العنوان
أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1392) لسنة 1993م
السنة
1993
الرقم
1392
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
أوامر عسكرية إسرائيلية
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
تسجيل الأموال غير المنقولة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

تعديل المادة 7 ( إستئناف قرارات اللجنة )
في المادة 7 من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد رقم 6 لسنة 1964 (فيما يلي القانون):
أ. في الفقرة (أ) بدلاً من "قرار اللجنة" يأتي: "القرار النهائي للجنة في طلب التسجيل".
ب. بعد الفقرة (أ) يأتي:
(أ 1) اعتراض على قرار اللجنة الذي ليس بقرار نهائي في طلب التسجيل، ينظر به أمام لجنة الاعتراضات إذا أعطي إذن بذلك من قبل المشرف على لجنة الاعتراضات تقديم الاعتراض لا يؤجل النظر أمام اللجنة وتنفيذ القرار موضوع الاعتراض إلا إذا قررت اللجنة أو لجنة الاعتراض خلاف ذلك.
(2) في المادة (7د) من القانون في الفقرة (د) في نهايتها يأتي: "بما في ذلك دائرة الإجراء".

المادة (2)

النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.

المادة (3)

سريان أحكام المواد 2،1
أ. تسري المادة 1 من هذا الأمر أيضاً على اعتراضات معلقة التي لم تنتهي بموعد بدء سريان هذا الأمر.
ب. المذكور في المادة 2 من هذا الأمر يسري على كل إجراء أمام دوائر الإجراء بما في ذلك بشأن إجراء بدئ به قبل بدء سريان هذا الأمر.

المادة (4)

التسمية
يسمى هذا الأمر: أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1392) 5753- 1993.