المادة رقم 3 من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964م

تقييد معاملات التسجيل الجديدة
لا تجري أية معاملات تسجيل جديدة على أرض لها تسجيل سابق أو مشمولة بأعمال التسوية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية