السنة
2019
الرقم
441
تاريخ الفصل
2 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، رشا حماد، مأمون كلش (منتدب)

 

الطــــــــاعن: يوسف عبد الرحيم يوسف يغمور/بيت لحم

     وكيلته المحامية اسماء عوض 

المطعون ضده: مسعود منصور قاسم حمامرة/رام الله بصفته وكيلاً عن احمد يوسف قاسم الحموري 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت وكيلة الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/11/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 2/10/2019 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 189/2018 القاضي بشطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن وذلك لسبق شطبه.

يستند الطعن للاسباب التالية:

  1. اخطأت محكمة الاستئناف بشطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن وكان عليها اعادة تبليغ المستأنف و/او شطب الاستئناف فقط.
  2. اخطأت محكمة الاستئناف عندما اجابت طلب وكيل المستأنف بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن لكون اجراءات التبليغ باطلة وغير صحيحة.
  3. ان الحكم المطعون فيه بني على قرار باطل لا سيما ان البينة المقدمة من قبل الطاعن في الدعوى الاساس تؤكد عدم انشغال ذمته بأية مبالغ وقد جاء الحكم غير معلل صحيحاً وجاء ضد وزن البينة.
  4. لقد قام المطعون ضده بابراز كمبيالة وهذه الكمبيالة على الرغم من عدم صحتها كون انها على سبيل الامانة كما ورد في شهادة الشاهد رائد ابو خليل وتم تحصيلها في دائرة تنفيذ بيت لحم تحت الرقم 1664/2013 على الرغم من ان ذمة الطاعن غير مشغولة للمطعون ضده بهذا المبلغ.
  5. ان الخصومة في الدعوى الاساس غير صحيحة وقد اقيمت الدعوى ممن لا يملك الحق في اقامتها كون ان الشاهد رائد خليل ابو هليل هو الوكيل عن المطعون ضده وان وكالته ما زالت سارية.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ومن ثم موضوعاً ونقض القرار المستأنف وفسخه ورد الدعوى الاساس وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ولم يتبلغ.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما تبين لنا من خلال اوراق الملف بأن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية كانت بتاريخ 2/1/2019 قد اصدرت قرارها بشطب الاستئناف لتخلف وكيلته عن الحضور والمتبلغة موعد الجلسة بالذات فيما تقدمت بعد ذلك وبتاريخ 24/2/2019 بطلب لتجديد الاستئناف واعادته لجدول الدعاوى الامر الذي قررت المحكمة بناء عليه اجابة الطلب واعادة الدعوى الى سجل القضايا وعينت جلسة وتقرر تبليغ الوكلاء ثم وبعد حضور الوكلاء والسير باجراءات الاستئناف لعدة جلسات وانتهاء المحاكمة وبعد تقديم المرافعات حجزت الدعوى لاصدار الحكم وفي اليوم المعين لم يحضر وكيل المستأنف المتفهم موعد الجلسة ولم يبد معذرة لتخلفه عن الحضور رغم تفهمه موعد الجلسة الامر الذي قررت ازاءه المحكمة وبناء على طلب وكيل المستأنف عليه شطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن.

وبانزال حكم القانون على هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه وخلص اليه فقد جاء تطبيقاً سليماً لاحكام المادة 88/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وفق التعديل الوارد في القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 والتي تنص على (2- اذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في اي جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى او اعتبارها كأن لم تكن).

ولما كان ذلك ولما تغيب وكيل المستأنف عن الجلسة المتفهم لموعدها واستعملت المحكمة خيارها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن قرارها موافق للقانون الامر الذي يكون معه الطعن مستوجباً الرد موضوعاً.

لـهذه الأسباب 

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ورفض طلب وقف التنفيذ رقم 441/2019 في ضوء رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2/12/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    س.ز