المادة رقم 3 من أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1392) لسنة 1993م
سريان أحكام المواد 2،1 أ. تسري المادة 1 من هذا الأمر أيضاً على اعتراضات معلقة التي لم تنتهي بموعد بدء سريان هذا الأمر. ب. المذكور في المادة 2 من هذا الأمر يسري على كل إجراء أمام دوائر الإجراء بما في ذلك بشأن إجراء بدئ به قبل بدء سريان هذا الأمر.