المادة رقم 37 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

الاتفاق على تسوية النزاع قبل إصدار قرار التحكيم
إذا اتفق الأطراف قبل صدور قرار التحكيم على تسوية النزاع فعندئذ على هيئة التحكيم أن تصدر قراراً بالمصادقة على التسوية بالشروط المتفق عليها واعتبارها قراراً صادراً عنها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية