تعديل المادة 3 ( إضافة المواد 7أ-7ج )
في نهاية المادة 3 من الأمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (يهودا والسامرة) (رقم 448) لسنة 5732- 1971
يحل ما يلي:
"7 (د) (أ) تكون للجنة مطلق الصلاحية بكل ما يتعلق بأنه أرض التي قدم بصددها طلب تسجيل ومن ضمن ذلك صلاحية مطلقة للنظر في الاعتراضات على كل طلب تسجيل وتحول أيضاً صلاحية اتحاد إجراءات تمهيدية أو أوامر بصدد التسجيل.
(ب) لا يجوز للمحكمة النظر بأي اعتراض على طلب تسجيل أو بكل قصة أخرى تتعلق بأية أرض التي بصددها طلب تسجيل ولم يتم تسجيلها بعد ولا يجوز لها اتخاذ قرارات بكل ما يتعلق بذلك.
(ج) في هذه المادة:
"المحكمة"- وفقاً لمدلولها بالأمر بشأن المحاكم المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 412) لسنة 5730- 1970 ".
أحكام إنتقالية
إذا قدم للمحكمة كمدلولها في المادة 7 د من القانون طلب أو دعوى فيما يتعلق بأموال غير منقولة قدم بصددها طلب تسجيلها إلى لجنة التسجيل كمدلولها في المادة 5 من القانون وإن إجراءات التسجيل لم تتم بعد فيحال الحكم بها إلى اللجنة إلا إذا أصدر قرار حكم قطعي قبل تقديم طلب التسجيل.
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1060) لسنة 5743- 1983".