السنة
2017
الرقم
636
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد مصطفى القاق

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، فريد عقل ، محمد سلامه ، اسامه الكيلاني

 

الجهه الطاعنه : سحر خالد وليد الزرو / الخليل

                               وكيلها المحامي : سامر ابو سنينه

المطعون ضده : علاء عبد الوهاب حافظ مرقه / الخليل

                               وكيله المحامي : سليمان الحسيني

موضوع الطعن : الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 15/02/2017 بالاستئناف الحقوقي رقم 712/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف والاتعاب .

 

          ويرتكز الطعن كما جاء في لائحة الطعن الى الاسباب التاليه :-

1- خطأ محكمة الاستئناف في اعتبار موضوع قرار التحكيم المطلوب التصديق عليه هو تسجيل حصص كل من طرفي التحكيم في الدوائر الرسمية .

2- خطأ محكمة الاستئناف فيما ذهبت اليه بان انتقال الارض او التنازل عنها او اجراء اي تصرف عليها يجب ان يكون تحت رقابة الدولة وان ذلك يعتبر جزء من نظام العمل .

3- تناقضت محكمة الاستئناف في حكمها عندما ذهبت الى ان النزاع محل التحكيم هو نزاع عيني على عقار وليس دعوى شخصية مالية فالحق العقاري هو من الحقوق المالية الشخصية قانوناً .

4- اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الالتفات الى ان تصديق قرار التحكيم من قبل المحكمة      هو شرط مسبق لتسجيل طرفي التحكيم في الدوائر الرسمية .

والتمست الجهه الطاعنه لما ورد من اسباب في لائحة الطعن او لما تجده هذه المحكمة من اسباب نقض قرار الحكم المستانف والتصديق على قرار التحكيم واكسابه الصيغه التنفيذية مع تضمين  المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب .

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية وانما تقدم طرفي هذا الطعن بواسطة وكيليهما       بطلب افتتاح جلسة وذلك بتاريخ 27/07/2017 لتسجيل المصالحة التي توصلا اليها .

واننا نجد ان هذه المحكمة قررت وبحضور طرفي الطعن الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً لاستيفائه شرائطه الشكلية وتقديمه في الميعاد وذلك بجلسة 30/10/2017 .

واننا نجد ان وكيلي طرفي هذا الطعن قالا وبلسان واحد بانهم توصلوا الى مصالحة وانهما قاما بطباعتها .

والتمسا التصديق عليها واعتبارها سندا تنفيذيا وان المصالحة التي تقرر ضمها للمحضر ومكونة من صفحة واحدة ومن اربعة بنود التمس الطرفين بنتيجتها التصديق عليها واعتبارها سنداً تنفيذياً .

وقد اشار الوكيلان الى القرار الصادر عن المحكمة التمييز الاردنية رقم 313 لسنة 65 والقرار رقم 318 صفحة 1645 لسنة 63 والقرار رقم 440 صفحة 558 لسنة 66 .

الوقائع والاجراءات

واننا وقبل البحث فيما طلبه الوكيلان بشان التصديق عن المصالحة التي توصلا اليها نشير الى ان المدعيه سحر خالد وليد الزرو (الطاعنه) كانت قد اقامت وبتاريخ 25/05/2015 الدعوى الحقوقية رقم 461/2015 امام محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليه علاء عبد الوهاب حافظ مرقه (المطعون ضده) وموضوعها التصديق على قرار محكم واكسابه الصيغه التنفيذية عملاً باحكام الماده 45         من قانون التحكيم الفلسطيني .

وقدمت لائحة دعوى محفوظة بين دفتي ملف الدعوى المرقومة انفاً .

ونجد ان المدعى عليه علاء المذكور كان وبتاريخ 21/09/2015 قد تقدم بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد طلب المدعيه وتضمينها الرسوم والمصاريف .

واننا نجد ان المدعيه والمدعى عليه كما ورد في وقائع لائحة الدعوى قد ابرما اتفاق التحكيم موقع منهما بتاريخ 02/09/2014 بموجبه احالا النزاع فيما بينهما وهو نزاع على ملكية الارض الواقعه موقع وادي التفاح من اراضي الخليل والمسجلة لدى دائرة تسجيل الاراضي في الخليل في السجل (419) صفحة 34 مسجلة لدى دائرة ضريبة الاملاك في الخليل ضمن الحوض 34014 قطعة رقم 109 والموضح في اتفاق التحكيم الذي تعتبره المدعيه جزء لا يتجزأ من لائحة الدعوى وذلك لحل النزاع من قبل المحكم المنفرد المحامي سائد العويوي حكماً او صلحاً وفق احكام قانون التحكيم النافذ  مع اعفاء المحكم من التقيد باجراءات التحكيم .

