السنة
2017
الرقم
238
تاريخ الفصل
3 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

 

المستأنف: أسعد حسين علي سمارة / بروقين / سلفيت

                       وكليه المحامي:  منتصر نوفل / رام الله

 

المستأنف عليها: ندى عاطف عبد علي  / رام الله

 

                         

        الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 9/1/2017  في الدعوى المدنية رقم 1001/2016  والقاضي بعدم قبول الدعوى.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى وجاء الحكم مخالف لأحكام المادة 37 من قانون التحكيم.

 

وفي بالمحاكمة الجارية علنا تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا ً لتبلغها وعدم حضورها أو حضور وكيلا ً عنها وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا ً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتبار ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

 

المحكمة

      أما من حيث الموضوع نجد أن المستأنف باعتباره بائعاً لجزء من قطعة الأرض 6 حوض 2 موقع البيرة من أراضي بروقين إلى المستأنف عليها بموجب عقد بيع خارجي تقدم بصك تحكيم عينوا بموجبه المحامي عميد زيدان لإصدار حكم في هذا النزاع حول ملكية هذه الحصص المباعة وحيث أنه وفقا ً لما هو ثابت أن قطعة الأرض موضوع النزاع بأكملها مسجلة باسم علي عبد الحميد سمارة  وفق ما يشير إليه إخراج القيد وان علي المذكور توفي عام 1952 وانتقلت هذه القطعة إلى عدد كبير من الورثة وبما أن النزاع متعلق بهذه القطعة وأن هذه القطعة ليست متعلقة فقط فيما بين طرفي التحكيم وبالتالي لا تجوز المصالحة بشأنها فيما بين طرفي التحكيم إذ أن المصالحة  بخصوص هذه القطعة لا يجوز أن تتم إلا فيما بين جميع المالكين وجميع أطراف النزاع وبما أن التحكيم هو شكل من أشكال الصلح وبالتالي لا يتم التحكيم إلا في المسائل التي يجوز الصلح فيها والمسائل التي لا يجوز الصلح فيها لا تخضع لاحكام التحكيم وهذا ما جاء في صراحة نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون التحكيم والتي جاء فيها ( لا تخضع لأحكام هذا القانون المسائل التي لا يجوز فيها الصلح قانوناً وبالتالي فإن رفض التصديق على هذا الحكم جاء متفق مع مفهوم قانون التحكيم وعليه فان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف من حيث النتيجة.  

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/5/2016.

قرار

حيث أن الحكم معد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت للمرافعات فإننا نقرر تلاوته من قبل الهيئة الحالية وافهم في 3/5/2017.

 

الكاتب                                                                              رئيس الهيئة

                                                                                                                            عبد الكريم حنون