السنة
2017
الرقم
68
تاريخ الفصل
31 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

 

المســــــــــــــــــــــــتأنفين

:

1. جورج فرح جاد الله مصلح / امريكا . 2. جاد الله فرح جاد الله مصلح / اليونان . 3. ماري فرح جاد الله مصلح / كندا .

وكيلهم العام 

:

جوني شكري قطان .

وكيله المحامي 

:

رائد اعمية / بيت لحم .

المستأنف عليهم

:

1. عبير عزات عيسى مصلح / بيت لحم . 2. جوان نبيل فرح مصلح / بيت لحم . 3. نتالي نبيل فرح مصلح / بيت لحم . 4. فرح نبيل فرح مصلح / بيت لحم . بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة المرحوم نبيل مصلح .





 

الوقائع و الاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر في الطلب 21/2017 الصادر في 18/1/2017 والقاضي برد الطلب .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.ان قاضي الدرجة الاولى اخطأ برد الطلب لانتفاء المصلحة وخالف المادة 105 و 3 من قانون الاصول

2.ان قرار قاضي الدرجة الاولى اخطأ في فهم مضمون القرار الصادر عن اللجنة الاستئنافية .

3.ان القرار اخطأ في رد الطلب لان في ذلك تنفيذاً لقرار اللجنة مما يتيح لهم البيع والتصرف .

4.ان القرار مخالف للبينة ووزنها .

ملتمساً الحكم بنظر الاستئناف بحضور فريق واحد وقبوله شكلاً وموضوعاً ووقف المعاملة حسب الاصول.

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 27/2/2017 تقرر السير بالاستئناف بحضور المستأنفين دون المستأنف عليهم كون الاستئناف يرفع بالحالة التي كان عليها القرار المستأنف وتقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفين المناب لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم بعد التأجيل لاسباب لا مجال لذكرها في هذا الحكم .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعة النهائية فاننا نجد ان اسباب الاستئناف وان تعددت تتمحور حول خطأ المحكمة في قرارها اعتبار ان المستأنفين ليس لهم مصلحة في الطلب لصدور قرار من اللجنة الاستئنافية للتسجيل المجدد بخصوص الارض محل الطلب ولذلك سنقوم ببحث هذه الاسباب معاً وفي ذلك نجد انه من الثابت من خلال المبرزات المقدمة في الطلب 21/2017 المستأنف قراره ان المستأنف عليهم قد توجهوا الى اللجنة البدائية للتسجيل المجدد وقاموا بفتح معاملة حملت الرقم 154/ق/2008 وان اللجنة المذكورة قامت بتسجيل الارض رقم (265) حوض (2) طبيعي من اراضي بيت جالا موقع وعر نمر باسمهم بالاستناد الى القرار الملحق عدد السجل 183/99 الملحق بالقرار الاساسي عدد السجل 161/81 في 14/8/1981 المتعلق بحصر ارث المرحوم فرح جاد الله مصلح والقرار عدد السجل 258/98 في 22/12/1998 وهذا ثابت من المبرز ط/1 كما انه من الثابت من خلال توكيلهم لوكيل داخل البلاد هو جوني شكري حنا قطان بموجب وكالة مصدقة لدى ممثلية فلسطين في امريكا ومصادق عليها لدى الجهات المختصة وكذلك وكالة امام الممثلية الدبلوماسية لفلسطين في اليونان ومصادق عليها وكذلك الوكالة المصادق عليها من ممثلية منظمة التحرير في واشنطن المرفقة في ملف الدعوى والطلب كما انه من الثابت قيام المستأنفين بتقديم اعتراض على المعاملة 154/ق/2008 امام اللجنة البدائية للتسجيل المجدد في 16/6/2016 وانه صدر قرار عنها بعدم الاختصاص وكذلك الطعن بهذا القرار امام اللجنة الاستئنافية للتسجيل الجديد وصدر قرار عنها في 21/11/2016 بتأييد قرار اللجنة البدائية (المبرز ط/1) كما انه من الثابت كذلك تقديم اعتراض امام المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الارثوذكس في القدس بالملف 229/2011 وصدر قرار عنها في 13/6/2016 يقضي بفسخ والغاء وابطال القرار الملحق رقم 183/99 واعتباره كأن لم يكن والغاء كافة الاثار المترتبة عليه والابقاء على القرار الملحق عدد سجل 258/98 في 22/12/1998 كما هو والتأكيد على صحة واعادة توزيع الحصص الارثية العائدة للمرحوم فرح جاد الله مصلح بخصوص قطعة الارض 265 حوض 2 طبيعي من اراضي بيت جالا موقع وعر نمر لتقسم بين المعترضين والمعترض عليهم حسب القرار الاساسي رقم 161/81 في 14/8/1981 .

وبالعودة الى تلك البينات يتضح جلياً قيام المصلحة للمستأنفين في تقديم طلب لوقف تنفيذ القرار بالتسجيل المجدد الصادر عن اللجنة البدائية والاستئنافية بخصوص الارض محل التسجيل التي صدرت بالاستناد الى قرار تخارج تقرر بطلانه من المحكمة الكنسية المختصة وان قرار محكمة الدرجة الاولى باعتبار مصحلتهم منتفية مخالف للبينة المقدمة مشيرين هنا الى ان المادة 8 من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964 قد الغيت بموجب الامر (1034) تاريخ 6/12/1982 بالمادة (5) منه وعليه ولان للمستأنفين مصلحة وصفة قانونية مشروعة في طلبهم ولوجود حالة الاستعجال والخطر الداهم الذي يهدد مصالحهم وحقوقهم فيما اذا تم تنفيذ قرار اللجنة البدائية رقم 154/ق/2008 لدى الدوائر الرسمية المختصة ولان شروط القضاء المستعجل متوافرة في الطلب فتكون اسباب الاستئناف في مجملها ترد على القرار المستأنف .

لذلك

ولجميع هذه الاسباب وعملاً بالمادة 223/2و3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولان محكمة الاستئناف في هذه المرحلة هي محكمة قانون تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق لمرجعها لاصدار قرار متفق والبينة والقانون على ضوء ما ورد في هذا الحكم على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور المستأنفين وبغياب المستأنف عليهم وافهم في 31/5/2017