الاتفاق على تسوية النزاع قبل إصدار قرار التحكيم إذا اتفق الأطراف قبل صدور قرار التحكيم على تسوية النزاع فعندئذ على هيئة التحكيم أن تصدر قراراً بالمصادقة على التسوية بالشروط المتفق عليها واعتبارها قراراً صادراً عنها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية