السنة
2018
الرقم
1120
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــنتان : 1- باسمه محمد علي عيسى بصفتها الشخصيه وبصفتها محاميه مزاوله للمهنه - عضوية رقم (2657).

                       2- حنان يوسف سالم ابو نصيره / القدس

                     وكيلاهما المحاميان: نور الدين ابو ميزر و/او محمود عرفان / الخليل.

المطعون ضده : جاد الله حنا جاد الله النجار بصفته الشخصيه وبصفته مدير تركة المرحوم نقولا يعقوب النجار بموجب القرار عدد السجل 248/2014 الصادر بتاريخ 27/11/2014 عن المحكمة الكنسيه البدائيه لبطريركيه الروم الارثوذكس بالقدس.

                       وكيله المحامي: رائد اعميه / بيت لحم.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 16/5/2018لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس المتفرع عن الاستئناف رقم 603/2017 والاستئناف رقم 5/2018 الصادر بتاريخ 11/4/2018 ، المتضمن احالة الاوراق الى لجنة التسجيل المجدد بصفتها صاحبة الصلاحيه والاختصاص لنظر الدعوى حسب الاصول [ وفق ما ورد بلائحة الطعن].

 

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي :-

1- أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه في الحكم الطعين بعدم الالتفات الى ان اساس الطلب رقم 356/2017 المتفرع عن الدعوى الاساس رقم 361/2017 والمؤسس على قرار صادر عن المحكمة الكنسيه للروم الارثوذكس رقم 248/2014 الصادر بتاريخ 27/11/2014 ، علماً ان هذا القرار موقوف وجوداً وعدماً مع الاعتراض رقم 51/2016 وما زال منظور امام المحكمة الكنسيه للروم الارثوذكس في القدس ، وقد تم الايعاز لكافة الدوائر الرسميه بما في ذلك دائرة تسجيل الاراضي في بيت لحم ودائرة ضريبة الاملاك وقف العمل مع هذا القرار لحين البت في الاعتراض المقدم من الطاعن.

2- اخطأت المحكمة فيما خلصت اليه طالما ان المطعون ضده لا توجد له اي صفه تخوله اقامة الدعوى و/او تقديم اية طلبات أي ما بني على الباطل فهو باطل وان جميع الاجراءات بنيت ابتداءً على قرار موقوف ويمنع العمل به ، وبالتالي لا يترتب أيه اثار قانونيه في مواجهة الغير بما فيهم الطاعنتين، وبالتناوب انعدام صفة المطعون ضده اساساً اي انعدام الخصومه كون الماده (3) من قانون الاصول المدنية لا تتوفر في المطعون ضده.

التمست الطاعنتان قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ومن ثم الغاء الحكم الطعين ثم تأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في الدعوى الاصليه رقم 361/2017 والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

قدم وكيل المطعون ضده لائحه جوابيه وخلاصة ما ورد فيها ان الاستئناف رقم 5/2018 منصب بالدعوى الاساس ، وان الحكم تضمن احالة الاوراق الى لجنة التسجيل المجدد بصفتها صاحبة الصلاحيه والاختصاص لنظر الدعوى حسب الاصول والقانون ، وان قرار الاحاله هو ليس من القرارات الفاصله بالدعوى ، وعليه فإنه لا يقبل الطعن بالنقض ، وبالنتيجة التمس رد الطعن والزام الطاعنتين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

 

 

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني مستوفياً لشرائطه الشكليه ، نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن وقائع ومجريات الدعوى تبين ان المطعون ضده (المدعي) اقام الدعوى المدنية رقم 361/2017 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد الطاعنتان (المدعي عليهما) موضوعها منع معارضة في ملكية قطعة الارض رقم (1776) من الحوض الطبيعي رقم (2) موقعه خلة الحمام من اراضي بيت جالا والمسجله باسم تركة ابناء المرحوم نقولا يعقوب النجار في قيود ضريبة الاملاك.

