السنة
2019
الرقم
441
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة :فريد عقل ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : الحق العام ( النيابة العامة )

المطعـون ضدهما  : 1- ا.ك

                          2- ب.ك وكلاهما من حلحول.

                             وكيلهما المحامي / جواد عبيدات - رام الله

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 25/9/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 11/9/2019 بالاستئناف الجزائي 17/2018 والقاضي بعدم قبول الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بإعلان براءة المطعون ضدهما من جريمتي ترويج عمله مزوره بالاشتراك خلافاً للمادتين 240/1 و 76 من قانون العقوبات لسنة 1960، والاحتيال خلافاً للمادتين 417+76 من قانون العقوبات لسنة 1960.

يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- خالفت محكمة الاستئناف احكام القانون في قرارها المطعون فيه بمخالفتها نص المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 حيث ان حكمها جاء غير معلل تعليل قانوني سليم ، اذ ان بينة النيابة العامة جاءت كافية لإدانة المتهمين .

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال حيث ان المتهمين تجار وبالتالي فإن طبيعة عملهم تتيح لهم التعامل مع الاموال والتميز ما بين العملة الصحيحة والمزوره .

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه ضمن الميعاد ، وموضوعاً نقض الحكم المطعون فيه واصدار القرار المتفق واحكام القانون .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمدوالة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن سببي الطعن واللذين يدوران حول تخطئة محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه بنتيجة وزن البينة المقدمة في الدعوى وحيث ان محكمتنا تنظر هذا الطعن للمره الثانيه وبهذا فإنها كمحكمة موضوع تجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف لم يكن مستخلصاً بصورة سائغه ومقبوله من البينة المقدمة وذلك فيما يتعلق بالمطعون ضده الثاني ب.ك فيما يتعلق بجريمة ترويج عملة مزورة مع العلم خلافاً للمادة 240/1 من قانون العقوبات لسنة1960.

إذ الثابت لمحكمتنا ان المطعون ضده الثاني بلال يملك مشحمة سيارات وانه بتاريخ 4/10/2010 قام ببيع شخص يهودي يدعى م. ثماني بطاريات سيارات بسعر البطارية الواحده سبعمائة شيكل وموافقة المشتري على الشراء بهذا السعر رغم إقرار المطعون ضده الثاني من انه يبيع البطارية الواحده بمبلغ من مائة ال مائة وخمسون شيكل ومن أنه استلم من الشخص اليهودي (المشتري) مبلغ الف وخمسمائة دولار ومائتي شيكل ثمن البطاريات دون أن يقدم المطعون ضده الثاني تبريراً مقنعاً لماذا استلم المبلغ بالدولار رغم اقراره انه طلب المبلغ بعملة الشيكل ومن ان التعامل في هذه الاحوال يكون عادة بالشيكل .

يضاف الى ذلك قيام المطعون ضده الثاني بلال بالتصرف بالدولارات بطريقة غير اعتيادية ومن ذلك استئجار مركبة ودفع مبلغ مائة دولار على الحساب رغم ان المتعارف عليه ان الدفع يكون بالشيكل سيما وان المطعون ضده الثاني ليس بأجنبي ، وقيامه بتعئبة وقود للمركبة بمبلغ زهيد من محطة دير جرير للمحروقات بمبلغ مائة شيكل ودفع قطعة نقدية كبيره من الدولار لهذه الغاية ( مائة دولار ) لإستيفاء الباقي بعملة الشيكل مائتي وسبعون شيكل  رغم أنه من الثابت انه كان بحوزة المطعون ضده الثاني وشقيقه المطعون ضده الاول اوراق نقدية أخرى من فئة الشيكل والدينار إذا ما أخذنا بعين الاعتبار خط سير المطعون ضده الثاني وقت ضبطه وبحوزته العملة المزورة والمتمثل بالخليل - رام الله - حوارة التابعه لمحافظة نابلس .

يضاف الى ذلك ان المطعون ضده الثاني استلم الدولارت المزورة بتاريخ 4/4/2010 وبقيت بحوزته حتى تاريخ ضبطه في 6/4/2010 مع انه وحسب ما تم استعراضه من السابق ان المطعون ضده الثاني كان بحاجة للمال المتعارف عليه بالتعامل اليومي وهو الشيكل لغايات استئجار المركبة وتعبئة الوقود الامر الذي يعني ان يقوم المطعون ضده الثاني بإستبدال عملة الدولار الى عملة الشيكل ، وليس الاحتفاظ بها وترويجها وسيما انه لم يتقدم بتبرير مقنع عن سبب احتفاظه بهذه العملة من الدولارات والتي ثبت انها مزيفه بالخبرة الفنية والبالغ قيمتها 1200 دولار .

من جميع ما تم استعراضه اعلاه من خلال هذه البينة فإننا نجد ان هناك قناعة وجدانيه لمحكمتنا بأن حيازة المطعون ضده الثاني لعملة الدولار المزوره وتصرفه بها بطريقة غير اعتياديه يجعل المطعون ضده الثاني عالماً علماً يقينياً ان العملة التي استلمها من المشتري الاسرائيلي هي عملة مزورة الامر الذي يعني لمحكمتنا ارتكاب المطعون ضده الثاني بلال للجرم المعاقب عليه بالمادة 240/1 من قانون العقوبات لسنة 1960.

أما بالنسبة لجريمة الاحتيال المنسوبة للمطعون ضدهما الاول والثاني فإننا نجد ان اركان هذه الجريمة غير قائمه بعد استعراض البينات المقدمة والمشار اليها من السابق مما يجعل من ما توصل اليه الحكم المطعون فيه بإعلان براءة المطعون ضدهما متفقاً وصحيح القانون.

اما بالنسبة للمطعون ضده الاول أمجد وبخصوص جريمة ترويج عملة مزوره مع العلم.

فإننا نجد أن المطعون ضده الاول لم يكن متواجداً مع المطعون ضده الثاني وقت التعاقد مع الشخص اليهودي ، يضاف الى ذلك ان المطعون ضده الثاني هو الذي قام بإستئجار المركبة ودفع مائة دولار تحت الحساب ، وقيامه بتعبئة وقود للمركبة من محطو وقود دير جرير ، وسيما انه لم يثبت لمحكمتنا ان هناك اتفاقاً جنائياً مسبقاً قد تم بين المطعون ضدهما ، وسيما ان الدولارات المزيفة تم ضبطها مع المطعون ضده الثاني فقط ، الامر الذي يعني ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من اعلان براءة المطعون ضده الاول عن هذه الجريمة جاء متفقاً والقانون .

وعليه ولما كان الامر كذلك

لـهـذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الثاني بلال احمد عبد الفتاح كرجه وذلك فيما يتعلق بجريمة تداول عملة مزورة مع العلم فقط وادانته بهذه الجريمة عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات لسنة 1960 ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقته لمدة خمس سنوات تحسم منها مدة التوقيف والقبض ومن جانب آخر فإننا نجد ان المطعون ضده الثاني بلال وحسب ما هو ثابت في ضبط جلسة 4/12/2017 قد سهل وقت المحكمة واختصر اجراءات التقاضي في هذه الدعوى من الموافقه على ابراز الملف التحقيقي المقدم من النيابة العامة ، وعدم تقديمه أي بينة دفاعية الامر الذي تعتبره محمكتنا سبباً مخففاً تقديرياً وعليه وعملاً بالمادة 99/3 من قانون العقوبات لسنة 1960 نقرر تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الاشغال الشاقة المؤقته لمدة سنتين ونصف محسوبه له مدة التوقيف ، ورد الطعن موضوعاً بالنسبة للمطعون ضده الاول أمجد.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/11/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق