السنة
2015
الرقم
1028
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة (منتدب)

 

الطــــــــاعنون: 

  1. جميلة ميخائيل الياس جقمان.
  2. ماري نصري سليمان جقمان.
  3. عصام نصري سليمان جقمان.
  4. رمزي نصري سليمان جقمان.
  5. عماد نصري سليمان جقمان، بصفتهم الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثيهما المرحومان نصري سليمان عبد الله العلي وماري سليمان عبد الله جقمان المعروفة ايضاً ماريا سليمان العلي وكذلك المعروفة ماريا سليمان عبد الله يعقوب جقمان العلي عنوانهم جميعاً/بيت لحم-واد معالي

       وكيلاهم المحاميان محمد شاهين ومالك شاهين/بيت لحم  

المطعون ضدهما:

  1. خليل حنا سليمان جقمان/بيت لحم.

   وكيله المحامي جميل العزة/بيت لحم

2- وديعة سليمان عبد الله يعقوب جقمان العلي/بيت لحم

 

الإجـــــــــــــــــراءات

هذا طعن مقدم بتاريخ 9/8/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 544/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1   اخطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون وتأويله وعموماً خالف القانون ومس الاجراءات بطلان اثر فيه وتمثل ذلك في:

I.  ان الحكم الطعين تجاهل الدفوع التي اثارها الطاعنين ضد حكم محكمة الدرجة الاولى وامام محكمة الاستئناف يتعلق بالمطعون ضدها الثانية وكان على الحكم المطعون فيه ان يتعرض لهذه الدفوع.

II. تناول الحكم المطعون فيه وقائع واسباب الدعوى بشكل مغاير لتلك الوقائع ولما اشتملت عليه لائحة الاعتراض وبيان ذلك يكمن في ان الحكم الطعين استند فيما قضى به في مواجهة المطعون ضده الاول على تنفيذ الوكالة الدورية رقم 1161/97 عدل بيت لحم،  والوصول الى نتيجة مفادها ان تلك الوكالة صحيحة وان البائعة فيها كانت مدركة لكل افعالها عندما باعت ولذلك فإن التسجيل للحقوق المباعة باسم المطعون ضده الاول كان صحيحاً.

ج. استند الحكم الطعين فيما قضى به على فهم خاطئ لادعاء الطاعنين بالتصرف في العقار موضوع الدعوى.

2- الحكم المطعون فيه كان يجب ان يقضي لصالح الطاعنين في ادعائهم في مواجهة المطعون ضدها الثانية حيث اثبتوا حقوقهم في التصرف في حقوقها ولم يدحض ذلك الحق وذلك الادعاء من قبل المذكورة كونها حوكمت غيابياً لهذا فإن الحكم شابه عوار وحري بالنقض.

لهذه الاسباب تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمصدرها للسير على هدي قرار محكمة النقض وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية انتهى الى طلب رد الطعن مع الزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة لورود الطعن في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع فإن المتحصل من الاوراق قيام المدعي نصري سليمان عبد الله جقمان بصفته الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثته المرحومة ماري سليمان عبد الله جقمان والمعروفة ايضاً ماريا سليمان العلي وكذلك المعروفة ماريا سليمان عبد الله يعقوب جقمان بتقديم الدعوى المدنية رقم 58/2004 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليه خليل حنا سليمان جقمان من بيت لحم، موضوعها فسخ وابطال الوكالة الدورية رقم 1160/97 عدل بيت لحم وفسخ وابطال معاملة البيع رقم 178/2003 لدى دائرة تسجيل اراضي بيت لحم وفسخ عقد البيع رقم 235/2003 الجاري بتاريخ 10/12/2003، وفي جلسة 19/2/2007 صرحت وكيلة المدعي المنابة ان المدعي قد توفاه الله ثم تابعت محكمة البداية السير بالدعوى بعد احضار اعلام حصر ارث للمذكور ووكالة عن بعض الورثة، وبتاريخ 23/3/2009 تقرر احالة اوراق الدعوى الى محكمة التسوية بعد ان صرح وكيل وريثي المدعي المناب بأن قطعة الارض موضوع الدعوى مشمولة باعمال التسوية طبقاً لامر التسوية المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد 77 بتاريخ 9/10/2008.

بعد احالة الاوراق الى محكمة تسوية اراضي بيت لحم سجل الاعتراض رقم 2/2011 وهو مقدم من المعترضين 1- جميلة ميخائيل الياس جقمان 2- ماري نصري سليمان جقمان 3- عصام نصري سليمان جقمان 4- رمزي نصري سليمان جقمان 5- عماد نصري سليمان جقمان، بصفتهم الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثيهما المرحومين نصري سليمان عبد الله العلي وماري سليمان عبد الله جقمان المعروفة ماري سليمان العلي وكذلك المعروفة ماريا سليمان عبد الله يعقوب جقمان العلي ضد المعترض عليهما 1- خليل حنا سليمان جقمان/بيت لحم 2- وديعة سليمان عبد الله يعقوب جقمان العلي/بيت لحم، موضوعه الاعتراض على تسجيل ثماني حصص من اصل عشرة حصص باسم المعترض عليه الاول وحصه من اصل عشرة حصص باسم المعترض عليها الثانية وذلك في جدول الحقوق المتعلق بالعقار الواقع في مدينة بيت لحم موقع الفراحية واد معالي رقم الحوض 28019 قطعة رقم 19، وبعد استكمال اجراءات اجراءات المحاكمة امام محكمة التسوية اصدرت بتاريخ 23/11/2014 حكماً يقضي برد الاعتراض موضوعاً لعدم تقديم اية بينة تثبت اركان الاعتراض وتصديق جدول الحقوق المتعلق بالقطعة رقم 19 من الحوض رقم 28019 بالصورة الوارد عليها وتضمين المعترضين الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثماية دينار اتعاب محاماة والزام دائرة اراضي بيت لحم وباقي الدوائر المختصة بتنفيذ مضمون هذا الحكم.

