السنة
2018
الرقم
824
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصـــادر عـــن محكمــــة النقض المنــــعقدة فــي مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســــــــــــة السيـــد القاضـــــــي حـــــازم إدكيــــدك

وعضويـــــة السيديـن القاضيين: ثائر العمري وسعد السويطي 

الطعن الأول رقم: 824/2018

الطـــــاعــــــن : أديب مصطفى عبد الرحيم أبو دية/طولكرم     

        وكيله المحامي جاسر زهير خليل/طولكرم   

المطعون ضدهم :

  1. عبد الله شاكر عبد الله جلاد
  2. ماجد شاكر عبد الله جلاد
  3. خالد شاكر عبد الله جلاد بصفتهم الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم شاكر جلاد بواسطة وكيلتهم العامة جهاد جلاد بالوكالة العامة 4672/2001 عدل طولكرم.
  4. رائد شاكر عبد الله جلاد بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم شاكر عبد الله جلاد بواسطة وكيلته العامة جهاد جلاد بالوكالة العامة رقم 341 صفحة 36/2001 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان.
  5. جهاد بهجت حسن جلاد بصفتها الشخصية وبالإضافة لورثة وتركة مورثها زوجها شاكر جلاد وبصفتها وكيلة عامة عن أبنائها عبد الله وماجد وخالد ورائد.

وكيلهم المحامي أحمد شرعب/طولكرم  

 

الطعن الثاني رقم: 877/2018

الطـــــاعــــــنون :

  1. عبد الله شاكر عبد الله جلاد
  2. ماجد شاكر عبد الله جلاد
  3. خالد شاكر عبد الله جلاد بصفتهم الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم شاكر جلاد بواسطة وكيلتهم العامة جهاد جلاد بالوكالة العامة 4672/2001 عدل طولكرم.
  4. رائد شاكر عبد الله جلاد بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم شاكر عبد الله جلاد بواسطة وكيلته العامة جهاد جلاد بالوكالة العامة رقم 341 صفحة 36/2001 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان.
  5. جهاد بهجت حسن جلاد بصفتها الشخصية وبالإضافة لورثة وتركة مورثها زوجها شاكر جلاد وبصفتها وكيلة عامة عن أبنائها عبد الله وماجد وخالد ورائد.

وكيلهم المحامي أحمد شرعب/طولكرم  

المطعون ضدهم :

  1. أديب مصطفى عبد الرحيم أبو دية/طولكرم
  2. مؤسسة الشيب التجارية /طولكرم
  3. زاهر داوود مصطفى الشيب/طولكرم

        وكيلهم المحامي جاسر زهير خليل/طولكرم   

الإجــــــــــــراءات

بتاريخ 6/5/2018 تقدم وكيل الطاعن بالطعن الأول رقم 824/2018 ضد المطعون ضدهم وتقدم بتاريخ 14/5/2018 وكيل الطاعنين بالطعن الثاني رقم 877/2018 ضد المطعون ضدهم وذلك للطعن بذات الحكم الصادر بتاريخ 10/4/2018 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 212/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليهم بالدعوى الموضوعية باخلاء الدكان الشمالي خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمينهم الرسوم والمصاريف للدعوى والاستئناف و200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 824/2018 فيما يلي:

  1. ان محكمة الدرجة الثانية أخطأت باعتبار ان هناك خصومة بين الجهة المدعية والمدعى عليه الأول فيما يتعلق بالمحل المؤجر من قبل فريد الجلاد ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون وتوصل الى نتيجة مخالفة للبينة، وما كان على المحكمة الاستناد الى التصريح المشفوع بالقسم لعدم ابرازه بل ضمه للملف ولا يعتبر بينة قانونية للاستناد اليه.
  2. ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أخطأت في تفسير المادة 4/1/د من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 53 واخطأت في وزن البينة المقدمة لاثبات الاشراك في المأجور.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق والقانون.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم بنسخة عن لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 22/5/2018.

اما أسباب الطعن الثاني رقم 877/2018 تتلخص فيما يلي:

  1. ان الطاعنين يرغبون في تقديم بينة امام المحكمة.
  2. ان محكمة الدرجة الأولى والثانية اخطأتا في حيثيات الحكم من حيث اثبات الأساس الذي اقام عليه الدعوى وهو تقسيم المحل الى قسمين ووجود عقدين منفصلين الامر الذي لا أساس له لا بالقانون ولا بالبينات المقدمة.
  3. ان المحكمة اخطأت في عدم الأخذ ببينة الجهة المدعية خاصة عندما تبلغ المدعى عليه الأول للاستجواب من قبل المحكمة ولم يحضر ما فعلت معه المحكمة نص المادة 130من قانون البينات.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى 294/2011 واخلاء المخزنين موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم نسخة عن لائحة الطعن بتاريخ 27/5/2018 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

 

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعنين مقدمين في الميعاد القانوني وعلى ذات الحكم المطعون فيه فتقرر قبولهما شكلاً وضمهما معاً وإصدار حكم واحد فيهما.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الأوراق ان المدعين كل من عبد الله وماجد وخالد ورائد وجهاد بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم شاكر جلاد اقاموا الدعوى المدنية رقم 294/2011 لدى محكمة صلح طولكرم ضد المدعى عليهم كل من اديب أبو دية ومؤسسة الشيب التجارية وزاهر الشيب موضوعها تخلية مأجور عبارة عن دكانين بدل اجارة كل دكان 200 دينار سنوي أي 400 دينار لكلا الدكانين.

محكمة الدرجة الاولى وبعد إتمام الإجراءات وسماع البينات والمرافعات الختامية للأطراف أصدرت حكمها الفاصل بتاريخ 26/10/2017 القاضي برد الدعوى على سند من القول ان الدعوى بخصوص المخزن او الدكان الأول المؤجر من فريد الجلاد لا خصومة بين المدعين والمدعى عليهم بالاستناد للعقد، اما الدكان الثانية فردت الدعوى بخصوصه لعدم اثبات التواجد الفعلي للمدعى عليهم الثاني والثالث بالمأجور.

لم يرتضِ المدعين بالحكم الصلحي فبادروا الى الطعن فيه بالاستئناف رقم 212/2017 لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية والتي قضت بالنتيجة وبعد اكمال الإجراءات امامها بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وفق تسبيب "ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى بخصوص الدكان الأول المؤجر من فريد الجلاد ان إقامة الدعوى من المدعين ضد المدعى عليهم صحيح والخصومة متوافرة باعتبار التصريح المشفوع بالقسم من المؤجر فريد الجلاد أشار الى انه وكيل عرفي.

اما بخصوص الدكان الثانية فقد قضت المحكمة بتخلية المدعى عليهم منها لثبوت الاشراك وفق مدلول المادة 4/1/د من قانون المالكين والمستأجرين".

لم يرتضِ طرفي الاستئناف بالحكم الاستئنافي فبادر كل طرف بالطعن فيه بنقض مستقل حاملين طعنيهما على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

اولاً: معالجة أسباب الطعن الأول 824/2018:

بالنسبة للسبب الأول من ملخص الأسباب وحاصله الأخذ على حكم محكمة الدرجة الثانية الحكم بتوافر الخصومة بين الطاعن والمطعون ضدهم/المدعين والمدعى عليهم بخصوص الدكان الأول المؤجر بالعقد الذي كلفت المحكمة الطرفين احضاره والمعقود بين فريد عبد الله الجلاد والمدعى عليه الأول بتاريخ 1/شوال/1398 هجري، فإننا ومن خلال الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والطلب المقدم من المدعى عليهم المضموم للدعوى الأساس المرتبط بالدفع بعدم صحة الخصومة وما قدم بين بينات وما تم من إجراءات تجد ان المدعين ابدوا في دعواهم انهم يملكون دكانين خاصة بالمرحوم مورثهم شاكر جلاد اجروا الى المدعى عليه الأول كل دكان باجرة 200 دينار سنوي ومجموع الأجرة لكلا الدكانين 400 دينار، وكان دفع المدعى عليه الأول ان الدكانين منفصلين ولكل واحد عقد منفصل وان الدكان الأول مؤجر من فريد الجلاد وبالتالي الدعوى مقامة ممن لا يملك الحق باقامتها وتقدم بالطلب 32/2011 لرد الدعوى بهذا الخصوص محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى بخصوص هذا الدكان بعد ان كلفت الأطراف احضار عقد الايجار لهذا الدكان باعتبار ان المؤجر فريد الجلاد ولا علاقة للمدعين بذلك العقد، المدعين امام محكمة الاستئناف ارفقوا تصريح مشفوع بالقسم موقع من المؤجر بالعقد المذكور فريد الجلاد يقر فيه انه أجر الدكان محل العقد في 1/شوال/1398 بصفته وكيل عرفي من المالكين ورثة شقيقه المرحوم شاكر الجلاد وان المخزن هو جزء من العمارة المملوكة لشقيقه التي انتقلت لورثته بعد وفاته، محكمة الاستئناف قررت دعوة المدعى عليه الأول للاستجواب وبعد ان تبلغ ولم يحضر قررت عدم قبول معذرة وكيله واعمال نص المادة 130 من قانون البينات والنتيجة قضت بالاخذ بالتصريح المشفوع بالقسم باعتباره قرينة والحكم بصحة الخصومة.

ان المحكمة تجد ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية يتفق والقانون والأصول من حيث التحليل والتسبيب لهذه الواقعة ذلك ان ثبوت ان العقد موقع من الوكيل العرفي للمالك بالاستناد الى التصريح المشفوع بالقسم باعتباره قرينة تم تفعيلها بعد تطبيق احكام المادة 130 من قانون البينات لعدم التزام المدعى عليه بالحضور للاستجواب سيما ان المدعى عليه لم يطعن ولم يبد أي دفع عند تقديم ذلك المستند وضمه من قبل المحكمة وان قوله في مرافعته الختامية انه من صنع الخصم دليلاً لنفسه يتناقض مع القاعدة القانونية (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) فالمدعى عليه هو المستأجر بالعقد المذكور والامر متعلق بالخصومة وللمحكمة التحقق منها ومن توافرها دون التمسك من احد ولما كان من صلاحية المحكمة التي أجاز لها المشرع بالمادة 130 من قانون البينات ان تقبل القرائن في حال عدم التزام المدعى عليه بالحضور للاستجواب فيكون ما ورد في هذا السبب واجب الرد.

وعن السبب الثاني من ملخص الأسباب وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية في تفسير نص المادة 4/1/د من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 53 والخطأ في وزن البينة المقدمة لاثبات الاشراك في المأجور، فإن المحكمة بعد الرجوع الى تلك البينات المقدمة لاثبات هذا العنصر والى ما خلصت اليه محكمة الدرجة الثانية تجد انه ثابت من الأوراق وجود عقدي ايجار منفصلين للدكانين الأول معقود بتاريخ 1/6/1979 (المبرز م/7) والثاني معقود بتاريخ 1/شوال/1398 وهو المشار اليه في التصريح المشفوع بالقسم الموضح تفاصيله عند معالجة السبب الأول من هذا الطعن، وبالتالي هناك انفصال في المأجور بين الدكانين وهما ليسا مأجور واحد، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن البينة أوضحت بأن الاشراك كان في دكان واحد فقط من المبرزين م/1 وم/4 المقدمين من ذات الجهة المدعية وشهادة الشهود ومنهم المدعي الثالث خالد الذي افاد في شهادته بوضوح (انني اعرف العقد وليش بديش اعرفه ان المؤجر فيه فريد الجلاد والمستأجر اديب مصطفى أبو دية وان هذا العقد لا يخص المحل الذي استأجره اديب وهذا المحل مش تاع الشيب وهذا العقد يخص المحل المجاور للمحل الذي اخذه الشيب ولان المحل عبارة عن محلين) كما ان شهود الطاعن/المدعى عليه كذلك اكدوا على واقعة الاشراك ومنهم الشاهد رائد الددو وناصر ابن المدعى عليه اديب ولما كانت المادة 4/1/د من قانون المالكين والمستأجرين تنص على انه اذا اجر المستأجر بدون موافقة المالك الخطية العقار او قسماً منه او اذا اخلاه لشخص آخر غير المالك او سمح بشغله من قبل شريك او شركة، وبالتالي السماح للمدعى عليهما بوصفهما من الغير على عقد الايجار بشغل الدكان الأولى دون موافقة من المالك المؤجر يعتبر سبباً للتخلية وفق صريح النص سالف الذكر ولا انطباق للسوابق القضائية التي أوردها الطاعن في لائحة طعنه الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية بهذا الخصوص كونها تتعلق  بوقائع تختلف من واقع هذه الدعوى ما يجعل مما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية في حكمها من تحليل وتفسير للبينات وتطبيق المادة 4/1/د من قانون المالكين والمستأجرين عليها يتفق وصحيح القانون وله اصل ثابت بالاوراق والبينات ما يوجب رد هذا السبب.

 

ثانياً: معالجة أسباب الطعن الثاني 877/2018:

بخصوص السبب الأول من ملخص الأسباب والقول بأن محكمة النقض هي محكمة قانون وموضوع وانه يرغب في تقديم البينة امامها وانه سيتقدم بطلب لنظر الدعوى مرافعة فإننا ابتدءاً لا نجد ان الطاعنين تقدموا بطلب لنظر هذا الطعن مرافعة كما ان طلباتهم الختامية في البند الرابع من اللائحة لم يتمسك الطاعنون برؤية الطعن مرافعة ومن جانب آخر فإن هذه صلاحية لمحكمة النقض وفق صريح نص المادة (234) من قانون الأصول المدنية والتجارية لقبول نظر الطعن مرافعة او الإبقاء على نظره وفق القواعد الأساسية لرؤية الطعن وهو تدقيقاً.

واما بخصوص ان محكمة النقض هي محكمة قانون وموضوع فإن الأصل العام وهو ان محكمة النقض محكمة قانون وهي ليست درجة من درجات التقاضي كحال الدرجة الأولى والدرجة الثانية اللتان هما محكمتا الموضوع وبالتالي لا نجد فيما ابدته الجهة الطاعنة في هذا السبب ما يصلح لمعالجته ما يوجب رده.

وبالنسبة للسبب الثاني وحاصله الاخذ على حكم محكمة الدرجة الثانية بتقسيم الدكانين الى محلين منفصلين ومخالفة القانون والبينات بالخصوص وما ورد بالسبب الثالث وحاصله اعتبار محكمة الاستئناف وتفعيلها لنص المادة 130 من قانون البينات عندما لم يحضر المدعى عليه الأول للاستجواب، فإننا للترابط بين السببين سنقوم بالرد عليهما معاً، وفي ذلك نجد ان ما تجادل به الجهة الطاعنة بهذين السببين يدخل في باب الجدل الموضوعي في البينات التي تختص فيه محكمة الموضوع كأساس عام ولا رقابة لمحكمة النقض على ما تخلص اليه محكمة الموضوع من نتيجة وزن البينة طالما كان استخلاصها سائغاً وله اصل ثابت بالاوراق، ومن جهة أخرى فقد سبق للمحكمة وعند معالجة السبب الأول والثاني من أسباب الطعن الأول ان اشارت بوضوح الى ثبوت وجود عقدين للدكانين بشكل منفصل بتاريخ منفصل وان المؤجر في العقد الأول هو مورث الطاعنين في حين المؤجر في العقد الثاني هو شقيق مورث الطاعنين الذي اعتبرته المحكمة مديراً للعقار ووكيلاً عرفياً عن المالك، كما ان واقعة ان الدكانين منفصلين ثابتة بإقرار الجهة المدعية بلائحة الدعوى اذ ان سبب الدعوى بالأساس هو التخلية بسبب اشتراك المستأجر للغير او السماح له باشغال الدكان الشمالية فقط ولم تؤسس الدعوى على تغيير معالم المأجور وتقسيمه على قسمين منفصلين، كما ان البينة من الجهة المدعية اثبتت ذلك اذ ان الشاهد شاهر مناع افاد في شهادته انه دخل الى محل واحد مؤسسة الشيب واشترى منه الميزان والشاهد منتصر أبو ليمون الذي قال المحل مقسوم من النصف ولا يدخل على بعضه من الجهتين والشاهد المدعي الثالث خالد جلاد الذي أوضح وافصح بشهادته بجلسة 2/4/2013 بأن المحل عبارة عن محلين وان المدعى عليه بمحل واحد ورجع المدعى عليه يبيع فيه مواد تجميل كالسابق بعد ان خرج الشيب وازال الآرمة بعد وصول التبيلغ اليه، كما ان شهود المدعى عليه اثبتوا كذلك واقعة ان كل محل منفصل عن الآخر وله باب مستقل ويستعمل لغاية مختلفة ولم يكونا مفتوحين على بعض، اما بخصوص اعتماد المحكمة على نص المادة 130 من قانون البينات فهذا النص جاء بالخيار للمحكمة والجواز بأن تقبل شهادة الشهود وان تأخذ بالقرائن في الحالات التي يجوز بها ذلك بمعنى ان أخذ المحكمة القرينة وهو التصريح المشفوع بالقسم المقدم من ذات الجهة المدعية لمصلحتها في اثبات وجود خصومة بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها باعتبار المؤجر بالعقد الثاني هو وكيل عرفي او مدير للعقار فكيف للطاعن ان يأخذ على المحكمة تفعيل هذا النص وهو لصالحه، اما متبغاه بأن يعتبر ذلك التخلف عن الحضور للاستجواب لاستبعاد البينة المقدمة من قبله والاخذ ببينة خصمه فهو قول لا أساس له من القانون ومخالف لنص المادة 130من قانون البينات ويبقى لمحكمة الموضوع الحق في وزن كافة البينات المقدمة من كلا الطرفين للوصول الى النتيجة السائغة والمتفقة والقانون وعليه يغدو هذين السببين واجبي الرد.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة النقض وإلغاء القرار الصادر في الطلب 188/2018 القاضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً  باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2021