وفيما يتعلق بأسباب الطعن :-

وعن السبب الاول منها وحاصله القول بتخطئة المحكمة فيما توصلت اليه في الحكم من حيث عدم الالتفات الى ان اساس الطلب رقم 356/2017 المتفرع عن الدعوى الاساس رقم 361/2017 مؤسس على القرار الصادر عن المحكمة الكنسيه للروم الارثوذكس رقم 248/2014 الصادر بتاريخ 27/11/2014 ، وان هذا القرار موقوف وجوداً او عدماً مع الاعتراض رقم 51/2016 وما زال منظور في امام المحكمة الكنسيه في القدس ، وانه تم الايعاز لكافة الدوائر الرسميه بما فيها دائرة تسجيل الاراضي في بيت لحم ودائرة ضريبة الاملاك بوقف العمل في هذا القرار لحين البت في الاعتراض المقدم من الطاعنه.

ولما كان الثابت من الاوراق لا يشير لوجود اية اشارة و/او كتاب صادر عن المحكمة الكنسيه للروم الارثوذكس يفيد بأن القرار رقم 248/2014 الصادر بتاريخ 27/11/2014 وقع عليه اعتراض او انه جرى ايقاف العمل بموجب هذا القرار وفق زعم الطاعنتين ، الامر الذي نجد معه ان ما ترتكز اليه الطاعنتان في هذا السبب يبقى مجرد ادعاء لا سند واقعي او قانوني له مما يتوجب معه رد هذا السبب.

اما عن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله القول بتخطئة المحكمة فيما خلصت اليه طالما ان المطعون ضده لا يوجد له اي صفة تخولة اقامة مثل هذه الدعوى او تقديم اية طلبات وان ما بني على باطل فهو باطل وان جميع الاجراءات بنيت ابتداءً على قرار موقوف ويمنع العمل به ، وبالتالي لا يرتب اية اثار قانونية في مواجهة الغير بما فيهم الطاعنتين ، وبالتناوب انعدام صفة المطعون ضده اساسا اي انعدام الخصومه وان الماده (3) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اشترط لقبول الدعوى توفر المصلحه والصفه وهذا لم يتوفر في المطعون ضده.

وبالرجوع لاوراق الدعوى نجد ان المحامي رائد اعميه بصفته وكيلا عن المطعون ضده جاد الله حنا جاد الله النجار بصفته الشخصيه و/او بصفته مدير تركة المرحوم نقولا يعقوب النجار بموجب القرار عدد السجل (248/2014) الصادر بتاريخ 27/11/2014 عن المحكمة الكنسيه البدائيه لبطريركية الروم الارثوذكس في القدس كان قد اقام الدعوى رقم 361/2017 ضد المدعى عليهما (الطاعنتان) موضوعها منع معارضة في الملكية على سند من القول ان المدعي هو مكلف حارس قضائي ومتولي ادارة والمحافظه وحماية ارث و /او حقوق و/او تركة ابناء المرحوم نقولا يعقوب النجار مالك قطعة الارض رقم 1776 من الحوض الطبيعي رقم (2) موقع خلة حمامه من اراضي بيت جالاً.

فيما نجد انه وبموجب القرار رقم 248/2014 المشار اليه - والمحفوظ بين اوراق الدعوى - قام المدعي جاد الله المذكور بالتوقيع على الوكاله الخاصه للمحامي رائد اعميه ، الذي بدوره قام بمباشرة الدعوى طبقاً للامور المعينه فيها والمتصله بقرار المحكمة الكنسيه رقم 248/2014 والتي تقتضي بالضرورة المحافظه على املاك تركة ابناء المرحوم نقولا النجار في قطعة الارض الموصوفه.

ولما كانت المحكمة الكنسيه بما لها من صلاحية وباعتبارها صاحبة الولايه والسلطه في اصدار القرار رقم 248/2014 المشار اليه وانها قد اذنت لمدير تركة المرحوم نقولا النجار ومنحته كافة الصلاحيات لاتخاذ الاجراءات اللازمه للمحافظه على املاك المرحوم المذكور بما في ذلك اقامة كافة الدعاوى الحقوقيه و/او الجزائية امام كافة انواع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لذلك من حيث تعيين المحامين....الخ ، الامر الذي يجعل من الخصومه بهذه الصفه قائمه على سند من القانون وان لا مبرر للاحتجاج بعدم وجود صفه للمدعي (المطعون ضده) الذي مارس حقه في المخاصمه بالاستناد للقرار المذكور آنفاً وان هذا الاجراء تم اضافته لمصلحة الغير (التركه) ولما لم يرد في اسباب الطعن ما يجرح الحكم المطعون فيه او ينال منه الامر المستوجب لرده.

 

 

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً والزام الطاعنتين بالرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار اتعاب محاماه.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  21/11/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق