السنة
2016
الرقم
573
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد احشيش.

وعضوية السيدين القاضيين عوني البربراوي ووسام السلايمة .

المســـــــــتأنفون : 1- سليم عبد الرحمن احمد ابو زعرور/نابلس

2 - نمر سليمان احمد كلبونة/نابلس

3- "محمد حاتم" سليمان احمد كلبونة/نابلس بواسطة وكيله العام نمر سليمان احمد كلبونة بموجب وكالة عامة رقم 923/2009/14831 والصادر عن كاتب عدل نابلس

4- "ابراهيم محمد" علي ابراهيم يعيش /نابلس

5- عبد الكريم حمد الله حسني فطاير/نابلس

6- شادية صبحي مصطفى كلبونة/نابلس بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة خالد سليمان احمد كلبونة وتملك حصص ارثية وتخارجية بموجب حجة تخارج رقم 45/123/88 والصادر عن محكمة نابلس الشرعية وبصفتها كذلك وكيلة عامة عن كل من حمزة خالد سليمان كلبونة وجعفر خالد سليمان كلبونة وسام خالد سليمان كلبونة وحنان خالد سليمان كلبونة بموجب الوكالة العامة التي تحمل الرقم 1428/2015/4298 الصادرة عن كاتب عدل نابلس.

7- "محمد ساهر" خالد سليمان كلبونة بصفته الشخصية وبصفته من ورثة خالد سليمان احمد كلبونة ويملك حصص ارثية وتخارجية بموجب حجة تخارج رقم (45/123/88) الصادر عن محكمة نابلس الشرعية.

                   وكلاؤهم المحامون: مراد الفارس وجبريل دراوشة/نابلس

 

المستأنف عليها : اميرة عطية حسن يحيى

               وكيلها المحامي: محمد شديد

      الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف بتاريخ 3/5/2016 لدى محكمة استئناف رام الله بواسطة وكيلهم المذكور وذلك ضد المستأنف ضدها للطعن بقرار قاضي الامور المستعجله في محكمة بدايه قلقيلية والصادر في الطلب المستعجل رقم 44/2016 بتاريخ 27/4/2016 والمتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 71/2016 والقاضي بعدم قبول الطلب كون ان المحكمة ليست صاحبة صلاحية او اختصاص في ابطال قرار لجنة التسجيل الجديد.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف  بما يلي  :

1.  ان القرار المستأنف جاء مخالفا لنص المادة 102 من قانون الاصول واحكام المادة (8/أ) من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة.

2.  القرار المستأنف غير مسبب ومعلل تعليلا خاطئا ومخالف للأصول والقانون.

3.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة عندما تعرض لأصل الحق وبحثه في اساس الدعوى الأصلية  وموضوعها وبنى قراره على اصل الحق.

4.  القرار المستأنف جاء مخالف لنص القانون حيث ان الحكم رقم 3/2011 والذي اشار اليه قاضي محكمة الدرجة الاول لا يعتبر حجه عن الجهة المستأنفة وهو قرار صوري وان الحكم الذي يحوز قوة الامر المقضي به يكون متعلق بذات الحق اصلا وسببا.

5.  ان البينات التي قدمتها الجهة المستأنفة اثبت انها صاحبة حق جدير بالحماية المؤقتة .

 

بالمحاكمة الجاريه علنا، وفي جلسه 18/9/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفون لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والحكم له حسب ما جاء في لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبرجوع المحكمة إلى ملف الدعوى الاساس وإلى ما قدم فيه من بينات وإلى الحكم المستأنف وإلى اسباب الاستئناف تجد بأن الحكم المستأنف ومن خلال الاسباب التي تضمنها برد طلب المستأنفون محل الطعن تجد بأن السبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي ينعى على الحكم المستأنف بانه غير معلل وانه قد بحث في اصل الحق وذكر من العلل " ان الارض موضوع الدعوى التي يتفرع عنها هذا الطلب قد صدر قرارا بتسجيلها تسجيلا جديدا وفقا للقوانين المشار اليها اعلاه وحيث ان احكام المحاكم حجة على الناس بما فصلت فيه وحيث ان موضوع الدعوى التي يتفرع عنها هذا الطلب قد تم فصله بحكم بات وحيث ان المستدعين بهذا الطلب والمدعين في الدعوى التي يتفرع عنها قدموا اعتراض الغير على الحكم المذكور وتم رد اعتراضهم وحيث ان المحكمة وفق ما تم الاشارة اليه تكون ليست صاحبة و/او الاختصاص في ابطال قرار لجنة التسجيل الجديد وعليه وعلى كل ما تقدم ذكره تقرر المحكمة عدم قبول هذا الطلب".

 وحيث ان قاضي الامور المستعجلة بحكمه هذا قد فصل في موضوع الدعوى ووزن البينات المقدم لديه كقاضي موضوع وليس كقاضي امور مستعجلة مخالفا بذلك نص المادة 105 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رغم انه جائز قانونا وفقها عندما يبحث قاضي الامور المستعجلة في ظاهر البينة المقدمة لديه ان يلامس أصل الحق لا ان يبحث اصل الحق حتى يشكل قناعته الوجدانية بان هنالك من الممكن أن يكون حقا للمستدعي يخشى ضياعه او حدوث ضرر محتمل يلحق بهذا الحق او من فوات الوقت بإتباع الإجراءات العادية لصون هذا الحق وان ما توصل إليه قاضي الأمور المستعجلة من علل وأسباب لا يتفق وحكم القانون ولكن باستعراض كافة ظاهر البينات المقدمة ولائحة الطلب من قبل المستانفين امام قاضي الأمور المستعجلة فان المحكمة تجد بان اصدار القرار المستعجل في موضوع الطلب رقم 44/2016 مع تسجيل العقار باسم المستأنف ضدها يكون غير ذي جدوى ما دام ان اجراءات التسجيل قد تمت وانتهت أمام لجنة التسجيل البدائية فبإصدار قرار مؤقت بوقف المعاملة التي يدعيها المستدعون في طلبهم تكون كذلك ايضا غير ذي جدوى لاستكمال معاملة التسجيل المجدد.

لذلك

 فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف من حيث النتيجة وليس وفق التعليل والتسبيب الذي قرره قاضي الأمور المستعجلة وتضمينهم الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي  وافهم في 16/10/2016

 

الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة