تعديل المادة 7 ( إستئناف قرارات اللجنة البدائية )
في المادة 7 من القانون:
تحذف الفقرتان (1) و(ب) ويستعاض عنهما بما يلي:
"(أ) يجوز لمن يرى نفسه متضرراً من جراء قرار اللجنة أن يقدم لجنة الاعتراضات كمدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (يهودا والسامرة) (رقم 172) لسنة 5728- 1967 (فيما يلي -(لجنة الاعتراضات) اعتراضاً على قرار اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه القرار المذكور.
"(ب) مع مراعاة ما ورد بهذا القانون تسري على لجنة الاعتراضات أحكام أصول النظر بلجان الاعتراضات لسنة 5743- 1981. في نهاية الفقرة (هـ) يحل: "إذا لم يحصل أحد الآراء على الأغلبية فيكون رأي الرئيس مرجحاً".