المادة رقم 8 من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964م

تبليغ قرارات اللجنة الإستئنافية وإتمام معاملة التسجيل
أ- يجري تبليغ قرار اللجنة الاستئنافية إلى المتضرر وإذا لم يرد إلى دائرة التسجيل إشعار من المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ القرار بتوقيف معاملة التسجيل يسار بإتمام معاملة التسجيل وفق القرار المذكور.
ب- إذا ورد لمأمور التسجيل بعد إقامة الدعوى قرار يتضمن إسقاط الدعوى أو ردها من قبل المحكمة فيحق له أن يقوم بإتمام معاملة التسجيل.
ج- إذا تم التسجيل في قيود دائرة التسجيل فيعتبر السند الصادر عنها وثيقة غير قابلة للطعن بها أمام المحاكم من قبل المعترض أو المعترضين إنما يحق للغائب والمجنون والمعتوه والقاصر حق إقامة الدعوى على من سجلت الأرض باسمه أو على أصوله أو فروعه وعلى الزوج والزوجة وذلك في حالة انتقال ملكية الأرض إلى أي من هؤلاء بأية صورة من الصور.