوعها تصديق قرار محكم وقدمت امام محكمة بداية الخليل وبعد اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 02/01/2017 والذي لم يقبله الطاعن المدعي فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 77/2017 والذي قررت بالنتيجة رد الدعوى وحيث قررت محكمة استئناف القدس رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف .

لم يرض الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن الماثل للاسباب المحددة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين لنجد ان الطاعن المدعي تقدم بالدعوى رقم 956/2016وموضوعها تصديق قرار تحكيم.

وبالرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ان محكمة الاستئناف دللت بحكمها الطعين حول واقعة التصديق على قرار التحكيم يندرج في اطار مخالفته للنظام العام لتعلق النزاع بالاراضي والتصرف والتنازل واعتبرت الدعوى غير مقبولة .

والذي نراه وبعد مراجعة وتدقيق الطلب المقدم لتصديق قرار محكم نجد انه استند الى قرار تحكيم مرفق باوراق الدعوى حول ملكية حق المنفعة والقرار في قطعة ارض موصوفة في لائحة الطلب ومحددة حسب الاصول وحيث اصدر المحكم قراره حسب الاصول ولم يتم الطعن به بموجب المادة (44) من قانون التحكيم.

البينات المقدمة صك التحكيم وبينات خطية وغيرها ...

واستنادا للمادة 45/1 من قانون التحكيم طلب الطاعن المستدعي التصديق على ذلك القرار.

ابتداء يجب ان تبنى الاحكام على ادلة حقيقية مستمدة من اوراق الدعوى المطروحة على المحكمة ويجب ان يكون اقتناع المحكمة مأخوذا من عناصر قائمة في الخصومة فلا يجوز استخلاص واقعة من مصدر وهمي ويجب ان يكون المصدر موجودا والا كان حكمها مشوبا بالخطأ في الاسناد اي في رفع الامر الى المصدر ونسبته اليه .

بمعنى ان الخطأ في الاسناد هو بناء الحكم على واقعة او على دليل او سند خلت من اوراق الدعوى او لا يؤدي الى ما اثبته الحكم وان عيب الخطأ في الاسناد يؤدي الى بطلان الحكم لانه في هذه الحالة يكون خاليا ً من الاسباب الحقيقة اللازمة لحمل قضائه ...

والذي نراه تحديدا ان محكمة الاستئناف قد اختلط عليها الامر عندما اوردت ان قرار التحكيم تأصل بالنظام العام لتعلقه بالاراضي وحق القرار والمنفعة ..

نجد ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة اول درجة قد تعاملت مع الارض موضوع التحكيم باعتبارها من الاراضي التي تمت علهيا التسوية ، ودونما التحقق من هذه الجزئية .

ولما خلا قرار محكمة الاستئناف من بيان ما اذا كانت قطعة الارض موضوع الدعوى قد تمت عليها اعمال التسوية او انها من ضمن الاراضي التي تم الاعلان عنها كمناطق اعلنت فيها من ضمن الاراضي التي تم الاعلان عنها كمناطق تحت التسوية مما يغدو معه والحالة هذه صدور الحكم الطعين معيبا معتلا في التسبيب والتعليل .

ولما ان محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره يكون الطعن الماثل وارد يجرح الحكم الطعين .

 

                                      لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للتحقق اذاكانت قطعة الارض موضوع الدعوى قد تمت عليها التسوية او انها من ضمن معلن عنها كمناطق تسوية لان الاراضي التي تمت عليها اعمال التسوية تكون جميع الاجراءات الواقعة عليها تتعلق بالنظام العام على عكس سواها من انواع الاراضي على ان يتم نظر الدعوى من قبل هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/01/2018

الكاتـــــب                                                                                           الرئيـــــــس

   ن.ط