واننا نجد ان محكمة بداية الخليل وبعد ان وضعت يدها على ملف الدعوى انف الذكر واستمعت الى بينات ومرافعات الطرفين الختامية اصدرت حكمها الفاصل بموضوع الدعوى بتاريخ 29/09/2016 القاضي برد الدعوى على سند من القول : ان الموضوع الذي جرى فيه التحكيم متعلق بالاراضي حيث ان جميع القوانين المتعلقة بالاراضي في فلسطين هي من النظام العام مما يعني انه     لا يجوز التحكيم فيها ، ونجد ان المدعيه سحر المذكورة لم ترضى بحكم محكمة اول درجة انف الذكر فبادرت الى الطعن فيه استئنافاً امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 712/2016      واننا نجد ان محكمة الاستئناف وبتاريخ 15/02/2017 قررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد       الحكم المستانف على سند من القول : تسجيل وتنظيم الاراضي في فلسطين يتعلق بالنظام العام لان قواعد تسجيله ورهنه وبيعه وكل الاجراءات التي تتم عليه يجب ان تحصل امام دائرة تسجيل الاراضي كما ان محكمة التسوية لا تملك احالة النزاع على التحكيم ولا يوجد في قوانين تسوية الاراضي والمياه ما يتيح ذلك لان من مكونات الدولة الارض وان انتقال الارض او التنازل عنها او اجراء اي تصرف عليها يجب ان يكون من خلال مؤسسات الدولة وتحت رقابتها .

 

 

المحكمــــــــــــة

اننا وبعد التدقيق والمداولة بما ورد اعلاه من وقائع واجراءات تمت في هذه الدعوى وبخصوص طلب الطرفين التصديق على المصالحة التي تقرر ضمها لملف الدعوى والمشار اليها انفا نجد ابتداءً انه وبمقتضى احكام المادة 232 من قانون اصول المحاكمات المدنية انه لا يجوز ابداء اي دفع او تقديم ادلة جديدة امام محكمة النقض كما لا يجوز ابداء اي سبب في اسباب النقض لم يتم اثارته مسبقاً امام محكمة الاستئناف كما تقضي بذلك المادة 234 من قانون اصول المحاكمات المدنية .

وبالرجوع الى لائحة الطعن بالنقض والى حكم محكمة الاستئناف الطعين فاننا لا نجد ما يشير من قريب او بعيد الى طلب طرفي الدعوى التصديق على المصالحة الجارية بينهما والتي تم تنظيمها بعد تقديم لائحة هذا الطعن بوقت طويل ولم يتم الاشارة اليها بلائحة الطعن الذي يكون معه طلب التصديق عليه من قبل محكمة النقض غير وارد ولا يستند الى اساس قانوني .

اما بخصوص ما جاء في لائحة الطعن من اسباب موضوعيه فاننا نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بخصوص ان المادة الرابعه من قانون التحكيم النافذ قد استثنت المسائل المتعلقة بالنظام العام في فلسطين من الخضوع لاحكام قانون التحكيم واقعاً في محله .

غير اننا نجد ان محكمة الاستئناف قد اختلط عليها الامر عندما اوردت في قرار الحكم الطعين ان قواعد تسجيل ورهن وبيع الاراضي يجب ان يحصل امام دائرة تسجيل الاراضي ونجد ان     محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة اول درجة قد تعاملت مع قطعة الارض موضوع الدعوى باعتبارها من الاراضي التي تمت عليها اعمال التسوية دونما التحقق من هذه الجزئية واننا نجد ان قرار      محكمة الاستئناف يكون واقعا في محله في حال تبيان وتوضيح ان الارض موضوع الدعوى قد تم الاعلان عنها كمناطق تسوية بحيث يحظر على محاكم التسوية احالة النزاع المتعلق بالمناطق التي تعلن فيها التسوية الى التحكيم .

ولما خلا قرار محكمة الاستئناف الطعين من بيان ما اذا كانت قطعة الارض موضوع الدعوى قد تمت عليها اعمال التسوية او انها من ضمن الاراضي التي تم الاعلان عنها كمناطق اعلنت فيها التسوية فان قرار الحكم الصادر عنها يكون والحال هذه معيباً بعيب القصور في التسبيب الامر الذي يوجب نقضه .

لــــــــــذلـك

فاننا وسنداً لما تم بيانه نقرر الحكم بقبول الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمرجعها للتحقق   مما اذا كانت قطعة الارض موضوع الدعوى قد تمت عليها اعمال التسوية او انها من ضمن الاراضي المعلن عنها كمناطق تسوية لان الاراضي التي تمت عليها اعمال التسوية تكون جميع الاجراءات الواقعه عليها تتعلق بالنظام العام على عكس سواها من انواع الاراضي على ان يتم نظر الدعوى من قبل هيئه مغايره وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 حكماً صدر بالاغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/12/2017 .

 

                                            الرأي المخالف

                                       للقاضي السيد فريد عقل

بالتدقيق فانني اخالف الاكثريه المحترمة فيما توصلت اليه بقبول الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمرجعها للتحقق مما اذا كانت الارض موضوع الدعوى قد تمت فيها اعمال التسوية او انما من ضمن الاراضي المعلن عنها كمناطق تسوية .

ذلك ومن الرجوع الى ملف الدعوى وحسب ما ورد في لائحة الدعوى الاساس 461/2015   قد اورد الطاعن في البند الاول من لائحة دعواه ان الارض موضوع التحكيم مسجلة لدى دائرة