العنوان
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1034) لسنة 1982م
السنة
1982
الرقم
1034
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
أوامر عسكرية إسرائيلية
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
تسجيل الأموال غير المنقولة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

تعديل المادة 6 ( تشكيل لجنة للنظر في معاملات التسجيل )
في المادة 6 من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد رقم 6 لسنة 1964 كما عدل ب الأمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (يهودا والسامرة) (رقم 448) لسنة 5732- 1979 (فيما يلي- القانون):
تستبدل الفقرة أ بما يلي:
"(أ) يمكن إقامة لجنة تسجيل (فيما يلي- اللجنة) في كل واحدة من المناطق والأقضية والألوية.
(ب) يحذف البند (1) من الفقرة (ب) ويستعاض عنه بما يلي:
"(1) الحاكم الإداري للقضاء الذي تقع العقارات ضمن حدوده أو ممثل عنه أو من يعينه رئيس الإدارة المدنية لهذا الغرض حيث يتولى منصب رئيس اللجنة.
(ج) بدلاً من الفقرة (ج) يحل:
(ج) يمكن أن يتخذ قرار اللجنة بالإجماع أو بأغلبية الأصوات وفيما إذا لم يحصل أحد الآراء على الأغلبية فيكون رأي رئيس اللجنة مرجحاً.

المادة (2)

تعديل المادة 7 ( إستئناف قرارات اللجنة البدائية )
في المادة 7 من القانون:
تحذف الفقرتان (1) و(ب) ويستعاض عنهما بما يلي:
"(أ) يجوز لمن يرى نفسه متضرراً من جراء قرار اللجنة أن يقدم لجنة الاعتراضات كمدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (يهودا والسامرة) (رقم 172) لسنة 5728- 1967 (فيما يلي -(لجنة الاعتراضات) اعتراضاً على قرار اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه القرار المذكور.
"(ب) مع مراعاة ما ورد بهذا القانون تسري على لجنة الاعتراضات أحكام أصول النظر بلجان الاعتراضات لسنة 5743- 1981. في نهاية الفقرة (هـ) يحل: "إذا لم يحصل أحد الآراء على الأغلبية فيكون رأي الرئيس مرجحاً".

المادة (3)

إلغاء المادة 7أ
تلغى بهذا المادة 7أ من القانون.

المادة (4)

تعديل المادة 7ب
في المادة 7 من القانون تحذف العبارة "بموجب المواد 6 و7 و 7أ ويجوز له أن يضع أصولاً للنظر أمام اللجان بموجب المادتين 6 و 7 ويستعاض عنها بما يلي:
"بمقتضى المادة 6 من القانون ويجوز أن يضع لها أصولاً للنظر".

المادة (5)

تعديل المادة 3 ( إضافة المواد 7أ-7ج )
في الأمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (يهودا والسامرة) (رقم 448) لسنة 5732- 1971 بعد المادة 3 يحل:
"3أ تلغى المادة 8 من القانون".

المادة (6)

إستمرارية
كل معاملة أجريت من قبل إحدى اللجان التي عينت قبل نفاذ هذا الأمر تعتبر وكأنها قد أخرجت من قبل اللجنة التي عينت بموجب هذا الأمر.

المادة (7)

أحكام إنتقالية
لا تسري أحكام هذا الأمر باستثناء المادة 6 على طلب تسجيل الذي بدأ النظر به أو اعتراض بدأ النظر به قبل نفاذ هذا الأمر.

المادة (8)

النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر بعد 60 يوماً من تاريخ توقيعه.

المادة (9)

التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1034) لسنة 5743- 1982".