السنة
2016
الرقم
620
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

 

المستأنف : جميل فايز دياب ابو رجب بصفته وكيلاً عن ورثة أليس جاسر قطان بموجب وكالة منظمة في سفارة فلسطين بعمان في سجل (1410) صفحة (37/2014) و بصفته وكيلاً عن نجيب عودة جودة عبد الله جاسر بصفتها وريثة عن المرحومة كاترينا جادالله حنا جاسر وفق اعلام حصر الارث الصادر عن المحكمة الكنسية اللاتينية بتاريخ 6/6/1987 و المنظم تحت الرقم 50/87 و الصادرة عن الكاتب العدل بيت لحم تحت الرقم 2171/1998 و المؤرخة بتاريخ 13/9/1998 و بصفتها وريثاً للمرحومة عفيفة جادالله حنا جاسر بموجب اعلام الارث رقم 36/90 الصادر بتاريخ 5/4/1990 و بصفتها المتخارج لها بموجب قرار التخارج رقم 80/83 الصادر عن المحكمة الكنسية اللاتينية / القدس بتاريخ 16/11/1998  و الملحق المعدل لحصر الارث رقم 80/83 و كذلك وكيل عن ورثة المرحوم حنا جاد الله جاسر وفق اعلام حصر الارث المنظم تحت رقم 86/98 و هم عزيز نفا عدي جاسر و البيرتو جودت حنا و كمال فرنسيسكو و ايفيت كريستينا و سامي اور لاندو بصفتهم الشخصية و بصفتهم الوكلاء العامون بموجب الوكالة العامة رقم 1766/1998 المصادق عليها بتاريخ 19/5/2009 لدى الكاتب العدل بيت لحم و لورين ماريا و هم جميعاً ورثة حنا جادالله حنا جاسر وفق حجة حصر ارث كنسية رقم 6/98 و المنظمة بتاريخ 17/8/1998 و الذي كان يملك ايضاً كامل اضافة الى حصصه الارثية كامل حصص و حقوق المرحومة سارة بنت جادالله حنا ابراهيم جاسر وفق حقوق لها آلت عن طريق الشراء المنظم لدى دائرة الطابو في بيت لحم 13/11/1964 لما تملكه ايضاً من حصص ارثية وفق حجة تخارج ملحقة اعلام حصر الارث رقم 80/93 الصادر بتاريخ 16/11/1987 و كذلك بصفته وكيل بموجب الوكالة العامة المؤرخة بتاريخ 13/9/1998 الصادرة عن الكاتب العدل بيت لحم تحت الرقم 2171/1998 و بصفتهم ورثة المرحومة فرحة جادالله جاسر وفق اعلام حصر الارث رقم 142/98 الصادر بتاريخ 25/2/1999 و بصفتهم كذلك من ورثة المرحومة مريم انطون حنا قطان وفق اعلام حصر الارث رقم 146/94 الصادر بتاريخ 3/1/2001 و بصفته وكيل عن انطون بن الياس جادالله حنا جاسر واسبرانس "عزيزة " الياس جاد الله حنا جاسر و عبدالله "منير" الياس جادالله ورثة المرحوم الياس حنا جاسر وفق اعلام حصر الارث رقم 121/81 الصادر بتاريخ 24/12/81 بموجب الوكالة العامة 1766/98 تصديق الكاتب العدل بيت لحم بتاريخ 19/9/2005 و بصفتهم وريثي المرحومة عفيفة جادالله حنا جاسر بموجب اعلام الارث رقم 36/90 الصادر بتاريخ 5/4/1990 و كذلك بصفته وكيل عن سلوى اريز "عزيزة " جاسر دي بونيلا و سارة بنت الياس جادالله حنا جاسر سلفيتي و وريثة المرحومة فرحة جادالله جاسر وفق اعلام حصر الارث رقم (142/98) الصادر بتاريخ 25/2/1999 بموجب الوكالة 3618/98 المادق عليها لدى الكاتب العدل بيت لحم بتاريخ 19/10/98 و بصفتها الوكيلة العامة رقم (852/98) الصادرة بتاريخ 31/5/95 عن وليم " الفونسو" الفونسو انطون جاد الله حنا جاسر و انونيو " انريكي" الفونسو انطون جادالله حنا جاسر ورثة المرحوم الفونس بن انطون جادالله حنا جاسر وفق قرار ملحق رقم 1 معدل لاعلام حصر ارث المرحومة كاترينا رقم 50/87 الصادر بتاريخ 17/8/1998 و بصفتهم من ورثة المرحومة عفيفة جادالله حنا جاسر بموجب اعلام الارث رقم 36 /90 الصادر بتاريخ 5/4/1990 و بصفتها من ورثة المرحومة فرحة جادالله جاسر وفق اعلام حصر الارث رقم 142/98 الصادر بتاريخ 25/2/1999 و بصفتها من ورثة المرحومة عفيفة جادالله حنا جاسر بموجب اعلام الارث رقم 36/90 الصادر بتاريخ 5/4/1999 و بصفتها وريثة المرحوم جاد الله حنا ابراهيم جاسر وفق اعلام حصر الارث رقم 80/83 الصادر بتاريخ 29/8/1983 و بصفته وكيل عن السيدة مارغيت انطون جاد الله جاسر بموجب الوكالة العامة رقم 1315/95 الصادرة عن كاتب عدل بيت لحم بتاريخ 7/11/1992 و بصفتها المالكة و المتصرفة لكامل الحصص  والحقوق و التي آلت لها عن طريق الشراء العادي بموجب الوكالة الدورية الصادرة عن كاتب العدل بيت لحم تحت الرقم 2636/98 و المنظمة بتاريخ 19/10/98 و المتضمنة مجموعة العقارات المسجلة لدى دائرة تسجيل اراضي بيت لحم في السجل الانجليزي رقم (6) صفحة (154) و بالاضافة لتركة مورثها المرحوم جاد الله حنا ابراهيم جاسر وفق حجة حصر الارث الصادرة عن المحكمة الكنسية اللاتينية بتاريخ 29/8/1983 تحت الرقم 80/83 و ذلك بموجب وكالتي الخاصة المصادق عليها لدى سفارة دولة فلسطين تحت سجل رقم (1053) صفحة (64/2011) و المصادق عليها حسب الاصول و القانون و جميع موكليني بصفتهم الشخصية و من و بالاضافة لتركة المرحوم جاد الله جاسر

