السنة
2017
الرقم
238
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و رائد عساف .

الاستئناف الاول رقم 224/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

اسماعيل حافظ مصطفى ابو حمدية غيث بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع عن شركة ابو حمدية للرخام / الخليل .

وكيلاه المحاميان

:

نادر السليمية / الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

طارق محمد ابراهيم الجعبري / الخليل .

 

وكيلها المحامي

:

وسيم مسودة / الخليل .





 

الاستئناف الثاني رقم 238/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

طارق محمد ابراهيم الجعبري / الخليل .

وكيلها المحامي

:

وسيم مسودة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

اسماعيل حافظ مصطفى ابو حمدية غيث بصفته الشخصية وبصفته مفوضاً بالتوقيع عن شركة ابو حمدية للرخام / الخليل .

 

وكيله المحامي

:

نادر السليمية / الخليل .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 5/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 247/2013 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 12240 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

يستند الاستئناف الاول رقم 224/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة باحتساب مدة خدمة المستأنف عليه ستة سنوات والصحيح خمس سنوات وعشر اشهر .

2. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدل ايام العطل الرسمية والدينية وحيث لم يقدم بينة لاثبات عمله في هذه الايام .

3. اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدل اجازات سنوية لانه لم يتقدم بايه بينة تثبت عدم استعماله لهذه الاجازات او عدم تقاضيه بدلاً عنها .

ويستند الاستئناف الثاني رقم 238/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة باعتماد اجر المدعي الشهري 1800 شيكل حيث ان البينة اثبتت انه كان يتقاضى اجرة يومية 80 شيكل .

2. اخطأت المحكمة باعتماد مدة عمل المستأنف خمسة سنوات وستة اشهر .

3. اخطأت المحكمة باعتماد ساعات العمل 8 ساعات خلاف للمادة 68 من قانون العمل واخطأت المحكمة في عدم الحكم للمستأنف بدل ساعات عمل اضافي .

4. اخطأت المحكمة في عدم الحكم للمستأنف بدل اعياد دينية .

5. اخطأت المحكمة في عدم الحكم للمستأنف بدل العطل الاسبوعية .

6. اخطأت المحكمة في عدم الحكم بالفائدة وجدول غلاء المعيشة .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف 224/2017 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

الاستئناف 224/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فاننا نجد ان المدعي قد اورد في لائحة دعواه انه عمل لدى المستأنف من تاريخ 5/3/2007 لغاية 29/1/2013 أي مدة خمسة سنوات وعشرة اشهر وهذا ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وبالتالي لا تملك المحكمة ان تقربها الى ستة سنوات كما فعلت ما دام انه تحسب لهذه الغاية كسور السنة وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص ما جاء في السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فان استحقاق العامل للعطلة مدفوعة الاجر في الاعياد الرسمية والدينية لا يفترض ان يعمل في هذه المناسبات حتى يأخذ الاجر عنها بل هي عطلة مدفوعة الاجر وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان اثبات اعطاء الاجازة للعامل او دفع مقابلها يقع على صاحب العمل وليس العامل وعليه فان ما جاء في هذا السبب ايضاً غير وارد ونقرر رده .

 

الاستئناف 238/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وبخصوص الاجرة اليومية للمستأنف فان المستأنف قد اشار في لائحة دعواه انه كان يتقاضى اجرة يومية مقدارها 80 شيكل بينما جاء في لائحة المدعى عليه الجوابية بان الاجرة اليومية هي 68 شيكل وبخصوص قول الشاهد محمد عبد الحق (والد المدعي) بان الاجرة اليومية 80 شيكل جاءت نتيجة بينة سماعية بينما نجد ان الشاهد عزمي السلايمة المقدم ضمن بينة المدعي اشار الى ان الاجرة اليومية 65 شيكل وكان رب العمل يقسم ايام العمل الفعلية على 7 أيام حتى يتم ضم يوم الجمعة وكذلك جاء في شهادة الشاهد نضال ابو خلف ان الاجرة اليومية 80 شيكل وفي اخر الاسبوع يضرب هذا المبلغ في 6 أيام ويقسم على 7 ليتم ادخال يوم الجمعة به في حين نجد ان جميع بطاقات العمل المبرزة ورد فيها ان الاجرة اليومية 68 شيكل ويتم تحديد الاجرة الاسبوعية بضرب ايام العمل مضافاً اليها يوم الجمعة بمبلغ 68 شيكل مما يعني ان الاجرة اليومية هي 68 شيكل خلاف يوم الجمعة وبالتالي يكون ثابت من خلال البينة الخطية ان الاجرة 68 شيكل وهذا ايضاً ما جاء في اللائحة الجوابية ولغايات حساب الاجرة الشهرية لا يؤخذ بالمتوسط الا في حالة كان العمل على القطعة اما في هذه الحالة وبما ان الاجرة يومية ومعروفة فتعتمد الاجرة الشهرية وفق اخر راتب تقاضاه لغايات حساب التعويض وبهذا تكون الاجرة الشهرية 68 شيكل الاجرة اليومية ×30 يوم أيام الشهر وتساوي 2040 شيكل ليس مبلغ 1800 شيكل وعليه فان ما جاء في السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم تبيانه .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان محكمة الدرجة الاولى لم تعتمد مدة العمل 5 سنوات وستة شهور كما جاء في هذا السبب بدل اعتمدت مدة ستة سنوات وبالتالي فان ما جاء في هذا السبب مخالف للواقع وعليه نقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف اننا نجد من خلال بطاقات العمل المبرزة وهي من عام 2007 حتى نهاية عام 2012 ويظهر منها ان ساعات العمل اليومية كانت 8 ساعات وفي بعض الايام كان يعمل ساعة عمل اضافية او ساعتين وهي ايام قليلة جداً لا تتعدى يوم او يومين في الشهر وفق ما تبين من هذه البطاقات وبالتالي قول المدعي انه كان يعمل بمعدل ساعتين عمل اضافي يومياً قول مخالف لهذه البينة الواضحة الا انه من جانب اخر وبما ان ساعات العمل الفعلية هي 45 ساعة عمل في الاسبوع وفق ما جاء في نص المادة 68 من قانون العمل أي بواقع سبع ساعات ونصف في اليوم ، وبالتالي يستحق المدعي بدل عمل اضافي بواقع نصف ساعة يومياً أي بمعدل 26 يوم عمل في الشهر على مدار عمله البالغ 70 شهر وتعادل 1820 يوم يخصم منها بدل الاعياد الدينية والرسمية على مدار عمله بواقع 60 يوم وبدل اجازات سنوية بواقع 42 يوم ويتبقى 1718 يوم ×1/2 ساعة تساوي 859 ساعة عمل اضافي × 1.5 وتساوي 1288.5 ساعة× 9 شيكل اجرة الساعة وتساوي 11596 شيكل ما يستحقه المدعي بدل ساعات عمل اضافي وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم تبيانه اعلاه .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف وهو النعي على خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمستأنف بدل العطل الرسمية على اساس انه كان يعمل في هذه الايام ويتقاضى اجر عنها وبما ان حق العامل هو في عطلة مدفوعة الاجر وليس العمل في هذه المناسبات وتقاضى اجرين عنها اذ بذلك تكون قد فقدت الغاية التي قصدها المشرع من هذه العطلة فحق العامل بحكم القانون هي في العطلة ولا تعتبر مثابة عمل اضافي وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص يتفق مع مفهوم المادة 75 من قانون العمل التي اعطت العامل الحق في اجازة مدفوعة الاجر في الاعياد الدينية والرسمية للمشاركة في الحياة الاجتماعية .

اما بخصوص السبب الخامس وهو النعي على خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمستأنف ببدل اجرة اليوم السابع وبما انه ثابت ومن خلال بطاقات العمل المبرزة والتي تبين بوضوح انه كان تحسب اجرة يوم الجمعة من خلال ضرب الاجرة اليومية البالغة 68 شيكل في 7 أيام وليس ستة ايام أي ان اجرة يوم الجمعة عطلة مدفوعة الاجر وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف فان الحكم بالفائدة هو التزام لا يستند الى سبب في القانون اذ يجب ان يكون لكل التزام سبب وبناء عليه نقرر رده .

وعليه فان ما يستحقه المستأنف تجاه المستأنف عليه الحقوق التالية :

1. بدل مكافئة نهاية الخدمة عن 5 سنوات وعشرة اشهر باجرة شهرية 2040 شيكل وتساوي 11900 شيكل × 2/3 ثلثين وتساوي 7933 شيكل .

2. بدل اجازة عن اخر سنتين 21×2×68 = 2856 شيكل .

3. بدل اعياد دينية 7×6×68= 2856 شيكل .

4. بدل عمل اضافي 11596 .

ويكون المجموزع مبلغ 25241 شيكل .

 

 

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام الجهة المدعى عليها المستأنفة بالاستئناف 224/2017 بدفع مبلغ خمسة وعشرون الف ومائتين واحدى واربعون شيكل للمدعي مع المصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها لدى محكمة الدرجة الاولى على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها في هذا الاستئناف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/10/2017