العنوان
قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964م
السنة
1964
الرقم
6
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
تسجيل الأموال غير المنقولة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

التعاريف
تعني عبارة (معاملات التسجيل) المعاملات المتعلقة بتسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها في دوائر التسجيل.

المادة (3)
حكم قضائي واحد

تقييد معاملات التسجيل الجديدة
لا تجري أية معاملات تسجيل جديدة على أرض لها تسجيل سابق أو مشمولة بأعمال التسوية.

المادة (4)
حكم قضائي واحد

أثر تقديم طلب تسجيل أموال غير منقولة لم يسبق تسجيلها
على مأمور التسجيل عند ورود طلب تسجيل أموال غير منقولة لم يسبق تسجيلها أن يعلن بصورة واضحة تفاصيل ذلك الطلب في صحيفة أو صحيفتين محليتين وفي مكان بارز في القرية التابعة لها تلك الأموال على نفقة صاحب العلاقة وأن يدعو فيه كل من له اعتراض على هذا الطلب أن يتقدم به إلى مأمور التسجيل المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان في الصحف.

المادة (5)
حكم قضائي واحد

أثر إنتهاء مدة الإعلان
بعد انقضاء المدة المعينة في المادة الرابعة على مأمور التسجيل بعد استيفاء رسم الكشف أن يذهب على نفقة صاحب العلاقة إلى موقع الأرض المطلوب تسجيلها مجدداً للتحقيق عن جهة التصرف وأسبابه وسماع جميع الاعتراضات الواردة وأن ينظم محضراً يوقعه مع المجاورين وأهل الخبرة يبين فيه تفاصيل الأموال غير المنقولة وواقع الحال سواء بالنسبة للطلب أو للاعتراضات الواردة ضده وأن يرفق التقرير بمخطط دقيق للأموال غير المنقولة لغرض معرفة حدودها ومساحتها وترفع كافة أوراق المعاملة بكتاب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة للنظر فيها.

المادة (6)
حكم قضائي واحد

تشكيل لجنة للنظر في معاملات التسجيل
أ- تشكل في كل من المحافظات والألوية والأقضية لجنة برئاسة المحافظ أو مساعده أو المتصرف أو القائمقام وعضوية المحاسب ومأمور التسجيل كل منهم في مقاطعته للنظر في معاملات التسجيل وإصدار القرارات المناسبة بشأنها، ولها حق إعادة الكشف واستماع البينات التي تراها وتكون قرارات اللجنة بالإجماع أو بالأكثرية.
ب- إذا لم يقع أي اعتراض على معاملة التسجيل، يقوم مأمور التسجيل بتسجيل الأموال غير المنقولة باسم الطالب وفقاً لقرار هذه اللجنة.

المادة (7)
حكمان قضائيان

إستئناف قرارات اللجنة
إذا وقع خلاف على معاملة التسجيل فللمتضرر أن يستأنف قرار اللجنة المذكورة في المادة السابقة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار إلى لجنة استئنافية مؤلفة من مدير الأراضي والمساحة وأحد قضاة محكمة الاستئناف يعينه وزير العدلية ومساعد النائب العام برئاسة من هو أعلى منهم درجة وينظر في الاستئناف تدقيقاً إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك ويكون لها الحق في تصديق القرار المستأنف أو فسخه أو إعادته للجنة البدائية للعمل وتنفيذ ما تراه من تعليمات ويكون قرارها بالإجماع أو بالأكثرية.

المادة (8)
6 أحكام قضائية

تبليغ قرارات اللجنة الإستئنافية وإتمام معاملة التسجيل
أ- يجري تبليغ قرار اللجنة الاستئنافية إلى المتضرر وإذا لم يرد إلى دائرة التسجيل إشعار من المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ القرار بتوقيف معاملة التسجيل يسار بإتمام معاملة التسجيل وفق القرار المذكور.
ب- إذا ورد لمأمور التسجيل بعد إقامة الدعوى قرار يتضمن إسقاط الدعوى أو ردها من قبل المحكمة فيحق له أن يقوم بإتمام معاملة التسجيل.
ج- إذا تم التسجيل في قيود دائرة التسجيل فيعتبر السند الصادر عنها وثيقة غير قابلة للطعن بها أمام المحاكم من قبل المعترض أو المعترضين إنما يحق للغائب والمجنون والمعتوه والقاصر حق إقامة الدعوى على من سجلت الأرض باسمه أو على أصوله أو فروعه وعلى الزوج والزوجة وذلك في حالة انتقال ملكية الأرض إلى أي من هؤلاء بأية صورة من الصور.

المادة (9)
حكم قضائي واحد

جواز تأجيل اللجان البث في القضايا المطروحة
يجوز لكل من اللجنة البدائية واللجنة الاستئنافية أثناء النظر في المعاملة أن تؤجل البت في القضية إلى أن تطبق أعمال التسوية في المنطقة التي تقع الأرض المراد تسجيلها ضمنها -إذ رأت أن ذلك أضمن لتحقيق العدالة- على أنه إذا تبين فيما بعد أن ليس في النية إجراء التسوية في تلك المنطقة فللجنة أن ترجع عن قرارها بالتأجيل.

المادة (10)

تبليغ قرارات اللجنة
يجري تبليغ القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون لأصحاب العلاقة بمعرفة مأمور التسجيل المختص أو من ينيبه من مأموري التسجيل الآخرين إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في قضاء خارج عن اختصاص مأمور التسجيل المختص.

المادة (11)

إلغاء بالتعارض
يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني سابق إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة (12)

إصدار تشريعات ثانوية
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة (13)

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزراء المالية والعدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

أحكام قضائية

تشريعات مترابطة