لم تقبل الجهة الطاعنة بالحكم المذكور فبادرت لتقديم الطعن الاستئنافي رقم 544/2014 للطعن به لدى محكمة استئناف القدس وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة لديها اصدرت بتاريخ 13/7/2015 الحكم المطعون فيه بالنقض المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً من الجهة الطاعنة فبادرت لتقديم الطعن الماثل للاسباب الواردة استهلالاً.

وبالعودة الى اسباب الطعن وفيما يتعلق بالشق (أ) من السبب الاول وكذلك السبب الثاني والنعي بخطأ المحكمة وتجاهلها للدفوع المثارة من الطاعنين امام محكمتي الدرجة الاولى والثانية المتعلقة بالمطعون ضدها الثانية وعدم التعرض لها ، وعدم الحكم لصالحهم في ادعائهم بمواجهة المطعون ضدها الثانية حيث اثبتوا حقوقهم في التصرف بحقوقها.

فبالرجوع الى لائحة الاعتراض المقدمة منهم لدى محكمة التسوية فقد ورد في البند الرابع منها انهم يملكون ويتصرفون وفق صفاتهم المذكورة اعلاه (اي بصفتهم الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثيها المرحومين نصري سليمان عبد الله العلي وماري سليمان عبد الله جقمان)، وباعتبارهم ورثة المرحومين مورثيهما اعلاه، كذلك فإنهم يتصرفون بكامل العقار الموصوف اعلاه وينكرون اي حق لغيرهم فيه، وفي سياق معالجتها لهذه المسألة بخصوص المطعون ضدها الثانية ذكرت محكمة تسوية اراضي بيت لحم في الحكم الصادر عنها في الاعتراض المقدم من المعترضين الطاعنين (وبخصوص الحصص المسجلة باسم المعترض عليها الثانية فإن المحكمة تجد ان مورث المعترضين الذين يستمدون تصرفهم منه كان وكيلاً عنها بموجب وكالة خاصة منظمة امام القنصلية اللبنانية في نيكارغوا بتاريخ 10/8/1956 وذلك لتمثيلها بالحصص العائدة لها من مورثها والدها وبالتالي لا يمكن هنا القول الا ان المعترضين هم متصرفون بالنيابة وليس على سبيل الاستقلال بهذه الحصة المسجلة قبل اعمال التسوية بالسجل 15 عربي صفحة 93 في قائمة اراضي بيت لحم.

في حين فقط جاء الحكم الطعين وحمل على النحو التالي:

(هذا اضافة الى ان المستأنفين قد تقدموا بهذا الاعتراض بصفتهم ورثة المرحوم نصري المذكور وبالتالي ما جاء فيه من اقوال او تصرفات تلزم المستأنفين بها وعليه فإن ما جاء في الحكم المستأنف جاء متفقاً مع الوزن السليم للبينة المقدمة).

وبعطف النظر على هذا الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف فيما يتعلق بعدم اثبات تصرف الطاعنين في العقار موضوع الدعوى فقد جاء متفق وصحيح القانون وله اصل ثابت في الاوراق، اذ طالما ان الطاعنين قد تقدموا بالاعتراض على جدول الحقوق الخاص بالعقار موضوع الدعوى بصفتهم الشخصية (وبالاضافة الى تركة مورثيهما المرحومين نصري سليمان عبد الله العلي (والدهم) وماري سليمان عبد الله جقمان).

ويدعون بملكيتهم وتصرفهم بالعقار المذكور كاملاً ولم يرد في البينة المقدمة منهم ما يدلل على تصرفهم بحصة المطعون ضدها الثانية كمالك لهذه الحصة على وجه الاستقلال عملاً بالمادة الرابعة من القانون 51 لسنة 1958 المتعلق بالقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة من جهة وتناقض الادعاء مع الصفة التي يدعون بها (بالاضافة لتركة مورثيهما .... الخ) من جهة ثانية فيكون ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين واقع في محله وهذين السببين لا يردان عليه ونقرر ردهما.

وفيما يتعلق بالشقين ب وج من السبب الاول وتخطئة المحكمة عندما وصلت الى نتيجة مفادها ان الوكالة الدورية رقم 1161/97 عدل بيت لحم بتاريخ 17/8/1997 صحيحة والنعي عليها بالفهم الخاطئ لادعاء الطاعنين بالتصرف في  العقار موضوع الدعوى.

وفي ذلك نجد ان ما ينعاه الطاعنون يشكل طعناً في الجانب الموضوعي وجدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة في فهم الواقع وبحث البينة المقدمة ووزنها واستخلاص ما ترى انه حق بحيث تنأى محكمة النقض بنفسها عن بحثه والخوض فيه طالما ان ما خلصت اليه محكمة الموضوع تحصل من الثابت من الاوراق التي بحثتها ومحصتها ووزن البينة وزناً سليماً وانتهت الى ما توصلت اليه وفق اسباب سائغة حملها الحكم المطعون فه وفق تعليل قانوني سليم حيث لم ترد اية بينة مقبولة قانوناً تشير الى ان المرحومة حين تنظيم الوكالة الدورية رقم 1161/97 كانت تعاني من مرض الخرف وان التقرير الطبي المبرز م/5 والذي يشير الى ان المرحومة كانت تعاني مرض الزهايمر جاء بعد عشرة اشهر من تنظيم تلك الوكالة الامر الذي يجعل من هذه الاسباب مستوجبة الرد.

لـذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/2/2020