المادة رقم 4 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

استثناءات
لا تخضع لأحكام هذا القانون المسائل الآتية:
1- المسائل المتعلقة بالنظام العام في فلسطين.
2- المسائل التي لا يجوز فيها الصلح قانوناً.
3- المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.