السنة
2019
الرقم
1235
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدين القاضيين مهند العارضة وربا الطويل المنتدبين.

 

المســــــــــــتأنفة: زينة أنطوان نعيم خوري / نابلس

                       وكيلها المحامي نايف عاشور / نابلس

 

المستأنف عليه: غسان وليد جريس " إسعيد خوري " / نابلس

 

 الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالطلب المدني رقم 373/2019 (طلب تصديق قرار محكم) بتاريخ 08/09/2019 والقاضي برد الطلب   وتمضين المستدعي الرسوم والمصاريف.

إذ تتخلص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وخاصة قانون التحكيم النافذ.

2-  خطأ محكمة الدرجة الاولى في قرارها بعدم التصديق على قرار التحكيم موضوع الدعوى واعتبرت ان المحكم غير مخول بالتصديق على المصالحة الموقعة فيما بين فريقيها المذكورين.

3-  خطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى في اعتبار ان دائرة ضريبة الاملاك يجب ان تكون خصما ً في الطلب المقدم.

4-  ان صك وقرار التحكيم محل الدعوى قد تم وفق الأصول والقانون وخاصة قانون التحكيم الساري المفعول.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 21/11/2019 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا ً لتبلغ وكيله موعد الجلسة وعدم الحضور وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع تباعا ً وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وبجلسة 28/11/2019 تم اصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة تجد أن أسباب الاستئناف قد جاءت مترابطة مع بعضها بعضا ً حول خطأ قاضي الموضوع برد الطلب ومنعا ً للتكرار  سوف ترد محكمتنا على جميع الأسباب معا ً وبالرجوع إلى ملف الطلب محل الاستئناف نجد أن النزاع الذي أحيل للتحكيم يتعلق بملكية في قطع الأراضي موضوع الطلب وهو من أراضي مدينة نابلس والتي لم تشملها أعمال التسوية بعد وان الخصوم قد أحالوا النزاع فيما بينهم للتحكيم بموجب صك التحكيم وان المحكم عرض الصلح وتم إجراء مصالحة فيما بينهما وقد صدق المحكم على المصالحة واعتبرها سندا ً تنفيذيا ً.

وأننا نقول أن مهمة المحكمة تنحصر في إصدار حكما ً يتفق وأحكام القانون لا أن يقوم بالتصديق على المصالحة دون مراعاة القانون وان في ذلك الأمر خروج عن مهمة المحكم اذ نحا نحيا ً مغايرا ً عما تقرر له في صك التحكيم مما يجعل من القرار المطلوب تصديقه مخالفا ً لأحكام قانون التحكيم فضلا ً عن مخالفته أيضا لأحكام المادة 2/7 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 53 التي تشترط أن تكون الأراضي المطلوب قسمتها مسجلة في دائرة تسجيل الأراضي الأمر الغير متوفر في هذه الدعوى والتي كان على المحكم  أن يراعيها وصولا ً إلى حكم متفق وأحكام  القانون.

ولا يرد القول أن المحكم مفوض بالصلح الأمر الذي يعفيه من التقيد بالإجراءات والمواعيد والمرافعات التي ينص عليها القانون إذ أن تفويض المحكم بالصلح لا يعني عدم خضوعه في ذلك للقواعد القانونية الموضوعية المنظمة للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة والقول بغير ذلك يعني منح قرارات المحكم حصانه أكثر من الحصانة الممنوحة لقرارات المحاكم وانه يمنع على المحاكم التصديق على أي إجراء مخالف للقانون او النظام العام أو الآداب.

وطالما أن المحكم لم يراعي ذلك في قراره وإنما خالف أحكام القانون المذكور أعلاه مما يجعل من القرار الصادر عن المحكم باطلا ً مما يكون معه الحكم المستأنف قد صدر متفق وأحكام القانون وتكون معه أسباب الاستئناف واجبة الرد.

ذلك

 تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا ً للنقض وافهم في 28/11/2019