المادة رقم 234 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
تقديم مرافعة شفوية 1- إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم ولا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم من غير محام مزاول. 2- لا يجوز إبداء أسباب في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في لائحة الطعن.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية