المادة رقم 130 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
تخلف الخصم عن الحضور أو امتناعه عن الإجابة إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية