المادة رقم 130 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تخلف الخصم عن الحضور أو امتناعه عن الإجابة
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.