السنة
2019
الرقم
441
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وليد أبو ميالة وعضــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القـــــــــــــــــاضيين بلال أبو هنطش ورائد العبوة

 

 

المســــــــــــــــــــــــــــتأنفين

:

 1- مرتى عاصي كرنساشي زوجة المرحوم ابراهيم سليم ابراهيم جقمان/التشيلي 2-فرجينيا روسا جقمان عاصي/التشيلي 3-فرونيكا روجينا جقمان عاصي/التشيلي 4-ماريا انجليكا مرتا جقمان عاصي/التشيلي 5-الفرادو سليم جقمان عاصي/التشيلي 6-ادواردو ابراهيم جقمان عاصي/التشيلي  7-يولندا جقمان جقمان زوجة المرحوم انطون سليم ابراهيم الياس عيسى جقمان/التشيلي 8-كارمن جقمان جقمان/التشيلي 9-جانيت اندريا جقمان جقمان/التشيلي 10-انطونيو سليم جقمان جقمان/التشيلي 11-ليلى سابال سومار زوجة المرحوم جورج جقمان جقمان/التشيلي. 12-جورج انطون جقمان سابال/التشيلي 13-البرتو اكسافير جقمان سابال/التشيلي 14-كرستيان فليب جقمان سابال/التشيلي.

وكلاؤه المحامون

:

جاد قنواتي و/او رائد اعمية مجتمعين و/او منفردين.

المسـتأنـف عليه

:

 محمد موسى مصطفى راضي - بيت لحم.

 

موضوع الاستئناف  :  القرار الصادر عن محكمة التسوية اراضي بيت لحم بقضية الاعتراض رقم 109/2014 الصادر بتاريخ 15/04/2019 والقاضي برد الاعتراض موضوعا.

 

يستند الاستئناف في مجمله الى الاسباب التالية :-

1- القرار المستانف قد جاء مخالف لاحكام الأصول وقواعد المحاكمات الصحيحة والسوابق القضائية بذلك الخصوص.

2-القرار المستانف مخالف لوزن البينة وعدم اشتمال الحكم المستانف على الادلة الواقعية والحجج القانونية الامر الذي يرتب البطلان.

3-القرار المستانف قد جاء مخالف لاحكام وقوانين الأراضي ونصوص مجلة الاحكام العدلية.

4- القرار المستانف مشوب بالقصور بالتعليل ومتناقض مع التسبيب ومخالف لحكم الواقع.

 

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجاريه  وبجلسة 11/9/2019 تقرر اجراء محاكمة المستانف عليه حضوريا وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل الجهة المستانفة لائحة استئنافه وترافع وكيل الجهة المستانفة ملتمسا اعتماد لائحة استئنافه مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبمعالجتنا لاسباب الاستئناف مجتمعة وبالرجوع لاوراق الاعتراض وما حوى بين دفتي الملف نجد ان الجهة المعترضة تقدمت باعتراضها لدى دائرة التسوية ضد المعترض عليه بلائحة استئناف تضمنت ان المعترضين ومورثيهم هم من سكان التشيلي ومتوفين فيها وان مورث المعترضين المرحوم سليم ابراهيم الياس جقمان كان يملك ويتصرف في قطعة الارض المسجلة لدى دائرة تسجيل الاراضي سجل 2 انجليزي صفحة 62 موقع الدرجة الدهيشة من اراضي بيت جالا والبالغ مساحتها 65187 م وكانت مسجلة في قيود دائرة ضريبة الأملاك تحت ارقام القطع 48 و49 و50 من الحوض 1 طبيعي وتقدم المعترضون ببينتهم  امام قاضي التسوية والمؤلفة من المبرز 1 وهو عبارة عن تقرير مطابقة من مامور التسوية والذي يفيد بمطابقة قطعة الأرض المسجلة في السجل 12 انجليزي صفحة 62 موقع الدرج الدهيشة مع حوض التسوية رقم 3 حوض 1 وقطعة الأرض موضوع هذا الاستئناف من ضمن هذا المخطط، ومن ضمن المبرز صورة اخراج قيد عن سجل الأراضي رقم السجل 2 صفحة رقم 62 مبينا فيه اسم المنقول اليه مورث المستانفين ومن ضمن المبرز أيضا وكالتين عامتين الأولى موقعة من المستانفين لتوكيل صالح داود صالح السايح والثاني من الموكل صالح لتوكيل المحامين جاد قنواتي ورائد اعميه بالإضافة الى حجج حصر ارث، وكذلك ابرزت ثلاث إعلانات جديدة المبرز م/2 وهي إعلانات تحذيرية وكذلك ابرز المبرز م/3 وهي مجموعة من الكتب صادرة عن بلدية بيت لحم وخوارينيه اللاتين وشهادة مختارة وشهادة خوارنية اللاتين تفيد جميعها بان المستانفين مقيمي منذ عقود طويلة في تشيلي، وبه ختم وكيل المعترضين بينته.

قاضي التسوية بما له من صلاحية بموجب احكام المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 ولقواعد العدالة والانصاف قرر فتح باب المرافعة وكلف مامور التسوية بتزويده بجدول الادعاءات والذي ثبت من خلاله ان قطعة الأرض موضوع الاعتراض مسجلة لدى دائرة ضريبة الأملاك باسم حبيب يعقوب مخلوف وقد الت للمعترض عليه بموجب الوكالة الدورية رقم 3690/2001 وقرر قاضي التسوية في حكمه المتفق واحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2001 رد الاعتراض موضوعا.

اننا وببحثنا لاسباب الاستئناف ومرافعة وكيل المستانفين نجد ان السند القانوني الذي استند اليه في اعتراضه هو ان مورث المعترضين مالك لقطعة الأرض موضوع الاعتراض بموجب السند الإنجليزي والذي يعتبره بينة كافية لاثبات الملكية، الا ااننا وبتطبيق احكام المادة 4 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953، تعمل المحاكم الشرعية والنظامية وسائر  الدوائر الحكومية بإسناد التسجيل التي أصدرتها دائرة تسجيل الأراضي بمقتضى قوانين التسوية بلا بينة أي ان سندات التسجيل التي تثبت بموجبها الملكية دون أي بينة أخرى هي السندات التي تكون نتاج اعمال التسوية وفق لقوانين التسوية سارية المفعول وحيث ان اخراج القيد الإنجليزي لم يصدر بناء على اعمال التسوية فلا يغدو ان يكون سوى قرينه على التصرف وانه لاثبات الملكية في هذه القطعة لا بد من اثبات التصرف وذلك وفقا لاحكام المادة 3 من قانون رقم 51 لسنة 1951 قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة، وحيث ان الجهة المعترضة اقرت بلائحة اعتراضها بانها مقيمة في تشيلي منذ العديد من العقود فان العنصر الثاني للملكية وهو التصرف في هذه القطعة غير موجود وبالتالي تكون الجهة المعترضة غير مالكة لهذه القطعة ويكون قرار قاضي التسوية متفق مع الأصول والقانون وتكون أسباب الاستئناف غير واردة.

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المستانفين الرسوم والمصاريف.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلاً للطعن بالنقض وافهم في 20/11/2019