استثناءاتلا تخضع لأحكام هذا القانون المسائل الآتية:1- المسائل المتعلقة بالنظام العام في فلسطين.2- المسائل التي لا يجوز فيها الصلح قانوناً.3- المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.