وكيله المحامي

:

سامح عمرو / الخليل

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. خالد جمال نمر رمضان / بيت لحم  2. محمد نمر عبد الله رمضان / بيت لحم

 

وكيلهما المحامي

:

انطون سلمان / بيت لحم







 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بصفته الواردة في لائحة الاستنئاف و المذكورة اعلاه بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما و ذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة تسوية الاراضي في بيت لحم في 25/5/2016 بالاعتراض 127/2010 الاول القاضي بردالاعتراض شكلاً و الثاني القاضي برد الاعتراض لتوافر شروط حجية الامر المقتضي به سنداً للمادة 110 من قانون البينات مع تضمين المعترضين الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة بمبلغ ثلاثمائة دينار اردني

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرارين صادرين بناء على اجراءات باطلة

2. ان المحكمة اخطأت برد الاعتراض شكلاً مستنده الى التبليغ بالنشر الذي وقع خطأ

3. ان المحكمة اخطأت بوزن البينة

4. ان المحكمة اخطأت بعدم تطبيق قواعد العدل و الانصاف

5. ان المحكمة اخطأت بعدم تسبيب حكمها تسبيب صحيح

بالمحاكمة الجارية علناً في هذا اليوم 9/11/2016 طلب وكيل المستأنف قبول لاستئناف شكلاً و قدم وكيل المستأنف عليهما مذكرة خطية على 4 صفحات لرد الاستئناف شكلاً (2-5) من الضبط و رد وكيل المستأنف طالباً قبول الاستنئاف شكلاً مقدم نسخة من لائحة الاستئناف و الوكالة طالباً الاطلاع عليها و رفعت الجلسة لمدة ساعة للمداولة و صدر بنتيجتها هذا الحكم

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و من حيث الشكل نجد ان الحكم المستأنف هو حكم صادر عن محكمة التسوية بيت لحم بتاريخ 25/5/2016 و ان لائحة الاستئناف وردت قلم محكمة التسوية في بيت لحم في 8/6/2016 و هذا ثابت من ختم محكمة التسوية و تاريخ الورود المثبت على الصفحة الاولى من لائحة الاستئناف المحفوظة بين دفتي الملف و كذلك لائحة الاستئناف التي قدمها وكيل المستأنفين بهذه الجلسة كما انه من الثابت ان الاستئناف ورد الى قلم محكمة الاستئناف بتاريخ 21/7/2016 و بالعودة الى احكام المادة (207/1) من الاصول المدنية و التجارية نجد بانها نصت على ان لائحة الاستئناف تقدم الى المحكمة الاستئنافية المختصة و حيث ثبت انها لم تقدم الى محكمة الاستئناف فيكون الاستئناف غير مقبول شكلاً من هذه الناحية .

و من جهة اخرى فان توريد الاستئناف قلم محكمة الاستئناف تم في 21/7/2016 و حيث ان مدة الطعن بالقرارات الصادرة عن محكمة التسوية هي 15 يوم من تاريخ صدورها وفق ما ورد بقانون تسوية الاراضي و المياه رقم 40 لسنة 1952 و تعديلاته و بالتالي يغدوا الاستئناف قد ورد الى المحكمة الاستئنافية المختصة بعد مرور مدة الاستئناف المذكورة مما يوجب عدم قبوله شكلاً كما نشير الى ان المشرع قد نص في الباب المتعلق بالطعن بالنقض على ان لائحة النقض تقدم الى محكمة النقض او المحكمة مصدرة الحكم و بالتالي لو اراد المشرع ان تقدم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة مصدرة الحكم لنص على ذلك صراحه كما فعل بخصوص النقض ( انظر نقض مدني رقم (1180/2015 + 1134/2015)

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه و لان الاستئناف مقدم لمحكمة غير مختصة و عملاً بالمادة 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 13/4 من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم 40 لسنة 1952 و بناء على ما هو مستقر عليه اجتهاد محكمة النقض الفلسطينية الموقرة فاننا نقرر عدم قبول الاستئناف شكلاً مع الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف و مائة دينار اردني اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في

9/11/2016