السنة
2017
الرقم
7
تاريخ الفصل
10 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمود محمد حسين ابو شرخ بالاضافة الى تركة مورثه المرحوم والده محمد حسين مسلم ابو شرخ / الظاهرية .

وكيله المحامي

:

ساري مسودة / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. فتحي عزات سليمان ابو شرخ (الشروخ) / الظاهرية . 2. فخري عزات سليمان ابو شرخ (الشروخ) / الظاهرية .

 

وكيلهما المحامي

:

امجد عمرو / الخليل







 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بصفته المذكورة اعلاه بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل في 15/12/2016 بالدعوى المدنية 712/2011 والقاضي بردها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وكذلك للطعن بالقرار الصادر في 23/11/2016 المتضمن عدم الانتقال لرؤية الطلب المقدم لتعديل لائحة الدعوى 503/2016 .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار غير مكتمل رغم اشارته للمادة 3 من قانون 51/58 الا انه لم يبني عليهما ولم يبين القرار المدعى عليه فخري ما هو مصيره .

2. ان القرار لم يشير الى ان سند الطابو بجزء من العقار وليس بجميعه ولم يشير الى ان هناك

دعوى اخرى لنفس العقار وان المحكمة اخطأت في عدم تعديل الدعوى وخالفت المادة 97 من قانون الاصول .

3. ان المحكمة لم تقم بوزن البينة وزناً سليماً .

4. ان التسجيل الذي تم بمعاملة التسجيل المجدد باطل لوجود التزوير وتم اثناء وجود الدعوى امام القضاء ودون علم المدعي المتواجد خارج البلاد .

والتمس قبول الاستئناف والغاء المعاملة 241/2013 وتثبيت ملكية المدعي للجزئين من الارض ومنع معارضة المدعى عليهما له بذلك وازالة الانشاءات على حساب الاول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 15/3/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليهما واعتمد وكيل المستأنف لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له واعتمد وكيل المستأنف عليهما اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم حيث جرى تلاوة الحكم عملاً بالمادة 169 من الاصول .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما تم من اجراءات وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : اقام المرحوم محمد حسين مسلم ابو شرخ الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ضد المستأنف عليهما بتاريخ 2/11/2011 امام محكمة بداية الخليل بموضوع منع معارضة واثبات ملكية في عقار على اساس انه المالك للعقار وان المدعى عليهما في 13/8/2011 اعتدوا على العقار ، رد المدعى عليهما بلائحة جوابية بانهما ليسا معتدين على العقار ، وانهم اشتروا العقار من ورثة المسجل على اسمه العقار وقدمت البينات من كلا الطرفين وقبلها كانت المحكمة قد احالت الدعوى الى محكمة صلح دورا التي سمعت البينة امامها ثم احيلت الى محكمة البداية مرة اخرى بعد ان طلب وكيل المدعي تقديم طلب عارض لتعديل لائحة الدعوى وبعد ان تقدم المدعى عليهما بسند تسجيل باسم الاول صادر نتاج التسجيل المجدد ، ثم قررت محكمة البداية عدم اختصاصها وقررت محكمة النقض اختصاص محكمة البداية بنظر الدعوى وطلب المدعي مرة اخرى (والمدعي هنا هو احد ورثة المرحوم محمد حسين ابو شرخ الذي توفي بعد اقامة الدعوى) تعديل لائحة الدعوى بناء على الوقائع الجديدة وقررت المحكمة رفض طلبه لانه تعديل لموضوع الدعوى وسببها واصدرت المحكمة حكمها المستأنف .

ثانياً : نشير ابتداءً الى ان محكمة الدرجة الاولى في حكمها المستأنف قد استندت الى نص المادة 8 من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة رقم 6 لسنة 64 على اساس ان سند التسجيل الصادر عن التسجيل المجدد وثيقة غير قابلة للطعن بها امام المحاكم وعلى هذا الاساس ردت الدعوى .

اننا ومن خلال الرجوع الى قانون رقم 6 لسنة 1964 (قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها) نجد ان تعديلاً طرأ على ذلك القانون عدت مرات ، بالعام 1971 تم تعديله بالامر 448 تاريخ 26/9/1971 وتعديل اخر بالعام 1982 بالامر 1038 تاريخ 6/12/1982 حيث تم الغاء المادة (8) من القانون الاصلي بالكامل بموجب المادة (5) من الامر المذكور حيث ورد (في الامر بشأن تعديل قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها رقم 448 لسنة 5732-1971 بعد المادة 3 يحل : 3 أ تلغي المادة 8 من القانون) وبالتالي استناد محكمة الدرجة الاولى للمادة 8 سالفة الذكر لا يقوم على اساس قانوني او واقعي سليم مما يجعل من الحكم المستأنف واجب الالغاء من هذه الناحية .

ثالثاً : اما بخصوص القرار الصادر في 23/11/2016 والقاضي بعدم اجازة تقديم الطلب العارض لتعديل لائحة الدعوى وفق الوقائع الجديدة فاننا من خلال الرجوع لنص المادة 97 من الاصول نجدها تنص على ان للمدعي الحق في تقديم طلب عارض لتصحيح لائحة الدعوى او تعديل موضوعها لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد اقامتها وما يكون مكملاً للدعوى او مترتبة عليها او متصلة بها بشكل لا يقبل التجزئة وتنص المادة 100 من ذات القانون على ان تقديم الطلب المذكور يكون وفق الاجراءات المقررة لاقامة الدعوى وانها لا تقبل بعد اقفال باب المرافعة وبالعودة الى الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى نجد بان المحكمة كانت قد فتحت باب المرافعة من تلقاء ذاتها لغايات المعاينة لموقع العقار للوقوف على انطباق الحدود على الواقع وبالفعل تم الكشف واعداد محضر معاينة وبذات اليوم قدم المدعى عليهما / المستأنف عليهما ما يشير الى التسجيل المجدد ومعاملة التسجيل المجدد وتم ابرازها حينما طلب وكيل المدعي تعديل الدعوى وفق الظروف والواقع الجديد وقررت المحكمة رفض طلبه على اساس ان ذلك تعديل لسبب الدعوى ، اننا لا نجد قرار المحكمة المذكور متفقاً وصريح المادة 97 سالفة الذكر ذلك ان باستطاعة المدعي تعديل موضوع دعواه وليس سببها ، ولان موضوع دعوى المدعي الاصلي مرتبط ارتباط اساسي وجوهري لا يقبل التجزئة بما طرأ لاحقاً على اقامة الدعوى سيما ان التسجيل المجدد تم بالعام 2013 والدعوى اقيمت بالعام 2011 وهو على ذات العقار محل الدعوى فكان من المتوجب على المحكمة حتى تتمكن من الفصل في موضوعها ان تأذن للمدعي تعديل لائحة دعواه وتعديل موضوعها بما يتناسب مع البينة الجديدة والوقائع المفاجأة له والتي ظهرت وتمت بعد اقامة الدعوى وتقديم البينة وبعد فتح باب المرافعة من المحكمة وعليه يكون القرار المستأنف الثاني مخالف للقانون والواقع والاجراءات مما يترتب عليه قبول الاستئناف من هذه الناحية ايضاً .

رابعاً : وعلى ضوء قبول الاستئناف بشقيه وحيث لم تكتمل الاجراءات امام محكمة الدرجة الاولى بخصوص الطلب العارض وجاء حكم المحكمة النهائي سابقاً لاوانه ولم تستمع المحكمة لايه بينة حول الوقائع الجديدة وبالتالي لا تملك محكمتنا غض النظر عن هذه الوقائع والاجراءات ولا تملك البت في الدعوى موضوعاً بل يتوجب عليها ان تعيدها لمحكمة الدرجة الاولى لتسمح للمدعي تعديل دعواه بالطلب العارض وسماع البينة فقط بحدود ذلك الطلب وما طرأ من وقائع جديدة بعد اقامة الدعوى .

لذلك

ولجيمع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرارين المستأنفين وعملاً بالمادة 223/2+3 اعادة الدعوى لمرجعها للسماح للمدعي بتعديل لائحة دعواه على ضوء طلبه العارض المقدم رقم 503/2016 وسماع البينة بخصوصه فقط ومن ثم اصدار الحكم المتفق والقانون على ضوء ما بيناه بخصوص الغاء نص المادة 8 من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 64 وتعديلاته بالامر 1038 لسنة 1982 وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 10/5/2017